السنة
2022
الرقم
1426
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر، نزار حجي

الطاعنان :1-سهام ميخائيل جورج رشماوي/بيت ساحور

            2-ميشيل ابراهيم ميخائيل رشماوي/بيت ساحور

بواسطة كيلهما العام ميشل جورج ميخائيل رشماوي بموجل الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في كندا بتاريخ 20/11/2020

        وكيلهما المحامي/ميشيل ابراهيم/بيت لحم

المطعون ضده:جليل عيسى جليل العلي/بيت ساحور

       وكيله المحامي/اياد نصار/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2022 بالاستئناف رقم 100/2021 والاستئناف رقم 103/2021  القاضي برد الاستئناف رقم 103/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 100/2021 موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 550 دولار ورد المطالبة بمنع المعارضة وتاييد الحكم المستانف فيما يتعلق بشق المطالبة بازالة الضرر على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره 550 دولار .

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعى عليهما ببدل اتعاب محاماة وبدل الرسوم .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 23/11/2022 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنيين ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدما بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهما الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 392/2020 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع منع معارضة في حق منفعة وازالة ضرر والمطالبة بمبلع 600 دولار،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/8/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعي بحقه  بالانتفاع والزامهما بان يدفعا للمدعي مبلغ 600 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليهما بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 100/2021 والاستئناف رقم 103/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 103/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 100/2021 موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 550 دولار ورد المطالبة بمنع المعارضة وتاييد الحكم المستانف لجهة المطالبة بازالة الضرر على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليهما فطعنا فيه امام محكمة النقض بموجب الماثل للاسباب المشار اليها استهلالا .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم  للمدعي بمبلغ وقدره 550 دولار .

وعما انبأت عنه الاوراق ،فيما يتعلق بسبب الطعن هذا ،فان المدعي "المستاجر" اقام الدعوى على المدعى عليهما "المؤجرين" لمطالبتهما بمبلغ وقدره 600 دولار ببدل فرق الاجرة التي دفعها لهما بموجب الاخطار العدلي رقم 7340/2019 عن الفترة الواقعة من تاريخ 1/2/2019 حتى تاريخ 31/12/2019 باعتبار ان الاجرة الحقيقية هي 750 دولار وليس 800 دولار ،وقد قضت المحكمة الاستئنافية بالزام المدعى عليهما ان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 550 دولار بدل فرق الاجرة عن الفترة المشار اليها لما ثبت لها من شهادة الشاهد ميشل رشماوي وهو من ضمن بينة المدعى عليهما من ان المدعي كان يدفع بدل الاجرة الشهرية بواقع 750 دولار بدلا من 800 دولار بموافقة المدعى عليهما ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية يتصل بوزن البينة ،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع ،التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به ،وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلوله ،وبما ان هذا الذي توصلت له اصله ثابت في الاوراق ويتفق الوزن السليم للبينة،الامر الذي يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعى عليهما ببدل اتعاب محاماة وبدل الرسوم.

وفي ذلك،ولما قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف المقدم من المدعي وقبول الاستئناف المقدم من المدعى عليهما ،ولما مؤدى حكم المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية ،ان تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها،وحيث ان الامر كذلك فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه في الاعتبار في منطوق الحكم.

 

 

لــذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا بحدود السبب الثاني منه، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا،وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعي برسوم المطالبة بمنع المعارضة المدفوعة بموجب الاستئناف رقم 100/2021 ومبلغ مائة وخمسون دينار اتعاب محاماة عن الدرجة الثانية وعن مرحلة الطعن بالنقض،وتاييد الحكم الطعين فيما عدا ذلك.

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024