السنة
2024
الرقم
140
تاريخ الفصل
29 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الطاعنان : 1. عبدالحليم عبدالرحيم عبدالله الموحد / مقيم في الإمارات العربية المتحدة .

               2. رشاد شفيق عبداللطيف البطة / مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية .

            وكيلهما المحامي : داود درعاوي / رام الله .

المطعون ضدهم : 1. شركة الجامعة العربية الأمريكية المساهمة الخصوصية المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطينية تحت الرقم (562422824) / جنين .

                         2. يوسف عبدالله محمود عصفور ، بصفته مساهم ورئيس مجلس إدارة شركة الجامعة العربية الأمريكية المساهمة الخصوصية المحددة ، والمفوض بالتوقيع عنها / جنين .

                         3. مجلس إدارة شركة الجامعة العربية الأمريكية / جنين .

              وكلاؤهم المحامون : مهند عساف و/أو أحمد الأشقر وأشرف الفار وثائر الشيخ مجتمعين و/أو منفردين / رام الله .

الإجراءات

تقدم الطاعنان بطعنهما هذا بتاريخ 23/05/2024 ، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الإستئناف المدني رقم 89/2024 بتاريخ 22/05/2024 ، القاضي بقبول الإستئناف شكلاً ورد الدفوع بعدم القبول .

المحكمـة

المحكمة وبمعزل عن أسباب الطعن ، وبالعودة إلى مدونات الحكم الطعين الصادر في 22/05/2024 عن محكمة إستئناف القدس ، والذي يقضي بقبول الإستئناف شكلاً ، ولما كان هذا القرار لا يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى الإستئنافية ولا يعد فاصلاً في موضوع الخصومة الإستئنافية بشكل نهائي مخالفاً لحكم المادة 225 من الأصول ، الذي يعطي الخصوم حق الطعن بالنقض فقط للأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الإستئناف ، فيغدو معه هذا القرار غير قابل للطعن .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة ، نظراً لتقديم لائحة جوابية من قبل وكيل المطعون ضدهم .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024