السنة
2023
الرقم
393
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :سمير ابراهيم سليمان القربي/بيت جالا

       وكيله المحامي/محمد علامة/الخليل

المطعون ضده:الياس عبد الله عيد صالح/بيت جالا

        وكيله المحامي/اسامة عودة/بيت جالا

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/1/2023 بالاستئناف رقم 197/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الاسباب التالية

1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان الاختصاص النوعي بنظر الدعوى لمحكمة التسوية وليس لمحكمة الصلح .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان المدعي لا ينطبق عليه وصف المالك وفق تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين ومخالف لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 829/2019.

 بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .  

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 23/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعن بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 973/2016 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه بموضوع تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة، وتقدم المدعي بينته في حين اعتبرت محكمة اول درجة المدعى عليه وبجلسة 4/6/2018 المدعى عليه مكتفيا بما قدمه من بينات ،الامر الذي يلق قبولا منه فطعن بحكم محكمة اول درجة لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 114/2022 التي قررت وبتاريخ 5/6/2022 رد الاستئناف شكلا كون ان القرار المستانف من قبيل القرارات التهميدية غير قابلة للطعن استقلالا، ولدى اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 197/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 23/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون كون ان الاختصاص النوعي بنظر الدعوى لمحكمة التسوية وليس لمحكمة الصلح .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين ،فيما يتصل بسبب الطعن هذا ،فقد حملت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها برد سبب الاستئناف المتصل بذلك كون ان النزاع موضوع الدعوى غير قائم على الملكية وانما حول حقوق المنفعة،وبالتالي فان الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الصلح وليس لمحكمة التسوية.

وفي ذلك نرى ،وحيث ان موضوع الدعوى الاساس هو تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،وحيث تشير الاوراق الى ان الماجور موضوع الدعوى يقع ضمن حدود بلدية بيت جالا ، وحيث استقر اجتهاد القضاء الى عدم وجوب تسجيل عقود ايجار العقارات الخاضعة لقانون المالكين والمستاجرين في دائرة التسجيل تطبيقا لنص المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 ، لان قانون المالكين والمستاجرين هو قانون خاص جاء متاخرا عن قانون التسوية ،ولم يرد فيه نص يوجب تسجيل عقود الايجار في تلك الدائرة،وبما ان محكمة التسوية في المناطق التي اعلن فيها التسوية انما تختص في الاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل طبقا للمقصود من عبارة تسوية الاراضي والمياة الواردة في المادة الاولى من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ،وحيث ان الامر كذلك فان ما خلصت له المحكمة الاستئنافية من ان الدعوى الاساس من اختصاص محكمة الصلح وليس من اختصاص محكمة التسوية يوافق التطبيق اليلسم لحكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون ان المدعي لا ينطبق عليه وصف المالك وفق تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين ومخالف لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 829/2019.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها لجهة اعتبار ان الدعوى مقامة من ذي صفة،كون ان المدعي ابرم عقد الايجار ولم ينكر المدعى عليه توقيعه عليه ،ولكون المدعى عليه لا يملك ان يثير بان من ابرم عقد الايجار لا يملك رفع الدعوى طالما ان العقد شريعة المتعاقدين وان من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه وان امرا كهذا شرع لمصلحة الشركاء الاخرين لا لمصلحه المستاجر الذي هو طرف في العقد.

وفي ذلك نرى وان كان وزن البينة وترجيح بينة على اخرى واستخلاص الوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى بينة مقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا، الا انه وفيما يتعلق بانزال حكم القانون على الوقائع المستخلصة فهذا يخضع لرقابة محكمة النقض ،ولما تمسك المدعى عليه في لائحته الجوابية وفي لائحة الاستئناف المقدمة من قبله بان المدعي لا ينطبق عليه وصف المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين ،وحيث استند المدعي بطلب تخلية المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى لعدم دفع الاجرة كون ان المدعى عليه مستاجر منه هذا الماجور بموجب العقد الموقع بينهما بتاريخ 1/9/1984 ،وحيث ان من يملك حق ابرام عقد الايجار انما يكون طبقا لاحكام المجلة في حين ان من يملك اقامة دعوى التخلية ينبغي ان ينطبق عليه وصف المالك طبقا لتعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 المعدل بموجب الامر رقم 1271 وهو صاحب حق التصرف في المؤجر"بالفتح" او الذي يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار او صاحب حق ادارة العقار او اي شخص تنتقل اليه ملكية  العقار، وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها بتوافر صفة المدعي باقامة دعوى التخلية باعتباره المتعاقد مع المدعى عليه دون ان تحقق فيما اذا كان المدعي ينطبق عليه وصف المالك وفق تعريف المالك الوارد في قانون المالكين والمستاجرين وحيث ان الخصومة من النظام العام ،الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية.

لذلك

 تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم تبيانه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

  حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024