السنة
2022
الرقم
311
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمود جاموس
وعضوية القضاة السادة: محمود الجبشة،كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف

الطاعنة: شركة بنك القدس/رام الله

       وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

المطعون ضده: محمد حسين محمد العجالين/بيت لحم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/1/2022 بالاستئناف رقم 1152/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 684/2020 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 104864 شيقل بدل تسهيلات مصرفية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/7/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 103895.64 شيقل بدل قيمة القرض دون ترتيب فائدة على هذا المبلغ والحكم عليه بمبلغ 968.54 شيقل عن حساب الجاري مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اغلاق الحساب حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعية في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1152/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 12/1/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعنت فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

 وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين حملت حكمها برد المطالبة ببدل الفائدة القانونية كون ان العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد الحساب الجاري وان ترتيب الفائدة القانونية يرتبط بقيام المديونية التي تنشأ حال اغلاق الحساب وحيث ثبت لها من هذا العقد ان اغلاق الحساب لا يعتبر نافذا وملزما للعميل الا بعد اشعاره خطيا باغلاق الحساب الامر الذي وجدت مثل هذا الاجراء لم يتم قضت بعدم ترتيب الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به.

وبمراجعة الاوراق نجد من الثابت الاوراق بان المدعيه منحت المدعى عليه قرض بقيمة 97500 شيقل بفائدة مقدارها 6.4 % وبدون عمولة على ان يتم تسديد القرض على 48 قسطا شهريا متساويا ،وتضمن عقد القرض شرطا مفاده اذا تخلف المقترض عن سداد اي قسطين بتاريخ الاستحقاق تعتبر باقي الاقساط مستحقة الدفع فورا .

وفي ذلك نجد ان الفائدة الاتفاقية التي كانت الطاعنة قد استوفتها مقدما من قيمة القرض هي فائدة عن مدة القرض المتفق عليها اما المدة التي تتجاوز اجل الوفاء بالقرض فتخضع للفائدة القانونية ،وحيث العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها عقد القرض وليس عقد الجاري ،ذلك لان قيد رصيد القرض في حساب الجاري ليس من شأن ذلك ان يحول عقد القرض الى عقد حساب ،اذ يبقى لعقد القرض اركانه وصفاته وشروطه ،وحيث ان عقد القرض انما يخضع لاحكام المجلة وليس للحكم الوارد في المادة 113 من قانون التجارة المتعلقة بحساب الجاري ،ولما لم يرد في قانون المجلة اي نص يجيز الحكم بالفائدة القانونية على الالتزامات المتخلف عن الوفاء بها فان الحكم الطعين لم يخالف حكم القانون عندما قضى برد المطالبة ببدل الفائدة القانونية من حيث النتيجة ،مما يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد .

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

 حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر

 

مربعنص

 

 

الرأي المخالف

المقدم من القاضي رائد عساف

بالتدقيق، أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه اذ أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية / قرض بقيمة 97500 شيكل يموجب عقد تسهيلات ائتمانية مؤرخ في 30/5/2018 يتم تسديده بموجب 48 قسط بالإضافة الى الفائدة القانونية ضمن حساب تحت الطلب، يسمح بايداع شيكات وإصدار دفاتر شيكات مما يدخله بمفهوم الحساب الجاري ويعتبر العميل دائن للبنك على الرغم من إمكانية كشف الحساب من قبل البنك الا أن هذا الكشف يسدد خلال اول عملية أو خلال 30 يوماً ومساعده من البنك للعمل كما جاء بعقد الحساب بمعنى أن الأموال المودعة بالحساب هي المهيئة للصرف من قبل العميل وبحدودها بمعنى أن طبيعة هذا الحساب وفق عقد فتح الحساب وشروطه لا تسمح للعميل بسحب رصيد مدين كونه حسال جاري طلب يبقى رصيده دائناً، وليس حساب جاري مدين وفق نص المادة 106 من قانون التجارة الذي يسمح بدخول ديون للطرفين ولا يمكن  تحديد المراكز المالية لطرفي العقد" لا يوقف الحساب الذي يكون دوري وتترصد الديون باغلاق الحساب"

 

ولما كان المدعى عليه قد حصل على قرض بمبلغ 97500 شيكل ضمن عقد تسهيلات ائتمانية ضمن الحساب رقم 59560 تحت الطلب جاري ولم يرد بالدعوى او بيناتها بأن الفائدة على التسهيلات الممنوحة ضمن القرض قد تم اقتطاعها مقدماً، لأن الفائدة ضمن حسابها الوارد بالبند (9) من العقد يتم احتسابها بالطريقة التالية (عدد الأيام الفعلية  × مبلغ القرض × معدل الفائدة /100 × 360) أي أنه يتم اضافتها على الأقساط المتساوية باعتبار عدد الأيام الفعلية ، وأنه في حال تأخر المقترض عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه فيحق للبنك استيفاء فائدة سنوية إضافية (تأخير) عن الاقساط المستحقة غير المسددة و/او تجاوزت عن السقوف المقررة بحد اقصى من قيمة المديونية المستحقة غير المسددة وفق المعادلة التالية كما جاء بالبند العاشر من بند التسهيلات : ( عدد أيام التأخير × معدل فائدة التأخير × مبلغ الأقساط المستحقة غير المسددة / 100 × 360) وهذه المعادلة تمثل الفائدة الاتفاقية على التأخير، ولا يجوز أن يخضع عقد القرض لأحكام مجلة الأحكام العدلية لوجود اتفاقية تحدد الفائدة، وضمن العقد وضمن الأعراف التجارية والمصرفية ومنوه الى أن اغلاق الحساب يرتب المديونية ولم تشترط المادة 113 من قانون التجارة اجراء تبليغ للعميل سواء باليد او بأي طريقة أخرى ما لم ينص العقد او الاتفاق على خلاف ذلك وأن تعتبر المراسلات باليد ضمن العقد المبرزهو العنوان المعتمد للمراسلات المتعلقة بالحساب التي رغب الطرفين بارسالها او التي يشترط القانون او العقد تبليغها او اشعار الطرف الآخر بها وهي ليست لكتاب اغلاق الحساب الذي لم يشترط تبليغه كما لم يشترط قانون التجارة تبليغه ، ويكون ما توصلت له الأكثرية المحترمة على ضوء ما جاء بهذا الرأي مخالفاً له ، وأرى نقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء هذا الرأي .

تحريراً في 6/3/2024

القاضي المخالف

                                                                                                    رائد عساف