المادة رقم 80 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أمر المحكمة بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسها
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
2- يكون للمحكمة في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية