السنة
2022
الرقم
808
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن : حسن حسني عبد الرحيم دويكات/نابلس

          وكيله المحامي/علاء عنبتاوي/نابلس

المطعون ضده:احمد محمد عودة كوك المعروف احمد محمد حمدان كوك/نابلس

           وكيله المحامي/حسن شقيدف/نابلس

 

الإجراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/7/2022 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 13/6/2022 بالاستئناف رقم 1783/2021 والاستئناف رقم 1791/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 1783/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1791/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 33073 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

 

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاخذ باقرارات المدعى عليه لصالحة وليس لصالح المدعي.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة مقاولة .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتجاوز قاعدة لا يضار الطاعن بطعنة.

 

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 524/2010 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 293760 شيقل بدل حقوق عمالية وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/5/2015 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 186240 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 1051/2015 والاستئناف رقم 1061/2015 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 1051/2015 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1061/2015 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 59760 شيقل مع الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله فطعن فيه امام محكمة النقض بموجب النقض رقم 1781/2017 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2012 القاضي بقبول نقض موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لبحث اقرارات طرفي الدعوى .

 

عند اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 13/6/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1783/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1791/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 33073 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي فطعن بحكم محكمة الاستئناف لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 808/2022 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني ، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالاخذ باقرارات المدعى عليه لصالحة وليس لصالح المدعي وتخطئة المحكمة باعتبار ان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة مقاولة .

 

ولما كانت محكمة الاستئناف بحسب مدونات حكمها قد اشارت الى البينة التي اسست عليها حكمها ومن ضمنها ما ورد في شهادة الخصوم لأنفسهما حيث خلصت من خلال شهادة الشاهد ربيع حمادة والشاهد علي زدوق والشاهد محمد خبايصة والشاهد معمر عامر وشهادة المدعى عليه لنفسه الى ان المدعي وخلال العام 1997 عمل لدى المدعى عليه مدة تسعة اشهر لقاء اجرة يومية مقدارها 90 شيقل وبعد ذلك عمل لديه كمقاول لغاية عام 2008 ومن عام 2008 حتى عام 2010 عمل لدى المدعى عليه عامل مياومة بواقع 160 شيقل .

ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يقع ضمن صلاحيتها الموضوعية بحكم ان تحديد طبيعة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع  في تفسيرها وتقديرها وتستخلصها كغيرها من مسائل الواقع بما لديها من سلطة في وزن البينة وتقدير الادلة دون معقب عليها من محكمة النقض طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها دون أن تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الآخرين ، كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت ما قنعت به من شهادة الشهود وبنت حكمها عليه ،ولما كان ما قضت به بهذا الشان قد جرى استخلاصه استخلاصا سائغا يقوى على حمل النتيجة التي خلصت اليها فان سببي الطعن لا تردان عليه بما يتعين ردهما .

 

 وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتجاوز قاعدة لا يضار الطاعن بطعنة.

 

وحيث تشير الاوراق ان محكمة الاستئناف ،وفي حكمها الصادر بتاريخ 23/11/2017 ،قضت بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 59760 شيقل ،الامر الذي لم يلق قبولا من المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 1781/2017 التي قررت نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للعمل وفق تعليمات محكمة النقض،وحيث قضت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين الحكم للمدعي بمبلغ 30073 شيقل ، ولما كان الطاعن الوحيد في الحكم الاستئنافي الاول هو المدعي فهو الذي بطعنه هذا لفت أنظار القضاء إلى الخطأ الوارد في الحكم، فكان من الممكن أن يصبح الحكم باتاً قطعياً لولا هذا الطعن الذي أراد من خلاله المدعي رفع الضير الذي أصابه من الحكم المطعون فيه، لذلك فليس من العدالة أن ينقلب طعنه وبالاً عليه ومن ثم فلا يجوز الإضرار به إذا كان هو الطاعن الوحيد، فلا يُحكم عليه باقل مما قضى به الحكم الاستئنافي الاول ،وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثالث منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 59760 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024