السنة
2024
الرقم
150
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

الطاعــــنة : رندة محمد أسعد قراقرة / رام الله .

            وكيلها المحامي : علي البزار / رام الله .

المطعون ضده : ثائر سمير أحمد فليفل / رام الله .

            وكيله المحامي  : ثروت منصور / رام الله .

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بتاريخ 02/06/2024 بهذا الطعن بواسطة وكيلها ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالإستئناف المدني رقم 33/2024 الصادر بتاريخ 24/04/2023 ، القاضي بالأغلبية "قبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير والفصل في الطلب على ضوء ما بيّناه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى"

تتلخص أسباب الطعن على أن :-

  1. الحكم الطعين مخالف للنظام العام وباطلاً بطلاناً مطلقاً ، ومخالفاً للقانون ، كما أخطأت المحكمة في وزن البينة .

وطلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، وفسخ الحكم الطعين وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بتاريخ 04/06/2024 بلائحة جوابية ، تضمنت بما تضمنته أن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون ، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، وبمعزل عما سطرته الطاعنة من أسباب ، ولما كان القرار الطعين ينصب على الطلب المستعجل رقم 61/2024 والمقدم لدى محكمة بداية رام الله بحضور فريق واحد ، وفقاً لحكم المادة 120 من قانون أصول المحاكمات ، والقاضي "برد الإستئناف وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير في الطلب وفق ما تم بيانه" ، ولما كان القرار على الطعن وفق ما تم تبيانه لا يعتبر حكماً نهائياً فاصلاً بالموضوع ، وعلى ما استقر عليه إجتهاد محكمة النقض بأن هذا القرار ووفق قضائه لا يقبل الطعن استقلالاً ، سنداً لحكم المادة 225 إلا مع الحكم الفاصل ، الأمر الذي يغدو معه أن الطعن مستوجباً عدم القبول .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2024