السنة
2023
الرقم
314
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :احمد طه اسماعيل عوض/الدوحة

       وكيله المحامي/خالد زواهرة/بيت لحم

المطعون ضدهم:

      1-نضال محمد احمد عابدين/الدوحة

      2-عبد العزيز محمد احمد عابدين/الدوحة

      3-رافت محمد احمد عابدين/الدوحة

        وكيلهم المحامي/ماثيوس قراعة/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/1/2023 بالاستئناف رقم 46/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1-حرم المدعي من تقديم البينة المفندة لذا يحتفظ الطاعن بتقديم البينة و/او توجيه اليمين الحاسمة حول قيام المدعى عليهم بتسليم المفتاح بمحض ارادتهم .

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بالشهود والاقرار الموقع من قبل المستانف الاول لاسقاط حقه في النقض وتسليم المفتاح للمستانف ضده.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بانزال حكم القانون على واقعة ترك الماجور حيث اثبتت البينة المقدمة تلك الواقعة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 12/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1211/2015 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم بموضوع تخلية ماجور لعلة الترك،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 11/1/2017 القاضي بالزام المدعى عليهم بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليهم  في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 46/2017 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 18/10/2017 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليهم فطعنوا بالحكم امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1582/2017 ،وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 30/5/2021 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما بينته محكمة النقض .

لدى اعادة الاوراق من لدن محكمة النقض الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وبعد ان سارت على هدى ما جاء بقرار محكمة النقض ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 12/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 لم يلق حكم بداية بيت لحم بصفتها الاستئناف قبولا من المدعي فطعن فيه  لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليه استهلالا .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان المدعي حرم من تقديم البينة المفندة لذا يحتفظ بتقديم البينة و/او توجيه اليمين الحاسمة حول قيام المدعى عليهم بتسليم المفتاح بمحض ارادتهم .

وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعي التمس امهاله لتقديم مذكرة لحصر بينته المفندة وقد امهل لهذا الغاية لاكثر من جلسة ،وبجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 21/9/2022 التمس ابراز اقرار موقع من المدعى عليه الاول نضال ،وكما طلب استجواب المدعى عليه الاول حول الاقرار الصادر عنه ،وفي الجلسة التالية ابرز الاقرار ،وتم استجواب المدعى عليه الاول ،وحيث ان الامر كذلك ،ولما لم يطلب المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهم امام محكمتي الموضوع، وبما ان محكمتنا محكمة قانون وليس محكمة موضوع ،فان السبب الاول والحالة هذه يغدو حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الاخذ بالاقرار الموقع من قبل المدعى عليه الاول باسقاط حقه في النقض وتسليم المفتاح للمستانف ضده.

وبعطف النظر على الاقرار المبرز د/1 الموقع فقط من المدعى عليه الاول ،فقد تضمن على النحو الذي صيغ فيه :"نتنازل عن النقض المنظور امام محكمة النقض تحت الرقم 1582/2017 ولا نرغب في متابعة الدعوى" ، الامر الذي ترى معه المحكمة بان المدعى عليه الاول قبل بالحكم الصادر عن محكمة اول درجة القاضي بتخلية المدعى عليهم من الماجور ، ولما كان موضوع الدعوى تخلية ماجور فان الحكم الصادر فيها غير قابل للتجزئة ،ولما كان طبقا لحكم المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لمن فوت ميعاد الطعن او قبل بالحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته وان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ،فان مؤدى ذلك ان ما ورد في الاقرار لجهة قبول المدعى عليه الاول بالحكم الصادر بتخليته من الماجور ان لا يسقط حقه بالطعن بالحكم استئنافا او نقضا طالما موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين لما اوردته المحكمة من اسباب .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بانزال حكم القانون على واقعة ترك الماجور حيث اثبتت البينة المقدمة تلك الواقعة .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيا يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبعد مناقشة البينة المقدمة من المدعى عليهم ،والمتمثلة بالمبرز س/1 كشف استهلاك الكهرباء وشهادة الشاهد ابراهيم عبادين وشهادة الشاهد فراس دويك ،وبعد مناقشة البينة المقدمة من المدعي ،والمتمثلة بشهادة بشهادة الشاهد محمد الكرنز وشهادة الشاهدة امنة عوض، توصلت الى ان المدعى عليهم يستخدموا الماجور ولم يتركوه تركا فعليا مدة تزيد على ستة اشهر ، ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية يتصل بوزن البينة ،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع ،التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به ،وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،فلا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلوله ،وبما ان هذا الذي توصلت له اصله ثابت في الاوراق ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

لــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024