السنة
2022
الرقم
1081
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

المطعون ضده:يوسف مازن ابراهيم التوتنجي/رام الله

           وكيله المحامي/اسامة شرباتي/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2022 بالاستئناف رقم 311/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة السبب الاول من اسباب الاستئناف المتعلق بفتح باب المرافعة لتقديم بينة اغفل عن تقديمها المدعي.

2-تخطئة محكمة الاستناف باعتبار ان المدعي قد اثبت واقعة سرقة المركبة .

3- تخطئة محكمة الاستئناف بالتخلي عن دورها في بحث البينة وانزال حكم القانون عليها.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 650/2018 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بقيمة مركبة ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/2/2022 اصدرت المحكمة حكمها بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 53550 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 311/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن ،

وعن السبب الاول ، تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة السبب الاول من اسباب الاستئناف المتعلق بفتح باب المرافعة لتقديم بينة اغفل عن تقديمها المدعي.

وبالاطلاع على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة اول درجة يتضح بان المحكمة قررت بجلسة 7/10/2021 فتح باب المرافعة وتكليف المدعي باحضار مشروحات جديدة من سلطة الترخيص لدى الجانب الاخر حول حالة المركبة المدعى بسرقتها ،وبجلسة 18/10/2021 عادت وقررت فتح باب المرافعة وانتداب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق للمدعي ،وبعطف النظر على المادة المادة 166 من الاصول المدنية فقد قضت:"يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى"،وفي ذلك نرى ان قرار المحكمة بإقفال باب المرافعة لا يمنع المحكمة من إعادة فتح باب المرافعة ،فقد ترك المشرع هذه المسألة لمطلق تقدير القاضي ، فطلب فتح باب المرافعة من جديد ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجدية فيه، فلا تلتزم بإجابة الطلب، كما تملك المحكمة من تلقاء نفسها فتح باب المرافعة إذا رأت استيفاء نقطة معينة، أو تكليف خصم بتقديم مستند قبل النطق بالحكم،وحيث ان الامر كذلك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما قررت رد سبب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة اول درجة بفتح باب المرافعة بالنظر الى الاسباب التي استندت اليها محكمة اول درجة بفتح باب المرافعة ،وبهذا فان هذا السبب حري بالرد .

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستناف باعتبار ان المدعي قد اثبت واقعة سرقة المركبة .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص سبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان المدعي قام بابلاغ الشرطة الاسرائيلية والشركة المؤمنة بواقعة سرقة المركبة وفقا لما ثبت لها ذلك من الشكوى المقدمة لدى الجانب الآخر ومشروحات وزارة النقل والسلامة على الطريق والكتاب الصادر عن المدعى عليها برفض التغطية لعدم معاينة المركبة،وكما توصلت طبقا لما ورد في بولصية التامين ان استحقاق المدعي للتعويض عن السرقة مرتبط بالتبليغ عن واقعة سرقة المركبة لمركز الشرطة وتبليغ شركة التامين بذلك دون ان يرد في بوليصة التامين اي شرط يقيد استحقاق التعويض بالتبليغ عن الحادث لدى الجانب الفلسطيني فقط الامر الذي وجدت معه قيام المدعى عليها بتامين مركبة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية ما يفيد بقبول التبليغ عن حادث السرقة للجانب الاخر في ظل خلو بوليصة التامين من  شرط يوجب على المؤمن له بالتبليغ عن حادث ،وحيث ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يتصل بوزن البينة وتفسير العقود وبما انه وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتاويلها واستخلاص ما تراه اوفى بحقوق عاقديها مستعينة بجميع وقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالتخلي عن دورها في بحث البينة وانزال حكم القانون عليها.

وبمراجعة الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع وحمل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024