السنة
2022
الرقم
669
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي،عبد الكريم حنون، مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطــاعــن: طارق زياد صالح حماد/رام الله

                 وكيله المحامي :خليل قاسم /البيرة 

المطعـــون عليهما: 1- حسني محمد عبد القادر ربايعة

                         2- عبد العزيز محمد عبد العزيز حرز الله 

     وكيلهما المحامي :مندي الاسطة /رام الله  

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/4/2022 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/3/2022 بالاستئناف المدني 1595/2021 ،القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 257/2010، المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 963/2016 القاضي بقبول الطلب والحكم برد الدعوى عن المطعون عليهما.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين، بأن المحكمة مصدرته قد أخطأت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ،بقبول الطلب، وأخطأت الاستئناف باعتبار الطلب مقدم قبل تكرار اللوائح ،وان حكمها مستند الى مواد قانونية تتعلق بالتصفية، وان مخاصمة المطعون عليهم جاءت بصفتهم يشغلون مناصب إدارية عليا في الشركة، وليس بصفتهم شركاء فقط.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ،وإعادة الدعوى لمرجعها للنظر فيها حسب الأصول مع تضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونياً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ،مستوفياً شرائطه الشكلية  ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ان الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليهما (باعتبارها المدعى عليهما الثاني والرابع) وضد شركة جلوبال كوم للاتصالات ،باعتبارها المدعى عليها الأول والمدعى عليه الثالث (كميل إبراهيم بندلي خطاف) موضوعها مطالبة بحقوق عمالية على أساس من الادعاء بأنه قد عمل لدى المدعى عليهم مدير قسم الشركات من 1/4/2008 وحتى 12/4/2015 براتب شهري 2000 دولار ،ويطالب برواتب مستحقة وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات مستحقة ،وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد ان سارت باجراءات المحاكمة وبعد تكرار اللوائح، وبعد ان شرع المدعي في تقديم بيناته ،قدم وكيل المدعى عليها قراراً صادراً عن محكمة بداية رام الله يحمل الرقم 545/2018، يقضي بتصفية المدعى عليها الأولى وتعيين مصفٍ لها ،وقررت تكليف المدعي بتقديم لائحة دعوى معدلة، يختصم فيها المصفي بدل المدعى عليها الأولى، وتقدم المدعى عليهما الثاني والرابع (المطعون عليهما) بالطلب رقم 251/2021 المتفرع عن الدعوى الأساس لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ،على سند من الدفع بأنهما غير مسؤولين عن ديون الشركة المدعى عليها الأولى، وان ذمتها مستقلة عن ذمة الشركاء، وان الضامن لدائني الشركة هو رأسمالها فقط، ولا تربطهما بالمدعي اية علاقة مالية، وقررت محكمة الدرجة الأولى قبول الطلب ورد الدعوى عن المستدعيين (المطعون عليهما ) ولم يرتض المدعي بذلك الحكم، فطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1595/2021 ،والتي قررت بدورها بعد استكمال الإجراءات لديها ،برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، الامر الذي حدا بالمدعي بتقديم الطعن الماثل.

وعن سبب الطعن

وحيث المتحصل من الأوراق، ان المطعون عليهما تقدما بالطلب رقم 256/2021، (وفق ما ورد فيه) هو طلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس، وبالرجوع لأوراق ملف الدرجة الأولى، نجد أن الدعوى أقيمت ضد المدعى عليها الأولى بتاريخ 9/10/2016 وقبل قرار التصفية الصادر في 13/1/2019 ،وتم تكرار اللوائح سواء لائحة الدعوى او اللوائح الجوابية المقدمة من المدعى عليهم ،وتم تقديم جزء من بينات المدعي، وان تعديل لائحة الدعوى سببه قرار تصفية الشركة المدعى عليها الأولى وتعيين مصفٍ لها،(هو فقط لغاية ادخال المصفي كمدعى عليه بدل المدعى عليها الأولى، وهو استمرار للإجراءات السابقة باعتبارها إجراءات تمت صحيحة، ولا تعطي الحق لا للمصفي ولا لأي من المدعى عليهم، الحق بتقديم لوائح جوابية معدلة ،وبهذا يكون الطلب 257/2021 المقدم من المطعون ضدهما لرد الدعوى مقدماً بعد الدخول في أساس الدعوى، وليس كما جاء في قرار محكمة الاستئناف بان الطلب قدم قبل تكرار اللائحة الجوابية المعدلة ،كونه لا أساس قانوني لما تم تسميته لائحة جوابية معدلة، ولا يرد ايضاً قول محكمة الاستئناف بان الدفع بعدم صحة الخصومة، يجوز اثارته في أي مرحلة، فهذا قول غير سديد، ذلك ان هذا الدفع الذي جاء في لائحة الطلب ،هو دفع بعدم المسؤولية وليست بعدم صحة الخصومة .

وكذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد عرجت لتبرير قبول الطلب ،صدور القرار القاضي بتصفية الشركة المدعى عليها الأولى ،والقول بأن المصفي هو المدافع عن أموال الشركة ومصالحها في مرحلة التصفية، وحيث ان التغيير القانوني على وقائع الدعوى، هو فقط اعتبار المصفي هو الممثل القانوني للشركة المدعى عليها الأولى، يحل محل المفوض بالتوقيع، وان مدى مسؤولية باقي المدعى عليهم يحدد بنتيجة الدعوى .

وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد وقعت بالخطأ في تطبيق القانون، بقرارها د الدعوى عن المدعى عليها في هذه المرحلة، بما يجعله سابقاً لاوانه.  

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير على هدى ما بيناه ،وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/2/2024