السنة
2022
الرقم
509
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : عبد الكريم حنون، محمود الجبشة ، ثائر العمري ،رائد عساف

 

الطــاعــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

              وكيلته المحامية حنين أيوب/رام الله

المطعـــون عليهم: 1. فؤاد محمد أحمد شحادة/عياش

                          2. معزوزة محمد أحمد شحادة/عياش

                          3. فدوى اسماعيل محمد شحادة/عياش

                          4. آلاء باجس فؤاد عياش

                          5. فؤاد باجس فؤاد عياش

                         6. صابرين باجس فؤاد عياش

        وكيلاهم المحاميان خالد الجعبة وراضي الجعبة

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس 28/6/2021، بالاستئنافين 763/2021 و 14/2021 القاضي برد الاستئناف 14/2021 موضوعاً وقبول الاستئناف 763/2021 بحدود السبب الثاني منه وتعديل الحكم المستأنف الى الحكم بالزام الطاعن بدفع مبلغ 92917 شيكل للمطعون عليها الرابعة (آلاء) ومبلغ 107519 شيكل للمطعون عيه الثاني (فؤاد) ومبلغ 126743 للمطعون عليها السادسة (صابرين) .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد كون آخر مهلة للميعاد صادفت عطلة رسمية يوم السبت ولاستيفائه كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، ان المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن وضد شركة ترست العالمية للتأمين، موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق ، تسبب بوفاة مورثهم ويطالبون نتيجة لذلك ببدل إعالة ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى (شركة ترست العالمية للتأمين) والزام المدعى عليه الثاني (الطاعن) بدفع مبلغ 432011 شيكل للجهة المدعية، وحيث ان الحكم لم يلق قبولاً لدى المحكوم عليه(الطاعن) ، وبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله، بالاستئناف المدني رقم 510/2014 فيما تقدم المدعون بالاستئناف المدني 513/2014 لدى ذات المحكمة، وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين، أصدرت حكمها بقبول الاستئناف الأول، ورد الدعوى عن المحكوم عليه (الطاعن) ورد الاستئناف الثاني أي بالنتيجة رد دعوى الجهة المدعية، الأمر الذي حدا بالجهة المدعية لتقديم طعن بالنقض على الحكم المشار اليه بالطعن نقض مدني رقم 791/2016، وبتاريخ 5/5/2020 أصدرت الأخيرة حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين، في حدود السبب الثاني من أسباب الطعن، في الشق  الخاص بالأولاد القصر، باعتبار ان الدعوى لم تتقادم بالنسبة لهم، وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف، للحكم للقصر بالتعويض الذي يستحقونه.

وأمام محكمة الاستئناف بعد الإعادة، قررت الأخيرة السيرعلى هدى ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها محل هذا الطعن، الذي لم يرتض به الطاعن، وتقدم بالطعن الحالي ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، واجراء المقتضى القانوني، مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتقدم المطعون عليهم بلائحة جوابية، التمسوا بموجيها الحكم برد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه وحاصله، النعي على الحكم الطعين، الخطأ في تطبيق أحكام المادة 55 من قانون المخالفات المدنية الخاصة بمرور الزمن،  لسقوط حق الورثة القصر بالادعاء ،كون وليهم الشرعي لا يستطيع تقديم الدعوى باسمهم بعد فوات المدة القانونية.

ولما كانت محكمة النقض في حكمها المحيل رقم 791/2016، قد قبلت الطعن المقدم على الحكم الاستئنافي الأول، القاضي برد دعوى جميع المدعين (بما فيهم القصّر) لمرور الزمن، وقررت المحكمة بعدم سقوط حق الورثة القصّر (وهم المطعون عليهم من الرابعة وحتى السادسة) في الادعاء كون ميعاد التقادم بالنسبة لهم لا يبدأ الا بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة وقررت إعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف، لبحث الدعوى موضوعاً، فيما يتصل بالورثة القصّر فقط، وبالتالي قيام الطاعن بالمنازعة في هذا الأمر أمام محكمة النقض غير مقبول، لأن المنازعة  في هذه الحالة تكون مجادلة في أمر حاز قوة القضية المقضية، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن

الناعي على الحكم الطعين، الخطأ  بتقسيم حصة البيت على المدعين القصر من يوم إقامة الدعوى، على أساس من القول بأن الزوجة قد تقدمت بادعائها خارج المدة القانونية، وعلى أساس من القول، ان هذه الحصة لم تكن لتوجد في ظل عدم قبول ادعاء الزوجة.

 إننا نجد أن هذا القول لا يستند الى قانون، ذلك أن حصة البيت ليست حكراً على الزوجة، حتى وان قررت المحكمة عدم قبول ادعاء الزوجة للتقادم، وبما أن المعالين المقرر قبول ادعائهم قصّر يحتاجون الى المسكن والإقامة في البيت، مثلهم مثل الزوجة (الوالدة)، وان جرى القضاء باعطاء الزوجة فيه حصة البيت لا لشيء، الا باعتبارها هي ربة البيت والمسؤولة عن رعاية من هم فيه، وان سقوط حق الزوجة في الادعاء، لا يحرم المعالين القصّر من حقهم في حصة البيت، أما القول بأن هناك تناقضاً كون محكمة الاستئناف لم تمنح حصة البيت عن الفترة الواقعة من تاريخ الحادث وحتى عام 2005، ثم عادت ومنحتهم هذه الحصة بعد ذلك فإن هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف، غير قائم على أساس سليم وان كانت (الزوجة) لم تستحق تعويضاً ومن ضمنها حصة البيت بسبب التقادم، فإن ذلك لا يحرم باقي المعالين المقبولة دعواهم من حصة البيت عن تلك الفترة، وفقاً للتعليل المشار اليه أعلاه، وبما أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، فإننا نقرر الإبقاء على الحكم كما هو، وعليه فإن هذا السبب بما اشتمل عليه لا يرد  على الحكم الطعين .

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف المدفوعة ومبلغ مائتا دينار أتعاب محاماة.

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024