السنة
2022
الرقم
1445
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة،كمال جبر

الطاعن :يحيى عبد الرزاق عمر شويكي /بيت لحم

           وكيله المحامي:ماجد عودة

المطعون ضدهم: 1- رئيس وأعضاء لجنة بحث المخالفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية في محافظة بيت لحم /بيت لحم

                2- المسؤول عن الأملاك الحكومية في محافظة بيت لحم بالإضافة لوظيفته

                3- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 166/2022 بتاريخ 27/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الغاء حكم محكمة صلح بيت لحم للبطلان نتيجة تلاوة الحكم المعد من قبل القاضي سارة قطنيه بعد نقلها بمدة اكثر من شهر اذ ان القاضي المختص بإصدار الحكم هو القاضي اسعد قاسم الذي استمع للمرافعات الختامية .

2- ان وقائع وبينات الدعوى قد اثبتت موجبات قبول دعوى منع المعارضة المقامة من الطاعن اذ انه مستأجر ممن يملك التصرف في العقار وقبل قدوم السلطة بموجب المادة 3 بشأن الأموال المتروكة رقم 58 لسنة 1967 اذ ثبت من خلال وقائع الدعوى وجود حق للطاعن بمنفعة العقار وان هناك معارضة له بصفته صاحب المنفعة وان اخطار المحافظ الذي اعتمدته المحكمة جاء مخالفاً للمادة (9) من الرسوم وان الطاعن قد دفع كامل بدلات الايجارة.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموبجها رد الطعن

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الأساس 416/2011 صلح بيت لحم في مواجهة الجهة المطعون ضدها موضوعها منع معارضة للأسباب الواردة بلائحة دعواه وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 28/9/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 166/2022 بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وقد أصدرت حكماً بتاريخ 27/11/2022 يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض .

وعن اسباب الطعن،

المحكمة وقبل الولوج في معالجة أسباب الطعن فان المحكمة تجد ان الطاعن قد بسط أسباب طعنه بالكثير من التداخل حيث تكررت الفكرة الواحدة بجميع أسباب الطعن الامر الذي ينفي عن أسباب الطعن استقلال كل منها بكيان مستقل وهو الامر المخالف لمنهج بناء لوائح الطعن والذي يحسن تجنبه مستقبلاً.

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم للبطلان نتيجة تلاوة الحكم المعد من قبل القاضي سارة قطينه على الرغم من انه قد مضى اكثر من شهر على نقل القاضي سارة اذ ان القاضي صاحب الاختصاص بإصدار الحكم هو القاضي اسعد قاسم الذي استمع للمرافعات الختامية .

وفي ذلك نجد ان القاعدة في الطعن في الاستئناف انه اذا استنفذت محكمة اول درجة ولايتها في الحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) ان الحكم باطل بعيب في الإجراءات فان الاستئناف بهذه الحال ينقل الدعوى برمتها الى محكمة الدرجة الثانية اذ لا يجوز لهذه الأخيرة التخلي عن الفصل في موضوعها، إذ أن محكمة الاستئناف عند استئناف الاحكام المتعلقة بالأحوال الواردة حصراً في  الفقرة الثالثة من المادة 223 من قانون الأصول المدنية والتجارية المتعلقة بعدم الاختصاص او لسبق الفصل في الدعوى او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لاي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوع الدعوى فانه يتوجب على محكمة الاستئناف بغير تلك الأحوال الواردة في المادة 223/3 المذكورة ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بحكم يقبل الطعن بالنقض وعليه وطالما ان محكمة اول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى حيث ان هيئة المحكمة مصدرة الحكم قد استمعت الى مرافعة الطرفين الختامية وقد أصدرت حكمها بعد استماعها للمرافعات وعليه فانه لا جناح على محكمة الاستئناف أذ هي تصدت لموضوع الدعوى وإصدار حكم بها وان تمسك الطاعن بنقل القاضي مصدر الحكم الى محكمة أخرى فان ذلك لا يعيب حكم محكمة الاستئناف التي تصدت لموضوع الدعوى وقد أصدرت حكماً محمولاً على أسباب خاصة به غير تلك التي تبنتها محكمة اول درجة اذ تم تأييد الحكم من حيث النتيجة فقط.

هذا إضافة الى ان القاعدة انه لا بطلان بدون نص او مظلمة-اذ لا نص على بطلان الحكم التي أصدرته القاضي سارة ولم يبين الطاعن المظلمة التي وقعت عليه بإصدار الحكم المذكور من الهيئة مصدرته دون غيرها،وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله ان وقائع وبينات الدعوى قد اثبتت موجبات قبول دعوى منع المعارضة المقامة من الطاعن اذ انه مستأجر ممن يملك التصرف بالعقار وقبل قدوم السلطة اذ ثبت من خلال وقائع الدعوى وجود حق للطاعن بالمنفعة بالعقار وان هناك معارضة لصاحب المنفعة إضافة الى ان الايجارة جاءت متفقة مع حكم المادة 3 بشأن الأموال المتروكة رقم 58 لسنة 1967 وان اخطار المحافظ الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء مخالفاً لحكم المادة (9) من المرسوم وان الطاعن قد دفع كامل بدلات الايجارة .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وذلك استناداً لما ورد بمدونات حكمها (ان المدعي قد استند في أسباب دعواه الى ان يده على العقار يد مشروعة استناداً الى انه قام باستئجاره بموافقة المستاجر (شركة العربيه للتطوير (أديكو) التي هي مستاجرة من مسؤول أموال الحكومة والمتروكة لدى حارس أملاك الغائبين في الإدارة المدنية اثناء فترة الاحتلال) وبما ان هذه العقود على اذن المالك ولا يوجد ما يشير الى موافقة مالكه وان رافع الدعوى لم يثبت موافقة المالك الامر الذي تجده معه ان يد الطاعن على العقار غير مشروعة.

وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما حملت حكمها عليه قد جاء متفقاً وصحيح القانون اذ ان دعوى منع المعارضة انما شرعت لحماية حقوق الملكية في الاعيان والمنافع وهي بهذه المثابة هي دعوى المالك على الغاصب او واضع اليد دون مسوغ شرعي-وحيث ان استناد المدعي (الطاعن) بدعواه منع المعارضة الى انه مستاجر العقار من الذي كان مستاجره (الشركة العربية للتطوير) بموجب عقد ايجاره كانت الإدارة المدنيه تقوم به قبل قدوم السلطة بصفتها المسؤولة عن أملاك الدولة والغائبين -ومن ثم قيام الطاعن بتقديم طلب للإدارة المدنية وموافقة هذه الأخيرة على طلب الطاعن باستغلال العقار فان ذلك لا يصلح بحد ذاته سبباً مقبولاً او اساساً صالحاً لرفع دعوى منع المعارضة طالما ان الطاعن لم يثبت ان انتفاعه بالعقار انما كان بموافقة المالك اذ ان الايجارة الصحيحة يجب ان تستند الى موافقة المالك الذي له وحده دون غيره بالسماح للمستأجر باشغال العقار والانتفاع به -اذ ان عقود الايجارة التي أجريت اثناء حكم الإدارة المدنية هي عقود ايجارة غير معتبره طالما ان التصرف بالعقار وتأجيره بعد ذلك قد عاد الى مالكيه الذين لهم وحدهم حق التصرف بالعقار وترتيب أي حق منفعه عليه-وحيث ان القاعدة من يضع يده على العقار دون مبرر قانوني يعد غاصباً وحيث ان هذا الذي ساقه الطاعن بأسباب دعواه منع المعارضة لا يعد مبرراً قانونياً لوضاعة يده على العقار اذ لا تنهض تلك الأسباب كاسباب مقبولة لاقامة دعوى منع المعارضة وبالتالي فانه لا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت برد الاستئناف وتأييد محكمة اول درجة القاضي برد دعوى الطاعن اذ ان تلك الدعوى بالاسباب التي استند اليها الطاعن بلائحة دعواه لا تصلح سبباً مقبولاً لاقامة دعوى منع المعارضة بموجبها وعليه فان الدعوى تكون واجبة الرد لعدم استنادها الى أساس قانوني سليم ولا إنتاجية لما اثاره الطاعن بخصوص الاخطار الموجه من المحافظ ومدى قانونيته -طالما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عولت بقضاءها برد الدعوى استناداً الى ان الطاعن لم يثبت انه اشغل العقار بموافقة المالك .

وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .

 

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024