السنة
2022
الرقم
924
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة القاضي السيد القاضي د. بشار نمر

  وعضويـة السادة القضاة : مأمون كلش، نزار حجي، رائد عساف، سعد السويطي

 

الطاعنة : ماجدة عبد الهادي محمد عبد الوهاب/رام الله

          وكيلها المحامي/ناصر الرفاعي/رام الله

المطعون ضدها: شادن عبد الهادي كمال بلعوشة/رام الله

           وكيلها المحامي/شكري النشاشيبي/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 26/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/6/2022 بالاستئناف رقم 151/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم المادة 12 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة المتصلة بالانشاءات،وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار البيع الخارجي جريمة يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه .

2- الحكم الطعين جاء متناقضا اذ في الوقت الذي اعتبر العقد الباطل لا يرتب اثرا عاد وقرر بان اثر هذا العقد يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم انتداب خبير لتقدير قيمة ازالة الانشاءات على نفقة المطعون ضدها .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 799/2015 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 146000 دولار ،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 90500 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 151/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 22/6/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 924/2022 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم المادة 12 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة المتصلة بالانشاءات،وتخطئة المحكمة بعدم اعتبار البيع الخارجي جريمة يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه وتخطئة المحكمة بعدم انتداب خبير لتقدير قيمة ازالة الانشاءات على نفقة المطعون ضدها والقول بان الحكم الطعين جاء متناقضا اذ في الوقت الذي اعتبر العقد الباطل لا يرتب اثرا عاد وقرر بان اثر هذا العقد يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه .

ولما كان ما جاء من نعي في هذه الاسباب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي تقتضيه اسباب الطعن من الناحية القانونية.

وبمراجعة الاوراق نجدها تشير الى ان كامل قطعة الارض موضوع الدعوى مسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي باسم المدعى عليها وقد تمت فيها اعمال التسوية وتم تنظيم اتفاقية بيع خارجية للشقة موضوع الدعوى لصالح المدعية لقاء مبلغ وقدره 85 الف دولار ،وكما تشير الاوراق بان المدعية دفعت من ثمن الشقة مبلغ وقدره 31 الف دولار .

وفي ذلك نرى ان تسلم المدعية للشقة المباعة بيعا خارجيا برضاء المدعى عليها والاذن لها بتشطيب الشقة يجعل من يده على الشقة يد ضمان لحين المطالبة القضائية برفع يده عنها،ولما كان بيع الشقة بيعا خارجيا في الاراضي التي تمت فيها اعمال التسوية يعد بيعا باطلا لا ينتج اي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ،وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وحيث ان الاثر المترتب على البيع الباطل ان يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل ،فان مؤدى ذلك أن بطلان عقد بيع الشقة يقتضي إعادة كل شئ إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة إعمالا لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام، وأن لمحكمة الموضوع التعويل في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ، ولما كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى بطلان عقد بيع الشقة المحرر بين طرفي الدعوى ،قضت بتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي بإلزام الطاعنة برد ثمن الشقة وقيمة ما أجرى من تحسينات أخذاً بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه باعتباره أداءً معادلاً ، ولما كان التزام الطاعنة بدفع قيمة التشطبيات التي اجراها المطعون ضدها في الشقة انما يكون طبقا لقيمتها قائمة وليست طبقا لقيمتها مقلوعة او مستحقة القلع ،طالما ان المدعي استلم الشقة باذن البائعة، وطالما اجرى تلك التشطيبات بموافقتها، الامر الذي نجد معه ان ما خلص له الحكم الطعين موافق لحكم القانون، مما تغدو معه اسباب الطعن مستوجبة الرد .

لهذه الأسباب

تقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024