السنة
2022
الرقم
1396
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي

الطعن الأول(1376/2022)

الطاعنان: 1. عليان كاظم عليان أبو سرية بصفته الشخصية وبولايته عن ابنه القاصر كاظم/الخليل.

             2. كاظم عليان كاظم أبو سرية/الخليل.

              وكيلهما المحامي مازن عوض وجهاد جرادات/الخليل.

المطعون ضدهما: 1- شركة المجموعة الأهلية للتأمين.

                          وكيلها المحامي مهند عساف/رام الله.

                      2 - المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة.

                            وكيله المحامي إياد سلمي/الخليل.

الطعن الثاني(1396/2022)

الطاعن: المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة.

              وكيله المحامي إياد سلمي/الخليل.

المطعون ضدهما: 1. عليان كاظم عليان أبو سرية بصفته الشخصية وبولايته عن إبنه القاصر كاظم.

                       2. كاظم عليان كاظم أبو سرية.

                       وكيلهما المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/الخليل.

الإجراءات

بتاريخ 1/12/2022 تقدم الطاعن "المدعي" بالطعن رقم(1376/2022) وكذلك بتاريخ 14/12/2022 تقدم الطاعن "المدعى عليه الثاني" بالطعن رقم(1396/2022) للطعن بالنقض بالحكم الصادر بتاريخ 1/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين رقم(302/2022) و(319/2022) والقاضي بعدم قبول الاستئنافين.

تتلخص أسباب الطعن رقم(1376/2022) بمايلي:

1. أخطأت محكمة استئناف الخليل برد استئناف الطاعنان بسبب أن القاصر بلغ سن الرشد دون ورود وكالة جديدة لمتابعة دعواهما حيث أن القرار صدر باسم والده وليس باسم القاصر، وعليه فإن المحكمة هي المخطأة وليس الطاعنان، وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم بفسخ الحكم وإعادته إلى محكمة الدرجة الأولى.

2. أخطأت محكمة الاستئناف برد دعوى والد المدعي لعدم دفع الرسم وكان يتوجب عليها قبوله كون المطالبة وفق ما جاء في حكم المحكمة هو حادث عمل معفى من دفع الرسم القانوني.

والتمس وكيل الطاعنين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة المطعون ضدها بدفع(74896) شيكل مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 27/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن.

بتاريخ 18/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية بلائحة الطعن وتقدم بالطعن رقم(1396/2022).

تتلخص أسباب الطعن رقم(1396/2022) بمايلي:

1. أخطأت المحكمة بالحكم برد الاستئناف وكان عليها قبوله وفسخ الحكم وإعادته لمحكمة الدرجة الأولى وذلك لأن الخطأ ورد في حكمها لكونها أصدرته وفق الوصف الذي طعن به من قبل الجهة الطاعنة رغم وجود وكالة جديدة تبين أن المصاب بلغ السن القانوني، وعليه خالفت المحكمة نص المادة(174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2. أخطأت المحكمة في تفسير القانون وتأويله باعتبار شركة التأمين الأهلية بذات المركز القانوني، وهذا مخالف للحكم، حيث أنه تم رد الدعوى عن الشركة الأهلية وتم الحكم على الطاعنة "المجلس المشترك" وبهذا اختلف المركز القانوني لكل واحد منهما.

3. أخطأت المحكمة بإلزام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به حيث أنها كانت مؤمنة على المصاب "كاظم عليان كاظم أبو سرية" في وثيقة التأمين الملحقة وذلك في الخانة(36) من الجدول فيكون حكمها مستوجباً النقض.

4. أخطأت المحكمة باعتبار الحادث هو حادث عمل إذ أن الخيار للمصاب إذا كان يرغب بالمطالبة بالوصف الذي يراه مناسب بأن يطالب كحادث عمل أو حادث سير.

5. أخطأت المحكمة بعدم بحث السبب الرابع من أسباب الاستئناف.

6. أخطأت المحكمة بعدم بحث السبب الأخير من أسباب الإستئناف وهو اعتماد التقارير الطبية دون حضور منظميها.

7. خالفت المحكمة أحكام المادة(174 و 175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها.

بتاريخ 19/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمس به رد الطعن شكلاً وقبول الطعن رقم(1376/2022) موضوعاً.

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعنين مقدمين في الميعاد القانوني فنقرر قبولهما شكلاً.

من حيث الموضوع، نجد بأن المدعي هو الطاعن الأول بالطعن رقم(1376/2022) أقام الدعوى الحقوقية رقم(113/2017) بصفته ولي أمر إبنه القاصر كاظم ضد المدعى عليهما  الشركة الأهلية للتأمين والمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة "المطعون ضدها" بالطعن رقم(1376/2022) موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن الإصابة بحادث بمبلغ(74896) شيكل مستنداً في ذلك على أنه بتاريخ 10/9/2016 وأثناء أن كان ابن المدعي عابراً لطريق إذ بمركبة "شاحنة" مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى تعمل لجمع النفايات واثناء رجوعها للخلف صدمت أبن المدعي مما أدى إلى إصابته ونقل إلى المشفى، وبعد علاجة تولد لديه نسبة عجز 10%، وتقدمت المدعى عليها الأولى بلائحة جوابية ملتمسة اعتبار الحادث هو حادث عمل وليس حادث طرق، أما المدعى عليها الثانية أقرت بوقوع الحادث وأنها مؤمنة على أبن المدعي كحادث عمل والسيارة مؤمن عليها لدى المدعى عليها الأولى، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة بتاريخ 25/1/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها الثانية المجلس المشترك بدفع مبلغ(6758) شيكل وتضمينها الرسوم والمصاريف ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى.

لم يرتض المدعي والمدعى عليها الثانية بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة الاستئناف بالطعن رقم(302 و 319/2022) وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 1/12/2022 أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الاستئنافين، لم يرتض المدعي والمدعى عليها الثانية بالحكم الصادر فطعنا به بالنقض في الطعنين ضمن الأسباب الواردة منهما.

 وعن الطعن الأول رقم(1376/2022) وفي السبب الأول منه وهو ذاته السبب الأول في الطعن رقم(1396/2022) وهو خطأ المحكمة بعدم قبول الطعنين وذلك لتقديمهما من شخص لا يملك الحق في التقديم وكذلك الحال بالطعن المقدم من قبل المجلس المشترك مخالف للقانون.

ومن خلال ملف الدعوى نجد بأن المدعي أقام الدعوى الحقوقية عن أبنه القاصر وقت الإصابة واستمر نظر الدعوى بصفته قاصر، وبتاريخ 30/1/2019 تقدم وكيل المدعي بوكالة جديدة لدى محكمة الدرجة الأولى كونه بلغ سن الرشد، وبهذا تكون ولاية والد المدعي انتهت، وأصبح القاصر ببلوغه السن القانوني يمثل نفسه، وأصدرت المحكمة حكمها على أنه قاصر، إلا أن وكيل الطاعن تقدم بالاستئناف بصفته قاصراً ومقدم من قبل والده وليس من قبل المصاب بعد بلوغه السن القانوني، وكذلك الحال بخصوص الطعن المقدم من قبل المجلس المشترك، فعندما تقدم بالطعن قدمه ضد والد المصاب وليس ضد المصاب بعد بلوغه السن القانوني.

ولما كان من الثابت في أوراق الدعوى أن المصاب وأثناء نظر الدعوى الأساس بلغ سن الرشد وتقدم وكيله بوكالة جديدة أثناء سير المحاكمة، فإن بلوغه سن الرشد أثناء سير الدعوى أدى على انقطاع الخصومة السابقة بين والد المدعي المصاب وبين المدعى عليهما، ونشأت خصومة جديدة تابعة للخصومة السابقة مكملة لمسيرتها، فلا يمكن القول بهذه الحالة أن الولاية باقية كون أن الولاية القانونية لم تتحول إلى وصاية اتفاقية لأن الوكيل تقدم بوكالة جديدة فكان على الوكيل أن يتقدم بالاستئناف باسم المصاب بصفته كمدعي مستأنف بالحكم وليس كما ورد في لائحة الاستئناف بأن والده هو المستأنف فيكون الاستئناف مقدم من شخص لا يملك حق تقديمه، أما بخصوص المجلس المشترك "الطاعن بالطعن رقم 1396/2022" فقد تقدم بالاستئناف مخاصماً والد المصاب ولم يخاصم المصاب، وكان عليه كذلك أن يخاصم المصاب وليس والده، وذلك لذات السبب الذي تم بيانه سابقاً، فلم تنعقد الخصومة بشكل سليم.

وهذا ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها عليه، أما القول بأن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بالصفة الواردة، والتي تم تقديم الطعن بذات الصفة، اننا نجد أن هذا القول لا يعني أن يتقدم الطاعن أمام محكمة الاستئناف باستئنافه بذات الهيئة التي صدر عليها الحكم المستأنف إذ كان عليه أن يتقدم بطعنه بالاستئناف، وما يتناسب والصفة الجديدة التي تم السير فيها أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن يشير في أسباب استئنافه إلى وجود ذلك الخطأ في الحكم المستأنف حتى تتصدى محكمة الاستئناف لذلك البطلان وتجري التصحيح القانوني له وفق الأصول القانونية، ولما كان ذلك وسارت الخصومة في الاستئنافين على النحو الذي وردت فيه فيكون ما خصلت إليه المحكمة الاستئنافية بهذا الخصوص متفقاً وأحكام القانون وما تم من إجراءات.

أما بخصوص السبب الثاني من الطعن(1376/2022) والمتضمن خطأ المحكمة برد المطالبة الخاصة بوالد المصاب لعدم دفع الرسم القانوني، أننا وبإمعان التدقيق نجد بأن لائحة الدعوى لا تتضمن أية مطالبة شخصية لوالد المدعي القاصر وأن المطالبة ببدل التعطل الوارد بالبند(8/ث) من لائحة الدعوى هو خاص بتعطل ابن المدعي الذي أشار إلى أنه كان يعمل لدى مجلس الخدمات المشترك براتب شهري(2000) شيكل.

ولما كان ذلك وتوصلت محكمة الدرجة الثانية إلى أن المطالبة الشخصية بحاجة لرسم مستقل فيكون ما خلصت إليه مخالف للائحة الدعوى ومضمونها ومطالباتها كونها هي الوعاء الذي يحدد طلبات الخصوم إلا أن النتيجة التي خصلت إليها بعدم قبول مطالبته تتفق والتحليل الذي اشرنا إليه أعلاه، ما يوجدب رد هذا السبب من حيث النتيجة.

وبخصوص الطعن الثاني 1396/2022 وما ورد فيه من أسباب، فإننا نؤكد على أننا سبق لنا تقرير رد سبب الطعن الرئيسي من أسباب الطعن 1376/2022 المرتبط بالصفة في تقديم الطعنين، ولما كان ذلك فيغدو معالجة باقي أسباب الطعن المذكور لا طائل منهما في ظل تقرير اتفاق حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بعدم قبول الاستئنافين وأحكام القانون. 

 

لــــــــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2024