السنة
2023
الرقم
891
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الطعن الاول:891/2023

الطاعن : نضال محمد احمد ابو حماد/الخليل

         وكيله المحامي /ثائر شديد/الخليل

المطعون ضدها: شركة التامين الوطنية/الخليل

         وكيلها المحامي /محمد ابو زياد/بيت لحم

الطعن الثاني: 892/2023

الطاعنة: شركة التامين الوطنية/الخليل

         وكيلها المحامي /محمد ابو زياد/بيت لحم

المطعون ضده: نضال محمد احمد ابو حماد/الخليل

         وكيله المحامي /ثائر شديد/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 9/7/2023 كما تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 9/7/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/5/2023 بالاستئناف رقم 1439/2022 والاستئناف رقم 1478/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 1439/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1478/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 116098 شيقل ومبلغ 1345 دينار على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 891/2023 بما يلي :

  1. الحكم الطعين جاء مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق حكم القانون وفي الاجراءات وصدر الحكم الطعين ضد وزن البينة.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف رقم 1439/2022 موضوعا رغم انها قبلت السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للمدعي على اساس ان معدل دخله الشهري هو 3000 شيقل وليس 5723 شيقل وذلك عن دخله عن عمله في الوظيفة الحكومية وعن عمله الخاص .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض المستحق للمدعي بدون رسملة من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل البالغة 8 اشهر حتى تاريخ صدور الحكم المستانف وليس من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم الطعين .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بحسم قيمة الدفعة المستعجلة من مجموع التعويض النهائي رغم ان البينة اثبتت ان قيمة هذه الدفعة بدل فوتير اصلها سلم للمدعى عليها .
  6. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 3000 شيقل .
  7. تخطئة محكمة الاستئنتف الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل مبلغ 24000 شيقل وليس 45784 شيقل عن مدة 10 اشهر.
  8. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التغطية التامينية وعدم الحكم له ببدل علاجات مستقبيلة بقيمة 30 الف شيقل .
  9. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض حتى تاريخ بلوغه سن 65 سنة .
  10. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم تتقدم المطعون ضدها  بلائحة طعن جوابية .

 

 تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 892/2023 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل تعويض عن فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز غير الوظيفية.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ بتقرير اللجنة الطبية الذي يفيد بوجود كسور غير ملتئمة رغم لم يرد وصف لهذه الاصابة في التقارير الطبية الاخرى .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ بدخل المدعي من عمله الخاص بالاستناد الى بينة شخصية وعدم تكليف الشاهد عز الدين باحضار كشف باحسابات عمل المدعي عن عمله  الخاص ورغم ان دخله من هذا العمل متغير وعدم تقديم بينة عن عدد ايام عمله الشهرية في هذا المجال .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 573/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 301744 شيقل بدل تعويضات عن حادث الطرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 21/11/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 1345 دينار ومبلغ 119098 شيقل  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

 لم يرتض المدعي والمدعى عليها  بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1439/2022 والاستئناف رقم 1478/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/5/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 1439/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1478/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 116098 شيقل ومبلغ 1345 دينار على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعي والمدعى عليها  فطعنا بالحكم للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 891/2023،،

وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين جاء مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيق حكم القانون وفي الاجراءات وصدر الحكم الطعين ضد وزن البينة.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون ووجه الصواب وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني والثالث ،وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف رقم 1439/2022 موضوعا رغم انها قبلت السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف وتخطئة المحكمة باحتساب التعويض المستحق للمدعي على اساس ان معدل دخله الشهري هو 3000 شيقل وليس 5723 شيقل وذلك عن دخله عن عمله في الوظيفة الحكومية وعن عمله الخاص .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف خلصت من خلال معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف رقم 1439/2022 وحاصله تخطئة محكمة اول درجة باحتساب فقدان المقدرة على الكسب على اساس ان اجر المدعي الشهري 3000 شيقل وليس على اساس 5723 شيقل الى ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف حيث توصلت الى ان دخل المدعي الشهري هو 5723 شيقل بيد انها قضت في منطوق حكمها برد الاستئناف المقدم من المدعي رقم 1439/2022 بعد ان قررت في اسباب حكمها الى ورد السبب الثاني منه الامر الذي تجد معه المحكمة بان منطوق الحكم الطعين جاء مناقضا مع اسبابه وبهذا فان هذين السببين يردان على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية .

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب التعويض المستحق للمدعي بدون رسملة من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل البالغة 8 اشهر حتى تاريخ صدور الحكم المستانف وليس من تاريخ الحادث حتى تاريخ صدور الحكم الطعين .

وفي ذلك نرى ان استحقاق المدعي لبدل التعويض عن فقدان الكسب يوجب احتساب التعوبض المستحق له عن فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل كونه استحق تعويضا كاملا عن مدة التعطل عن العمل، وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الخامس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحسم قيمة الدفعة المستعجلة من مجموع التعويض النهائي رغم ان البينة اثبتت ان قيمة هذه الدفعة بدل فواتير اصلها سلم للمدعى عليها .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص فان محكمة الاستئناف حملت حكمها لجهة حسم مبلغ 3000 شيقل من قيمة التعويض النهائي المستحق للمدعي سندا لما ورد في شهادة الشاهد احمد الهدار الذي ذكر بان المدعي استلم هذه المبلغ من شركة التامين.

وفي ذلك وان كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان شرط ذلك الا تخرج بتلك البينة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وان يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات ويوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع ولما ذكر الشاهد المذكور بان المبلغ المذكور هو بدل فواتير وان هذه الفواتير موجودة في الملف فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة حسم قيمة الدفعة المستعجلة البالغة 3000 شيقل من يمة التعويض النهائي لا يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضة من هذه الزاوية .

وعن السبب السادس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث مبلغ 3000 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث كون ان المدعي استحق تعويضا عن نسبة العجز وعن بدل المبيت في المستشفى وعن بدل العمليات الجراحية ،ولما قضت الفقرة الرابعة 152 من قانون التامين :اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها ولما كان من الثابت ان المصاب استحق تعويضا عن العمليات الجراحية وعن نسبة العجز وعن بدل المبيت في المستشفى فانه لا يستحق والحالة هذه بدل الالم والمعاناة عن الحادث وبهذا فيكون ما انتهى اليه الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب السابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل مبلغ 24000 شيقل وليس 45784 شيقل عن مدة 10 اشهر.

وفي ذلك ولما توصلت المحكمة من خلال معالجة السبب الثاني والثالث من اسباب هذا الطعن ان هذين السبيبن يردان على الحكم الطعين فان البحث في سبب الطعن هذا يتوقف على مقدار الدخل الشهري الواجب اخذه في الاعتبار مما يجعل هذا السبب سابق لاوانه في هذه المرحلة .

وعن السبب الثامن،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التغطية التامينية وعدم الحكم له ببدل علاجات مستقبيلة بقيمة 30 الف شيقل .

وفي ذلك نرى ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق لا سيما وان محكمة اول درجة المؤيد حكمها استنافا قضت للمدعي ببدل المصاريف الطبية طبقا للفواتير المبرزة وان تقرير اللجنة الطبية العليا لم يرد فيه بان المصاب بحاجة الى عملية جراحية مستقبيلة مما يغدو معه هذا السبب حري بالرد.

وعن السبب التاسع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض حتى تاريخ بلوغه سن 65 سنة .

وبما ان الاوراق تشير الى ان عمر المدعي بتاريخ الحادث اقل من 60 عاما وحيث جرى اجتهاد محكمة النقض على ان التعوبض المستحق للمصاب عن فقدان المقدرة على الكسب الذي لم يتجاوز سنة بتاريخ الحادث السن 60 عاما انما يكون حتى تاريخ بلوغه هذا السن فان محكمة الاستناف لم تخالف حكم القانون عند احتسابها التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب العاشر،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 892/2023،،

وعن السبب الاول وحاصله القول بان لحكم الطعين مخالف للاصول.

 ولما لم تبين الطاعنة في هذا السبب اوجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون في النتيجة التي خلص لها ووجه البطلان الذي تدعيه الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضية المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت بيان اوجه الطعن بصورة واضحة محددة حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على اوجه الخطا ومعالجتها على نحو يتفق واحكام القانون الامر الذي يجعل هذا السبب غير مقبول.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعويض عن فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز غير الوظيفية.

وبعطف على النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت للمصاب ببدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز الاجمالية المتخلفة لديه البالغة 14.5% حسب المادة 48 والمادة 75/1/أ وب كون ان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء يفيد بان نسبة العجز هذه تشكل عجزا وظيفيا،ولما جاء التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية العليا يفيد بانه تخلف لدى المصاب نسبة عجز 14.5 % عجزا وظيفيا فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب وفقا لهذه النسبة يوافق التطبيق السيلم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ بتقرير اللجنة الطبية الذي يفيد بوجود كسور غير ملتئمة رغم لم يرد وصف لهذه الاصابة في التقارير الطبية الاخرى .

وفي ذلك نرى ان ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق الامر الذي يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع والخامس، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في الاخذ بدخل المدعي من عمله الخاص بالاستناد الى بينة شخصية وعدم تكليف الشاهد عز الدين باحضار كشف باحسابات عمل المدعي عن عمله  الخاص ورغم ان دخله من هذا العمل متغير وعدم تقديم بينة عن عدد ايام عمله الشهرية في هذا المجال وتخطئة المحكمة في احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب.

 وفي ذلك ولما توصلت المحكمة من خلال معالجة السبب الثاني والثالث من اسباب الطعن الاول الى قبول هذين السبيبن فان البحث في سببي الطعن المشار البهما يتوقف على مقدار الدخل الشهري الواجب اخذه في الاعتبار مما يجعل بحثهما في هذه المرحلة سابق لاوانه.

لهذه الاسباب

تقرر الحكم بقبول الطعن الاول موضوعا واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة على ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2024