السنة
2022
الرقم
1161
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنة : شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

          وكيلها المحامي/نضال طه/رام الله

المطعون ضده:شادي حسام حسن عرار/قراوة بني زيد

           وكيله المحامي/يوسف بختان/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2022 بالاستئناف رقم 1379/2021 والاستئناف رقم 1414/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 120520 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة محكمة الاستئناف بالاعتماد على معدل الدخل بالاستناد الى كتاب مركز الاحصاء رغم وجود كتاب سابق عن مركز الاحصاء يفيد بتعذر تزويد المحكمة بمشروحات حول الدخل لعدم توفر عدد كافي من المشاهدات .

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد مثلي معدل الاجور رغم عدم تقديم بينة ثابت منها مقدار دخل المدعي .

3-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم ان البينة المقدمة حول مدة التعطل جاءت سماعية.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 176/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية عن حادث طرق،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/10/2020 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 54474 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1379/2021 والاستئناف رقم 1414/2021،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 120520 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول ،وحاصله القول فيه تخطئة محكمة الاستئناف بالاعتماد على معدل الدخل بالاستناد الى كتاب مركز الاحصاء رغم وجود كتاب سابق عن مركز الاحصاء يفيد بتعذر تزويد المحكمة بمشروحات حول الدخل لعدم توفر عدد كافي من المشاهدات .

ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة،وبما ان محكمة الاستئناف اعتمدت متوسط الاجر الشهري وفقا لاخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء للعاملين في نفس الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي والواردة لقلم محكمة الاستئناف بناء على القرار الصادر عنها بتاريخ 29/12/2021 ،مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد مثلي معدل الاجور رغم عدم تقديم بينة ثابت منها مقدار دخل المدعي .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها لجهة اعتماد مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي على سند من القول بانه ثبت لها من شهادة الشاهد عامر حسين والشاهد سامر حسين بان المدعي قبل الحادث كان يعمل في مهنة الطراشة في القدس باجرة يومية مقدارها 500 شيقل وبواقع من 5 الى 6 ايام وبالتالي فان معدل اجره الشهري هو 12 الف شيقل ولما كان هذا الاجر يزيد على مثلي معدل الاجور احتسبت التعويض المستحق له وفق مثلي معدل الاجور البالغ 11990 شيقل .

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وطالما لم يكن استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات ويوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع ،وبما ان البينة التي استندت اليها محكمة الاستئناف في تحديد مقدار الاجر الشهري للمدعي لها اصل ثابت في الاوراق وقد بينت ما قنعت به من شهادة الشهود وبنت حكمها عليه ، فإنها بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل عن العمل رغم ان البينة المقدمة حول مدة التعطل جاءت سماعية.

وفي ذلك نرى ولما قدرت اللجنة الطبية العليا مدة التعطل عن العمل بثلاثة اشهر من تاريخ الحادث وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل فان اعتماد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير في تحديد مدة التعطل عن العمل يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024