السنة
2024
الرقم
170
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : محمد مسلم ، حازم ادكيدك ، محمد احشيش ، بشار نمر

 

الطاعنان : 1. ايهاب محمد امين قاسم /رام الله

           2. شركة ضاحية الجامعة العقارية العادية العامة/بواسطة المفوض بالتوقيع عنها المستدعي الاول

           وكلاؤهما المحامون فاتح حمارشة و/أو محمد خضر و/أو حسين الشولي / رام الله

المطعون ضده : علي محسن محمد عطاري / دير شرف

           وكيلته المحامية مريم نوفل

الإجراءات

تقدم الطاعنان بطعنهما هذا بتاريخ 9/6/2024 ، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 5/6/2024 في الاستئناف رقم 98/2024 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وارجاء البت في الدفع المتعلق بانتفاء المصلحة .

تتلخص أسباب الطعن :

  1. الحكم الطعين يقبل الطعن ولا بد من اعمال م/30 من القانون الاساسي و م/233 من الاصول.
  2. اخطأت المحكمة في قرارها بأن شرط المصلحة هو مناط اي دعوى او طلب او استئناف وهو خاضع لرقابة محكمة النقض وهو دفع يتعلق بالنظام العام يخضع لحكم م/90 من الاصول ولا يجوز ارجاء البت به .

وطلب الطاعنين تعيين جلسة لنظر الطعن والغاء القرار واعادة الاوراق لمرجعها .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها عدم قبول الطعن وتغريم الطاعنين والكتابة لنقابة المحامين الفلسطينيين حول سلوك وكيلهم وتضمينهم الرسوم والفا دينار اتعاب محاماة .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة وبمعزل عن اسباب الطعن التي ساقها وكيل الطاعنين في لائحة الطعن ، وحيث ان القرار محل الطعن هو ذلك المتعلق بقبول الاستئناف شكلاً وإرجاء البت المتعلق بإنتفاء المصلحة ، وحيث ان هذا القرار لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولا يعد حكماً نهائياً يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الامر الذي يكون الطعن مقدم خلافاً لحكم المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وحيث ان هذا الطعن هو الثاني المقدم على ذات القرار والذي صدر حكماً من النقض بخصوصه مسبقاً رقم 148/2024 بتاريخ 3/6/2024 ، ما يشي برغبة الطاعنين بالمماطلة والتسويف في اجراءات المحاكمة امام محكمة الاستئناف وبناء على طلب المطعون ضده نقرر تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة فقط .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/6/2024