السنة
2023
الرقم
481
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الطاعــــــــــــــن : هيثم جواد فارس حجه بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافةالى تركة وورثة رتيبة احمد محمود حجي والمعروفة قبل الزواج رتيبة احمد محمود سماره بموجب حجة حصر الإرث رقـــــــم

136/42/91 الصادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس .

                  وكيلاه المحاميان علاء عنبتاوي و/او دعاء شاهين / نابلس .

المطعون ضدهما : 1.جرير عادل احمد سماره / بيت امرين / بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لتركة وورثة المرحوم عادل احمد محمود سماره .

                   وكيلته المحامية جميله عبد الله / نابلس .

2. مهيل محمود احمد سماره /بيت امرين / بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لتركة وورثة المرحوم محمود احمد محمود سماره .

الاجـــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 9/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/1/2023 في الاستئناف المدني رقم 649/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2) الحكم المطعون فيه يشوبه عيب القصور في التعليل والتسبيب حيث اخطأ القاضي مصدر القرار في رد الدعوى معللا قراره الى عدم تقديم الجهة المدعية  لعقد المغارسة كبينة في الدعوى وعدم اثبات وجود عقد المغارسة واعتبارها ذلك ان الدعوى تفقد أركانها حيث ان العقد هو الذي يحدد التزامات الأطراف والحقوق المترتبة عليه وان البينة التي طلبها الطاعن امام محكمة الاستئناف لا ينطبق عليها وصف البينة المستجدة حيث ان سند التسجيل يحمل إشارة وجود عقد المغارسة بتاريخ 27/11/1964 وبالنتيجة اخطأ القاضي مصدر القرار برد الدعوى بسبب عدم تقديم هذا العقد خاصة في ظل عدم وجود عقد مكتوب خاصة ان كتاب دائرة التسجيل يشير الى عدم عثورها على عقد المغارسة وكان الكتاب مرفق مع لائحة الاستئناف الا ان محكمة الاستئناف حرمت المدعي من تقديمه .

3)  الحكم المطعون فيه يشوبه عيب الفساد في الاستدلال وغير معلل تعليلا سليما حيث اخطأ سعادة القاضي مصدر القرار برد الدعوى وعدم فسخ عقد المغارسة الذي لم تلتزم به الجهة المدعى عليها لمدة طويلة ولم تلتزم بشروط عقد المغارسة وهي الالتزام والمثابرة على زراعة الأرض وبقيت الأرض بور لمدة طويلة جدا وبالتالي جاز فسخ العقد لعدم تطبيق شروطه وعدم توافر اهم عناصره .

4) الجهة المدعى عليها لم تقم بتسجيل حصتها في الأرض لدى الدوائر الرسمية خلال المدة القانونية وهي مدة التقادم 15 سنة من بعد انتهاء مدة المغارسة أي انهم لم يقوموا بتنفيذ المغارسة وتثبيتها وبالتالي فان إشارة المغارسة الواردة في سند التسجيل يجب شطبها لمرور المدة القانونية على تثبيتها .

5) الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة حيث اخطأ سعادة القاضي مصدر القرار برد الدعوى لعدم استطاعة الجهة المدعية اثبات دعواها حيث انه قدم من البينات ما يثبت كافة عناصر الدعوى .

6) أخطأ سعادة القاضي برد الدعوى وعدم فسخ عقد المغارسة بسبب عدم تقديم المدعي لعقد المغارسة وعدم اثباته لا سيما ان الجهة المدعى عليها قد اقرت بوجود عقد المغارسة في البند السابع من لائحتها الجوابية .

7) ان ضياع او فقدان عقد المغارسة لدى الجهات الرسمية لا يلغي حق الموكل في إزالة إشارة المغارسة التي فعليا لم تتم ومر عليها حوالي ستون عاما دون ان تنفذ .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم للمدعي حسب التفصيل الوارد في لائحة الدعوى والزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت وكيلة المطعون ضده الأول لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 20/3/2023 ولم تتقدم بلائحة جوابية.

تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بالذات بتاريخ 12/4/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 1260/2017 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها فسخ عقد ورفع إشارة مغارسة وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2019 القاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 649/2021 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 9/3/2023 .

وعــن أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعن لم يبين  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة لباقي أسباب الطعن نجد انها مرتبطة مع بعضها البعض وتتمحور حول تخطئة المحكمــة في وزن البينــة الامر الذي اوصلها الى نتيجة مخالفة لأحكام القانون .

 وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد بانها انطوت على مطالبة المدعي بفسخ عقد مغارسة ورفع إشارة المغارسة الواردة على سند تسجيل قطعة الأرض رقم (55) من الحوض رقم (19) من أراضي قرية بيت امرين قضاء نابلس بداعي ان مورثة بصفته مالك لقطعة الأرض المذكورة قام بإبرام عقد مغارسة مع مورثي المدعى عليهما وان قطعة الأرض هي بور منذ اكثر من خمسين سنة وان المدعى عليهم ومورثيهم من قبلهم لم يقوموا بتسجيل و/او رفع دعوى لتسجيل الحصص طبقا لعقد المغارسة في دائرة تسجيل الأراضي المختصة خلال المدة القانونية وبالتالي فان حقهم في الأرض قد سقط بالتقادم ، ونجد بان محكمة اول درجة وبناءا على طلب وكيل المدعي قامت بالكتابة الى دائرة تسجيل الأراضي لتزويد المحكمة بالملف المتعلق بقطعة الأرض بما في ذلك عقد المغارسة الا ان الدائرة لم تقم بتزويد المحكمة باي رد حول هذا الكتاب وعلى ضوء ذلك توصلت محكمة اول درجة الى ان المدعي لم يقدم عقد المغارسة كبينة في الدعوى ولم يستطع اثبات دعواها كون عقد المغارسة هو أساس الدعوى وقضت بردها .

لدى استئناف المدعي الحكم المذكور ارفق مع لائحة استئنافه نسخة عن كتاب صادر عن تسجيل أراضي نابلس يحمل الرقم 5/6/742 تاريخ 17/6/2019 يفيد بان الدائرة لم تتمكن من العثور على اية عقود مغارسة تتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى وقد طلب وكيل الطاعن تقديم الكتاب المذكور كبينة له الا ان محكمة الاستئناف رفضت السماح له بذلك وبالنتيجة أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به واعتبارها الدعوى فاقدة اهم أركانها وهو عقد المغارسة .

طعن المدعي بهذا الحكم لدى محكمة النقض بتاريخ 9/3/2023 وفقا للأسباب المشار اليها انفا ومن ثم تقدم بتاريخ 6/8/2023 باستدعاء الى محكمة النقض مرفق معه صورة مصدقه عن عقد المغارسة موضوع الدعوى وطلب ضمه الى ملف الدعوى و/او عقد جلسة ودعوة اطراف الطعن للمحاكمة .

 ولما كان من الثابت ان الطاعن احتصل على صورة مصدقة عن عقد المغارسة من دائرة تسجيل الأراضي بعد تقديم الطعن الماثل وبالتالي فان الأسباب التي حمل عليها الحكم المطعون فيه أضحت لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الاستئنافية الامر الذي يقتضي معه إعادة أوراق الدعوى الى المحكمة الاستئنافية والسماح للطاعن بتقديم  عقد المغارسة كبينة ومن ثم تنبري الى وزن البينة المقدمة في الدعوى حسب الأصول لتتمكن من اصدار الحكم المتفق واحكام القانون الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه .

لهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المناسب المتفق واحكام القانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024