السنة
2023
الرقم
1239
تاريخ الفصل
4 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السيدين القاضيين : كمال جبر ، بلال أبو الرب

 

الطــاعـن : محمد عبد الرحمن محمد عبد الله الجبريني / الخليل بصفته قائم مقام متولي وقف عبد الله محمد الجبريني بموجب حجة تعيين قائم مقام متولي الوقف رقم 383/192/563

وكيله المحامي اسحق مسودي / الخليل

المطعون ضده : شريف رشدي مرشد الجعبري / الخليل

وكيله المحامي محمد الجمل / الخليل 

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 10/12/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/11/2023 في الاستئناف المدني رقم 81/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حينما قررت نظر الطعن تدقيقا رغم طلب الطاعن نظره مرافعة سيما ان الطاعن لم تتح له الفرصة في تقديم البينات التي يرغب في تقديمها .

2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة وخالفت احكام المادتين 62 و 120 من قانون الأصول المدنية عندما بنت قرارها على صور فوتوستاتية مرفقة بمرافعة وكيل المدعى عليه بالإضافة الى شهادة الشهود مما يشكل مخالفة لحكم المادة 80 من قانون البينات .

3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم معالجتها ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف بكافة فقراته .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم للطاعن حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة مراحل المحاكمة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 438/2021 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور بدل ايجاره السنوي الف دينار اردني على سند من القول بان المدعى عليه يشغل بطريق الإجارة عقار وقف الحاج عبد الله الجبريني والذي هو عبارة عن بيت سكن طابق اول بموجب عقد ايجار منظم بتاريخ 10/10/2006 باجره سنوية قدرها الف دينار اردني وان المدعى عليه تخلف عن دفع بدلات الاجارة المستحقة عن السنوات من 2006 حتى 2020 والبالغ مجموعهم 15000 دينار اردني رغم اخطاره عدليا بموجب الاخطار رقم 982/2021 عدل الخليل وطالب الحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 81/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 12/11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض سندا للأسباب التي سيقت في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 10/12/2023 .

 

 

وعــن اســـــــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حينما قررت نظر الطعن تدقيقا رغم طلب الطاعن نظره مرافعة سيما ان الطاعن لم تتح له الفرصة في تقديم البينات التي يرغب في تقديمها.

وبالرجوع الى المادة (3) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتعديل قرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته فقد نصت :

تعدل الفقرة (3) من المادة (11) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي :

أ‌.  

ب. تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو حضورياً، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم .

ج.

ولما كان المستفاد من نص الفقرة (ب) المشار اليها انفا ان رؤية نظر الدعوى مرافعة هي مسألة جوازيه تقديرية يعود امر الفصل بها لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية كونها محكمة موضوع وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تجد داع لرؤية الدعوى مرافعة فلا تثريب عليها في ذلك هذا من جانب ومن جانب اخر فان النعي على المحكمة مصدرة الحكم بعدم اتاحت الفرصة للطاعن بتقديم البينة مخالف للواقع فلا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير الى ان الطاعن قد حرم من تقديم البينة وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة وخالفت احكام المادتين 62 و 120 من قانون الأصول المدنية عندما بنت قرارها على صور فوتوستاتية مرفقة بمرافعة وكيل المدعى عليه بالإضافة الى شهادة الشهود مما يشكل مخالفة لحكم المادة 80 من قانون البينات .

ولما كان سبب الطعن يدور حول خطأ محكمة الموضوع في فتح باب المرافعة وطلب بينات من تلقاء نفسها ومن ثم قيامها بالأخذ بهذه البينة والحكم بموجبها لصالح المطعون ضده وان هذا الاجراء يعد مخالفة لحكم القانون .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى على نحو ما ورد بمحاضرها نجد بان محكمة اول درجة منعت المدعى عليه من تقديم أي بينة امامها نتيجة لعدم تقديمه لائحة جوابية خلال المدة القانونية ونجد بان المدعى عليه قدم مرافعة خطية ارفق معها صورة عن اتفاقية مبرمه بين متولي الوقف السابق المؤجر (عبد الفتاح جبريني ) وبين المستأجر (المطعون ضده) تفيد بان المأجور وقت ابرام عقد الايجار كان بحاجة الى إعادة ترميم وان تكلفة هذا الترميمات تساوي (17000) دينار اردني وان المستأجر تعهد باجراء هذه الترميمات على ان يتم حساب تكاليف الترميمات من بدل الاجرة المحددة البالغة (1000) دينار اردني سنويا ووصل قبص موقع من متولي الوقف المذكور يتضمن اقراره بان اجرة المأجور مدفوعة من المطعون ضده حتى تاريخ 1/10/2023 وذلك بعد ان قام بعمل الترميمات المتفق عليها الامر الذي حدى بمحكمة اول درجة الى فتح باب المرافعة ومن ثم قامت باستجواب المدعي والمدعى عليه ومن ثم استمعت الى شهادة الشاهدين علاء وسامر أبناء عبد الفتاح عبد الله جبريني ونجد بان المحكمة بعد وزنها لهذه البينة توصلت الى ان شروط دعوى الاخلاء غير متوفرة بعد ان ثبت ان المطعون ضده دفع بدلات الأجرة حتى تاريخ 1/10/2023 وقررت تبعا لذلك رد الدعوى ونجد بان المحكمة الاستئنافية أيدت محكمة اول درجة فيما قضت به .

وبإنزال حكم القانون نجد بان المادة (80) من قانون البينات النافذ تنص :-

1 - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة .

2 - يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

وحيث ان النص المشار اليه يتيح للمحكمة استدعاء من ترى سماع شهادته إظهارا للحقيقة ولو لم يستشهد به احد من الخصوم وقد قصد المشرع من حكم المادة المذكورة توكيد الدور الإيجابي للقاضي ومنحه مزيدا من الفاعلية في توجيه الدعوى في احدى مراحلها الهامة حتى يتمكن من تحري الحقيقة واستخلاصها نقية مما يغلفها به مسلك الخصوم حسبما تمليه عليهم مصلحة كل منهم الخاصة في الاثبات .

ولما كان النعي على الاخذ بالبينة التي قررت المحكمة سماعها يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية التي تختص بها محكمة الموضوع والتي يعود لها وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على أخرى دون معقب من محكمة النقض طالما ان النتيجة التي وصلت اليها محكمة الموضوع بنيت على أسباب وبينات مستساغة ومقبولة قانونا ولها اصل ثابت في أوراق الدعوى .

ولما ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كمحكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية للبينات قد توصلت الى ان المطعون ضده سدد بدلات الاجارة المطالب بها .

ولما كان ما قضت به المحكمة الاستئنافية وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون ومنسجما مع البينة المقدمة الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم معالجتها ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف بكافة فقراته .

وفي ذلك نجد ان معالجة محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل لا يعيب حكمها ان هي لم تعالج كل سبب أورده الخصوم طالما ان النتيجة التي توصلت اليها هي جوهر الدعوى الامر الذي يجعل من هذا السبب مستوجبا الرد .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2024