السنة
2023
الرقم
1236
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد كمال جبر
وعضوية القضاة السادة: نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنـــــــــــــة : سوزان إسماعيل زكي عوط الله / بصفتها وكيلة عامة عن  رياض خليل عوده الله بموجب الوكالة العامة رقـــــــــم 14290/2019 عدل رام الله .

                     وكيلها المحامي حسني عشوة / رام الله .

المطعون ضده : يونس يحيى لطفي شافعي / رام الله .

                    وكيله المحامي براء الشافعي / رام الله .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 10/12/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/10/2023 في الاستئناف المدني رقم 768/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وفقا للتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون و/او الخطأ في تطبيقه ا/او تأويله وقاصر في التعليل وفاسد في الاستدلال ويتمثل القصور في وزن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للبينة المقدمة وزنا سليما والتي ثبت من خلالها قيام المطعون ضده بمخالفة شروط عقد الاجارة للمأجور موضوع الدعوى حيث قام بتبليط ساحة المنزل دون اذن من المؤجر كون الغاية من الساحة هو مرور المطعون ضده منها فقط .

2) كذلك فان قيام المستأجر بإغلاق الفتحات والممرات واستخدامها ساحة لمنزله مخالفة أخرى لشروط عقد الإجارة وان البينة المقدمة اثبتت هذه المخالفة .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) وبصفتها وكيله عامة عن زوجها رياض خليل عودة الله اقامت في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 1203/2021 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها فسخ عقد ايجار أجرته السنوية 500 دينار اردني وتتلخص وقائعها بان المدعى عليه يشغل بطريق الإجارة شقة سكنية تقع في الطابق الأرضي في العمارة المعروفة عمارة رياض أبو فرارة الواقعة في مدينة البيرة بموجب عقد اجارة موقع وكيلة المدعي بتاريخ 7/9/2020 وان المدعى عليه قام بمخالفة شروط عقد الاجار بان قام بإغلاق المداخل والممرات ومدخل الكراج واستخدمها كجزء أساسي من البيت وقام بتبليط الساحة الخارجية ودون موافقة المالك الخطية وان هذا العمل يشكل مخالفة لشروط العقد مما يوجب فسخة .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2022 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 768/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وفقا للتسبيب الذي اوردناه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فبادرت للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــــباب الطعــن

بالنسبة لسببي الطعن وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه انه بني على مخالفة القانون و/او الخطأ في تطبيقه ا/او تأويله وقاصر في التعليل وفاسد في الاستدلال ويتمثل القصور في وزن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للبينة المقدمة وزنا سليما والتي ثبت من خلالها قيام المطعون ضده بمخالفة شروط عقد الاجارة للمأجور موضوع الدعوى حيث قام بتبليط ساحة المنزل دون اذن من المؤجر كون الغاية من الساحة هو مرور المطعون ضده منها فقط وكذلك فان قيام المستأجر بإغلاق الفتحات والممرات واستخدامها ساحة لمنزله مخالفة أخرى لشروط عقد الإجارة وان البينة المقدمة اثبتت هذه المخالفة .

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى ان المدعى عليه لم يقم بأي عمل من شأنه مخالفة شروط العقد وان البينات المقدمة تفيد بان المدعى عليه قام بتبليط ساحة المنزل وفقا لما جاء في صور الافادات التي لم تقوى على اثبات قيام المدعى عليه بإغلاق الممرات او استعمال الممرات والساحات .

ولما كانت البينة المقدمة من الطاعنة جاءت قاصره في اثبات عناصر الدعوى وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى هذا النتيجة وقد جاء حكمها معللا تعليلا سائغا متفقا وصحيح القانون الامر الذي يجعل من سببي الطعن غير واردين ونقرر ردهما .

لهــــذه الاســــــــباب

         تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024