السنة
2023
الرقم
168
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن : علي محمد أحمد شولي/نابلس بصفته من وبالاضافة إلى ورثة وتركة المرحوم أحمد

 شولي.

          وكيلته المحامية جميلة عبد الله و/أو اسلام عبد الله/نابلس.

المطعون ضدهم: 1. يوسف عبد الكريم عبد الله شولي بصفته من وبالاضافة إلى تركة المرحومة علياء الشولي.

              وكيله المحامي أسامة المشني/نابلس.

                     2. مأمور تسجيل أراضي نابلس.

                    3. النائب العام.

الإجراءات

بتاريخ 24/1/2023 تقدمت وكيلة الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر من محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني(245/2022) والقاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بمايلي:

  1. أن القرار مخالف للقانون والأصول.
  2. أن المحكمة أخطأت في رد الاستئناف على أساس أن محكمة بداية نابلس غير مختصة لخضوع الأرض لأعمال التسوية غير المنتهية.
  3. أن القرار مخالف للقانون لعدم صدور أمر تسوية بالأرض محل الدعوى.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 8/5/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 8/2/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ومن حيث قبول الطعن شكلاً، نجد بأن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بمواجهة الطاعن بصفته المستأنف بتاريخ 14/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس وقدم الطعن بتاريخ 24/1/2023 فيغدوا الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شروطه القانونية، لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن/المدعي علي شولي كان قد أقام الدعوى المدنية رقم(1185/2018) لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهم/المدعى عليهم كل من يوسف شولي ومأمور تسجيل أراضي نابلس، والنائب العام وذلك بخصوص فك اعتراض عن قطع اراضي تعود لمورث المدعي وأن إشارة الإعتراض موضوعة على تلك الأراضي من زمن أعمال التسوية السابقة ما يحول دون استخراج سندات تسجيل لتلك الاراضي الواقعة في قرية عصيرة الشمالية بعدة أحواض، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى أجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 18/1/2022 القاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف رقم(245/2022) لدى محكمة استئناف نابلس، وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 14/12/2022 القاضي برده.

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً أياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على الحكم مخالفته للقانون والأصول، فإننا نجد أن هذا السبب جاء عاماً مبهماً تعتريه الجهالة لعدم تبيان موقع وموضع المخالفة وأي قانون جرى مخالفته، ما يعتبر ذلك مخالفاً لنص  المادة(228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي ألزمت الطاعن بضرورة إبداء أسباب طعنه بصورة واضحة ومحددة، مما يؤدي إلى عدم قبول هذا السبب.

وعن سببي الطعن الثاني والثالث وتخطئة محكمة الاستئناف برد الدعوى لعدم الاختصاص لأن أعمال التسوية منتهية منذ زمن وسجلات الأراضي في دائرة التسجيل وأن المحكمة أخطأت كذلك لعدم صدور أمر تسوية بالأراضي، فإن الاختصاص لمحكمة البداية وليس لمحكمة التسوية.

وبالتدقيق نجد أن نشير إلى أن الطاعن يتناقض في سببي طعنه المذكورين، ذلك لتمسكه ابتداءً بأن أعمال التسوية تمت بالأراضي المطلوب فك وإزالة إشارة الإعتراض عنها وأن سجلاتها موجودة بدائرة اراضي نابلس ثم يتمسك من جهة أخرى بأنه لم يصدر أمر تسوية بتلك الأراضي وأنه بذلك الاختصاص لمحكمة التسوية فكيف تكون في التسوية قد انتهت ومن ثم لم يصدر أمر تسوية فهذا تناقض من حيث الأساس يوجب رد تلك الأسباب، إلا أننا وبإمعان التدقيق مجدداً نجد بأن الثابت من الأوراق أن اعمال التسوية في الأحواض محل الدعوى لم تتم حتى تاريخ هذا اليوم وأن كانت قد شرعت أعمال التسوية سابقاً قبل الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وشروع مورثة المطعون ضده الأول المرحومة عليا شولي بتقديم اعتراض على جدول الحقوق الذي ورد فيه اسم مورث المدعي/الطاعن بصحيفة تلك الأراضي محل الدعوى، إلا أن إجراءات التسوية عطلت وكذلك أعمال محكمة التسوية اوقفت بالأمر العسكري الإحتلالي 291 لسنة 1968، كما نجد أنه من الثابت ايضاً عدم صدور أمر تسوية جديد في الأحواض التي تقع بها قطع الأراضي محل الدعوى الأساس، ولما كان الامر الاحتلالي سالف الذكر قد نص صراحة في المادة(3) منه على أن تعود المحكمة التي كانت متوقفة بالنظر في المسألة التي كانت تنظر أمام محكمة التسوية تعود مختصة بنظر ذلك الإجراء،ما يدل على عودة الأمر إلى وضعه الأصلي وهو اختصاص المحاكم النظامية العادية بنظر الإعتراض الذي كان مقدم أمام محكمة التسوية حين توقيف تلك الإجراءات وبالتالي تغدو محكمة بداية نابلس هي المختصة بنظر هذا النزاع بوصفه اعتراض وبغض النظر على تسمية المدعي لدعواه، فتكييف الدعوى يعود بالاساس لمحكمة الموضوع ضمن وقائعها وأسبابها.

ولما كان الأمر كذلك فيغدو الحكم القاضي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم الإختصاص مخالف للقانون واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للعمل على احالتها لمحكمة بداية نابلس بصفتها صاحبة الإختصاص بنظرها حسب الأصول.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2024