السنة
2022
الرقم
1222
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر، نزار حجي

الطاعن :عيسى فهد يعقوب ابو غزالة/بيت لحم

        وكيله المحامي/ماري روك/بيت لحم

المطعون ضده: مايك منذر الياس ابو عطية/بيت ساحور

        وكيله المحامي/الياس ابو عطية/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/10/2022 بالاستئناف رقم 152/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون عندما استبعدت الاقرارات القضائية الصادرة عن المدعى عليه وزوجته .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بان الدعوى ترتكز على المديونية بين المدعي وزوج ابنته اثناء قيام الزوجية رغم ان المدعى عليه اقر باستلامة الدين من زوجته كهبة دون ان يقدم البينة حول ذلك .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم استجواب المدعي وعدم توجيه اليمين المتممة .

4-الحكم الطعين وليد اجراءات باطلة كون من ممثل المدعي عند صدور الحكم ليس بذي صفة.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 26/10/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 44/2019 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 40560 شيقل وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/10/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 40140 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 152/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/10/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن به امام محكمة النقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالا .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون عندما استبعدت الاقرارات القضائية الصادرة عن المدعى عليه وزوجته ،وتخطئة المحكمة بعدم الاخذ بان الدعوى ترتكز على المديونية بين المدعي وزوج ابنته اثناء قيام الزوجية رغم ان المدعى عليه اقر باستلامة الدين من زوجته كهبة دون ان يقدم البينة حول ذلك .

ولما كان ما نعاه الطاعن في هذين السببين ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذين السببين من الناحية القانونية.

وبمراجعة الاوراق نرى بان المدعي اقام الدعوى على سند من القول بان المدعى عليه مدين له بمبلغ 40560 شيقل لدفعها كجزء من ثمن مركبة ،وعلى ان يعيد المبلغ للمدعي في اقرب وقت، وان المدعي لم يوثق الدين بسند خطي كون ان الدين نشأ اثناء قيام العلاقة الزوجية بين المدعى عليه وابنته ،وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية انكر فيها بانه استدان من المدعي المبلغ المدعى به ،مبديا فيها بان اخذ المبلغ من زوجته على سبيل الهبة .

وبعطف النظر على البينة المقدمة نرى ان الشاهدة لينا ابو غزالة وان ذكرت بان المدعى عليه استلم المبلغ المدعى به من المدعي لشراء مركبة وان المدعي طالب المدعى عليه بالمبلغ عن طريق الهاتف وعن طريق والده منذر ابو عطية ومروان ابو عطية ،الا انها عادت وذكرت بانها هي من استلمت المبلغ من المدعي من اجل تسليمه للمدعى عليه وان المدعي لم يطالب المدعى عليه بالمبلغ الذي استدانه منه ،في حين ذكر الشاهد منذر ابو عطية والشاهد مروان ابو عطية بانهما ليس لديهما علم بوجود مديونية بين طرفي الدعوى ،وحيث ان الامر كذلك فان ما توصلت له المحكمة الاستئنافية من ان بينة المدعي الشخصية جاءت متناقضة ولم توافق اسباب الدعوى يتفق والوزن السليم للبينة ،لا سيما وان المدعي اسس دعواه على ان المدعى عليه استدان منه المبلغ المدعى به ولم يذكر فيها بانه سلم المبلغ لابنته من اجل تسليمه للمدعى عليه ،ولا سيما وان المدعى عليه وفي معرض استجوابه لم يقر بانه استلم المبلغ من المدعي، وبهذا فان سببي الطعن لا يران على الحكم الطعين مما يوجب ردهما.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم استجواب المدعي وعدم توجيه اليمين المتممة .

وفي ذلك نرى، ان الغرض من الاستجواب هو الحصول من الخصم المستجوب على اقرار منه بالواقعة المدعى بها عليه ،وبالتالي فان ما يرد على لسانه من اقوال في معرض استجوابه ولا يشكل اقرارا منه بالواقعة المدعى بها عليه لا يجوز التعويل عليه في بناء الحكم ،وكما ان توجيه اليمين المتممة انما يكون عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند وجود دليل كامل، وان توجيه اليمين المتممة واستجواب الخصم انما يعود لسطلة المحكمة التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الرابع وحاصله الحكم الطعين وليد اجراءات باطلة كون من مثل المدعي عند صدور الحكم ليس بذي صفة.

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان من حضر عن المدعي بجلسة النطق بحكم محكمة الدرجة الاولى المحامية المنابة كرستين دعبوب بموجب انابة موقعة من الوكيل الاصيل ماري روك، في حين مشروحات نقابة المحامين جاءت تفيد بان المحامية المنابة سجلت في سجل المحامين المتدربي بتاريخ 22/12/2020 لدى مكتب المحامي الفريد روك ، ولما كان من الثابت ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف استعمت للمرافعات الخصوم الممثلين تمثيلا صحيحا وان دور المحامية نسرين اقتصر على حضور جلسة النطق بالحكم ،وبما جاءت الانابة موقعة من الوكيل الاصيل ،وحيث لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ،فان هذا السبب يغدو حري بالرد.

لذلك

تقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024