السنة
2022
الرقم
964
تاريخ الفصل
1 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، ثائر العمري

 

الطعن الأول رقم 919/2022

الطــــاعــــنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله

             وكيلها المحامي مالك نشوية/ الخليل

       

 المطعـــون ضدها: نجاح عبد العزيز محمد طميزة/ إذنا-الخليل

                  وكيلها المحامي إبراهيم الخطيب/ الخليل

 

الطعن الثاني رقم 964/2022

الطاعنة: نجاح عبد العزيز محمد طميزة/ إذنا-الخليل

                  وكيلها المحامي إبراهيم الخطيب/ الخليل

 

المطعون ضدها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله

                وكيلها المحامي مالك نشوية/ الخليل

 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت المدعى عليها بالطعن الأول بتاريخ 26/7/2022، كما وتقدمت المدعية بالطعن الثاني بتاريخ 7/8/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/6/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 422/2022 القاضي كما ورد فيه :" بقبول الاستئنافين موضوعا في حدود السببين الأول والثالث، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 22396 شيقل و1120 ينار أردني، 53776.66 شيقل، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به، و300 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن الأول مقدما ضمن الميعاد، والطعن الثاني مقدما في أول يوم بعد عطلة رسمية مما يعد مقدما في الميعاد كذلك، ولاستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدمت المدعية (نجاح طميزه) بالدعوى المدنية رقم 120/2020 ضد المدعى عليها (شركة المجموعة الاهلية للتأمين) امام محكمة بداية الخليل موضوعها: المطالبة بتعويضات مالية بدل أضرار جسدية ناجمة عن حادث طرق، على سند من القول بأن المدعية تعرضت لحادث طرق بتاريخ 13/4/2019، أثناء قيادة زوجها المركبة ذات الرقم 9753792 نتيجة انفجار أحد دواليب المركبة وانزلاقها على ارض زراعية مما أدى إلى انقلابها، وأن المركبة مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين تحمل الرقم 191463، ونتيجة الحادث أصيبت بمحتلف انحاء جسدها وفق الوصف الوارد في البند 4 من صحيفة الدعوى، وقدر بعض الأطباء أن العجز الذي تولد لديها بلغ 30%، الامر الذي طالبت بمجموع البدلات الواردة في البند 8 من تلك الصحيفة، علما أن دخلها الشهري مقداره 4000 شيقل.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، فيها انكارها مطالبات المدعية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 15/2/2022:" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 3371 شيقل ومبلغ 1120 دينار أردني، مع الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة، ورد باقي الاعاء".

 

لم ترتضِ المدعية بحكم محكمة أول درجة، فباردت للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 422/2022، وبنتيجة المحاكمة قضت 26/6/2022:" بقبول الاستئناف موضوعا في السببين الأول والثالث فقط، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 22396 شيقل ومبلغ 1120 دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 300 دينار أردني عن درجتي التقاضي".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها، كما ولم يلقَ قبولا من المدعية فبادرتا للطعن فيه بالنقضين الماثلين كل منهما لأسبابه.

 

وعن أسباب الطعن الأول المقدم من المدعى عليها، وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية عن بدل المقدرة على فقدان الكسب المستقبلي، رغم ثبوت تقاضيها راتبها التقاعدي من بلدية الخليل ولم ينقطع، مما يعد مصدر الكسب ثابتا ولم يتغير بسبب الإصابة أو غير ذلك، الامر الذي يجعل من الحكم عن ذلك البدل واقعا في غير محله ومخالفا للقانون.

في ذلك نرى أن نبين، بأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بخصوص تعويض المصاب عن بدل فقدان الدخل أو فقدان المقدرة على الكسب، انما يهدف التعويض إلى جبر الضرر عن الإصابة للعضو المصاب بغض النظر فيما إذا كان الدخل ثابتا أم غير ذلك سواء قل أو كثُر، لأن فلفسة التعويض تنصب على جبر الضرر العضو المصاب، بحيث تعتبر الإصابة حائلا عن أداء العضو المصاب لذات الكفاءة والفاعلية بعد الإصابة، على أساس أن الإصابة تشكل عائقا بين ما كان بوسع العضو المصاب القيام به قبل الإصابة، الامر الذي يستحق المصاب تعويضا ماليا عن تلك الإصابة بمجرد تحققها وثبوتها بتقرير طبي رسمي، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 229/2010.

 

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد محكمة الاستئناف على راتب المدعية التقاعدي البالغ 4721.39 شيقل، في حين ورد في البند الأول من صحيفة دعواها أن دخلها الشهري 4000 شيقل، ما يعد حكمها مخالفا للقانون لأنها حكمت بأكثر مما طالبت به المدعية.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على حيثيات ووقائع صحيفة الدعوى، إذ ورد في البند الأول منها أن المدعية تحصل على دخل شهري 4000 شيقل ، مؤسسة هذا الادعاء على ما ورد في وكالة المحامي إبراهيم الخطيب ، بأن الدخل الشهري للمدعية هو 4000 شيقل، الامر الذي كان على محكمة الاستئناف أن تتنبه إلى ذلك الواقع وألا تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو التجاوز عما طلبه الخصوم، وبالتالي جدير ببيانه أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  بخصوص تلك الواقعة، فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم بحدود الطلبات الواردة في الدعوى، فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها، أو أنه قد عدّلت في بعض أسبابها بطلب أو طلبات عارضة، وانما حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله، مما يغدو هذا السبب واردا لينال من الحكم الطعين.

 

وعن أسباب الطعن الثاني المقدم من المدعية، ولما كانت أسبابه تنصب في واقعة واحدة حاصلها، تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية عن بدل فقدان الدخل المستقبلي من تاريخ الحادث حتى صدور حكم محكمة الاستئناف دون رسملة، ومن تاريخ حكم محكمة الاستئناف حتى بلوغها سن 65 التي تخضع للرسملة، مما تستحق عن تلك المطالبة مبلغ 101157 شيقل.

في ذلك نرى أن نبين وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن الحكم للمصاب عن بدل فقدان الدخل المستقبلي أو فقدان المقدرة على الكسب، شريطته تحقق نسبة معينة من العجز، وأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم عن ذلك البدل، ليس له علاقة بتحقق فقدان الدخل من عدمه، كما وليس له علاقة بزيادة أو نقص الدخل، على أساس أن التعويض ينصب على قدرة وفاعلية العضو المصاب بعد الإصابة ، ذلك أن التعويض قائم على فلسفة محددة وهي جبر الضرر للعضو المصاب، الامر الذي يتعين احتساب استحقاق المصاب الذي لحقه عجز كلي أو جزئي تعويضا عن نسبة العجز بما يوازي النسبة من الدخل من تاريخ الحادث المسبب لهذا العجز ، أو من تاريخ استقرار الحالة ، أي من تاريخ انتهاء فترة التعطل (انظر حكم هيئة عامة رقم 4/2023)، مما يغدو طعن المدعية واردا على الحكم الطعين وينال منه من هذه الناحية ، كما تستحق بدل فقدان دخل من تاريخ انتهاء مدة التعطيل وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي ، باعتباره تاريخ الحكم بدون رسمله ، ومن تاريخ الحكم وحتى بلوغها سن الستين ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في الحكم الصادر عنها رقم 1730/2019 .

 

وتأسيساً على ذلك ، فإن احتساب تعويض المدعية عن بدل فقدان الدخل، يستدعي أن تجري الحسابات وفق آليتين مستقر العمل بهما في قضاء هذه المحكمة على النحو التالي:

  1. من تاريخ استقرار الحالة وفق ما ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز س/1 في 13/7/2019 حتى تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف في 22/6/2022 البالغة 35 شهر غير مرسملة × 4000 شيقل ×20% نسبة العجز =  28000 شيقل
  2. من تاريخ 22/6/2022 حتى بلوغ المدعية سن 60، وحيث تبلغ المدعية سن 60 في 24/3/2024،

مما يتقبى لها لبلوغها سن الستين 21 شهرا، الامر الذي تخضع هذه المرحلة للرسملة لتصبح المطالبة عن فترة 20.06 شهر بعد أن تم رسملتها نتيجة الدفع الفوري وفق الأتي:

20.06 شهرا×4000 شيقل×20%= 16000

المجموع 34000 شيقل

 

لهــــــــذه الأسبـــــــــاب

 

نقرر قبول الطعنين موضوعا في حدود السبب الثاني فقط من الطعن الأول، وفي حدود ما تم بيانه و تفصيله في الطعن الثاني، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه عملا بأحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية، نقرر إلزام المدعى عليها (شركة المجموعة الأهلية للتأمين ) بأن تدفع للمدعية (نجاح عبد العزيز محمود طميزة) مبلغ 34000 شيقل ، وما قضت به محكمة الاستئناف مبلغ 3447 شيقل بدل مصاريف وعلاجات طبية، ليصبح المبلغ الكلي بالشيقل 37447 بالإضافة إلى مبلغ 1120 دينار أردني، مع الرسوم النسبية عن المبلغ المقضي به والمصاريف التي تكبدتها المدعية، وأتعاب المحاماة التي قضت بها محكمة الاستئناف.  

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024