السنة
2022
الرقم
630
تاريخ الفصل
5 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيده القاضي نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمد احشيش ، سعد السعويطي

 

الطاعنة : لولو خلف رشيد زيدات   / بني نعيم 

وكيلها المحامي مازن عوض  / الخليل

 

المطعون ضدها : جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني 

وكيلها  المحامي احمد الخضور  / الخليل

 

الاجراءات

 

تقدمت الطاعنه بواسطه وكيلها بتاريخ 10/4/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل   بتاريخ 22/3/2022  في الاستئناف المدني رقم 183/2021  والاستئناف رقم 315/2021  والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا في حدود الاسباب المشار اليها وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعيه بمبلغ 11765 شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبيه واتعاب المحاماه المحكوم بها من قبل محكمة الدرجة الاولى

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي

  1. اخطأت محكمة استئناف الخليل بالحكم للطاعنه بمبلغ 1365 شيكل فقط بدل اجازات سنويه عن
    اخر سنتين وكان من المتوجب عليها الحكم للطاعنه باجازات سنويه عن كامل مدة عملها وليس عن اخر سنتين فقط
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في  اعتبار دخل الطاعنه الشهري هو فقط 720 شيكل دون الاخذ بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد مبلغ 1450 شيكل كحد ادنى للاجور
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في ما قضت فيه بخصوص مكافأة نهاية الخدمه حيث كان عليها ان تحتسب المكافأة وفق الحد الادنى للاجور مبلغ 1450 شيكل عن كل سنه اي ما مجموعه 10150 شيكل
  4. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعنه ببدل فصل تعسفي بما مقداره اجر شهرين عن كل سنه عمل ووفق الحد الادنى للاجور
  5. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم ببدل فارق الاجر وفق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد مبلغ 1450 شيكل كحد ادنى للاجور
  6. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعنه ببدل اجور عماليه مترصده وفق ما ثبت بالبينه الشفويه مبلغ وقدره 5000 شيكل
  7. اخطأت المحكمة في عدم  الحكم ببدل الاعياد الدينيه والرسميه كما ثبت من البينه الشفويه
  8. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعنه ببدل يوم الراحه الاسبوعي حيث ثبت انها كانت تعمل يوم الجمعه
  9. اخطأت المحكمة في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه وبالفائده القانونيه من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

   وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعنه  كانت قد تقدمت بدعواها امام محكمة بداية الخليل والتي حملت الرقم 328/2019  وذلك لمطالبة المطعون ضدها   بمبلغ مالي قدرة 146315 شيكل بدلا عن حقوق واجور عماليه  ترصدت لها جراء عملها لدى المطعون ضدها   من العام 2009 الى العام 2017  وقد فصلت من عملها دون وجود مبرر ودون الحصول على متاخرات رواتبها وحقوقها العماليه الاخرى ، (وفق الدعوى )   ، وبعد ان سارت  محكمة  الدرجة الاولى  في الدعوى اصولا  اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 31/10/2019  والذي قضى بالحكم للمدعيه بمبلغ 26980  شيكل مع الرسوم والمصاريف و50  دينار اتعاب محاماه 

     لم يرتض اطراف الدعوى  بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 183 /2021  والاستئناف رقم 315/2021  ، وبعد ان سارت محكمة الاستئناف في الدعوى
 اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 22/3/2022  والذي قضى بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام المدعى عليها بدفع مبلغ 11765 شيكل لم يلق هذا الحكم قبولا لدى  الطاعنه (المدعيه ) فبادرت للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 وبالعوده للبحث في اسباب الطعن بالنقض  وبخصوص السبب الاول منها  ومفاده ان محكمة استئناف الخليل اخطأت بالحكم للطاعنه بمبلغ 1365 شيكل فقط بدل اجازات سنويه عن اخر سنتين وكان من المتوجب عليها الحكم للطاعنه باجازات سنويه عن كامل مدة عملها وليس عن اخر سنتين فقط

وفي ذلك نبين بان الفيصل في تحديد مدى استحقاق العامل عن بدل اجازاته عن كامل مدة عملة حال لم يستوفها واو سقوط حقه في المطالبه في ما زاد عن اخر سنتين من رصيد اجازاته ولم يستوفه او يستوف بدلا عنه في حينه هو نص الفقره الرابعه من الماده 74 من قانون العمل الفلسطيني والتي نصت على عدم جواز تجميع الاجازات السنويه لاكثر من سنتين ، ودون ان تضيف الى هذا النص ما يفيد او يؤشر على ان حقه في ما لم يستوفه من الاجازات السابقه يبقى قائما حتى بعد مضي السنتين الاخيرتين ، ولعل مرد هذا اللغط المستحدث  حول هذه المسأله  هو ما استحدث من تعديلات على بعض القوانين المقارنه ومنها ما جاء في نص الماده  48 من قانون العمل المصري الجديد رقم 12 لسنه 2003 الذي اوجب ان تتم تسوية رصيد الاجازات مع العامل مره كل ثلاث سنوات، ومما تقدم وطالما ان المشرع الفلسطيني لو اراد هذا الفهم المستحدث والمبني على نصوص صريحة في القوانين المقارنه لما عازته الكلمات ولعبر عن ارادته بنص صريح قاطع للدلاله منعا للاستزاده في تاويل ما لايقبل التاويل ، وطالما انه لم يفعل فان صراحة النص الواجب الاعمال والتطبيق تحول دون تأويله وحمله على غير مقصده . وبذلك فان ما جاء في هذا السبب والحال هذا نجده غير وارد وحري بالرد

اما عن بقية اسباب  الطعن والتي نعت وباجمال ما جاء فيها على الحكم الطعين بالخطأ في ما قضى به  حول الحد الادنى للاجور  ومقدار الدخل وفي عدم الحكم ببدل يوم الراحة الاسبوعيه وبدل الفصل التعسفي وبدل الاعياد الدينيه والرسميه ومتاخرات الاجور وعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه

وفي ذلك ولما كانت المحكمة وبما لها من صلاحيات مطلقه في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بالصالح منها واستبعاد ما عداه شريطه بناء ذلك على اساس قائم وثابت في الاوراق ، وحيث ثبت للمحكمة بان الطاعنه كانت تعمل بنظام المناوبات كعاملة مختبر وكانت تعمل ما مقداره ثلاثه مناوبات في الاسبوع الواحد فقط في ايام الخميس والجمعه والسبت او حسب مقتضى الحال ، وهي بذلك لا تستحق بدلا عن يوم الراحة الاسبوعيه لمخالفة ذلك احكام الماده 72 من قانون العمل الفلسطيني ، كذلك لم يثبت امام المحكمة ولم تقدم الطاعنه من الادله ما يكفي لتثبت بانها كانت تعمل في ايام الاعياد الدينيه والرسميه وثابت ايضا ومن خلال ما استمعت اليه المحكمة من بينات اطمئن اليها وجدانها ولها اصل ثابت في الاوراق بان الطاعنه تركت العمل من تلقاء ذاتها ولم تقم الدليل الصالح ليبنى عليه حكم مغاير لذلك ، مع مراعاة ان مسالة تقدير مبرر الفصل هي مسالة موضوعيه يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب عليه اذا ما اقام قضاءه على مبرر سائغ ، كما ثبت ايضا بان الطاعنه استوفت جميع مستحقاتها من متاخرات الاجورالتي ادعت بها  قبل مغادرتها العمل و لم يتبق لها في ذمة المطعون ضدها اية اجور متاخره  ، ونجد ايضا بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اجرت الحساب صحيحا فيما يتصل بفارق الاجر ما بين الاجر الفعلي والحد الادنى للاجور حيث بدأت حساب الفارق من تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2012 وخلصت الى نتيجة حسابيه صحيحه نقرها عليها . ولا نجد تثريبا عليها في ما انتهت اليه بخصوص مستحقات الطاعنه

اما عن تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه ، وفي ذلك نبين بان محكمة الاستئناف كانت قد ردت سبب الاستئناف المتعلق بهذه المساله لكون محكمة الدرجة الاولى اغفلت الاجابه على هذا المطلب واجابت بانه كان يتوجب على المستانفه (الطاعنه) معالجة الامر طبقا لاحكام الماده 185 من قانون الاصول المدنيه ، ولما لم تفعل الطاعنه بما يوافق صريح النص المشار اليه وعادت للطعن في هذه المساله امام محكمة النقض ، وطالما ان محكمة الاستئناف لم تبحث هذه المسالة ولم تفصل بها ، وحيث ان محكمة الموضوع لم تفصل في هذه المساله ولم تقل كلمتها بها ليصار الى بحثها ومعالجتها فان سبب الطعن المتصل بهذا الخصوص والحال هذا يكون حري بعدم القبول

 

 ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن يرد على الحكم الطعين او ينال منه

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2024