السنة
2022
الرقم
1464
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، كمال جبر، سعد السويطي

 

الطاعن : محمد شاكر سلمان الفروخ.

          وكلاؤه المحامون فادي عباس و/أو أسامة أبو صلاح/رام الله.

المطعون ضدهم: 1. وزارة المالية/فلسطين.

                      2. وزير المالية بصفته الوظيفية.

                      3. ديوان الموظفين العام.

                       4. النائب العام بصفته الوظيفية.

 

الإجراءات

 

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 22/12/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم(400/2022) بتاريخ 14/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

 

1- خالف القرار الطعين ما تم تقديمه من بينات والتي ثبت من خلالها أن المدعي عمل الفترة المدعى بها دون أن يتقاضى أي راتب وهو ما أقرت به الجهة المطعون ضدها في اللائحة الجوابية.

2- صدر القرار بناء على فساد في الاستدلال وذلك بقول المحكمة أن إحالة الطاعن للتقاعد من عدمه يخرج عن اختصاصها ولم تتدارك الخطأ الذي وقعت به محكمة الموضوع بعدم تبليغ الطاعن رسمياً بقرار الإحالة للتقاعد وعدم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

3- أخطأت المحكمة بالركون إلى القرار الصادر بالطعن الإداري رقم(199/2012) باعتبار الطاعن محالاً للتقاعد من تاريخ 7/10/2011 وأن استمرار عمله بوظيفته كوكيل نيابة بعد هذا التاريخ دون قرار تعيين أو تمديد لا يرتب أثراً ولا يستحق بدل راتب.

علماً بأنه قد تم وضع اسم الطاعن في التشكيلات النيابية وقام بالعديد من التحقيقات في العديد من الملفات وتم انتدابه لتمثيل النيابة العامة في اكثر من مؤتمر بناءً على قرارات صادرة عن النائب العام.

4. أخطأت المحكمة في عدم معالجة أسباب الاستئناف واكتفت بخلق أسباب جديدة لغايات إصدار القرار، فلم يطالب المدعي بأجور تقاعدية إنما ببدل أجور ورواتب بدل المثل عن الفترة التي عملها.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وفسخ القرار الطعين والحكم للطاعن كما جاء في لائحة الدعوى.

تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن لعدم قيامه على أسباب قانونية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير على إقامة المدعي(الطاعن) دعواه رقم(583/2017) لدى محكمة بداية حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليهم للمطالبة بمبلغ(111396) شيكل على سند من القول بأنه عمل لدى النيابة العامة من سنة 2000 وأنه تفاجيء بإحالته على التقاعد بتاريخ 7/10/2011 ولم يبلغ بذلك حتى تاريخ 25/9/2012 حيث كان يتواجد على رأس عمله وكان على رأس التشكيلات القضائية كذلك ويقوم بمهام عمله في المحافظات بناء على توزيع وكلاء النيابة الصادر عن مكتب النائب العام.

وامتنعت الجهة المدعى عليها عن صرف رواتبه عن تلك الفترة.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برد دعوى المدعي، لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بالاستئناف رقم(400/2022) لدى محكمة استئناف القدس التي قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

لم يرتض بالحكم فطعن به بموجب النقض الماثل للأسباب التي أوردناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن والتي تنعى على الحكم الطعين مخالفة البينات المقدمة والفساد في الاستدلال لعدم تدارك الخطأ الذي وقعت به محكمة الموضوع في تبليغ الطاعن قرار الإحالة للتقاعد واعتبار أمر الإحالة على التقاعد خارج عن اختصاص المحكمة، والخطأ في الركون إلى القرار الإداري في الدعوى(199/2012) باعتبار الطاعن محالاً للتقاعد من تاريخ 7/10/2011 رغم قيامه بالعمل خلال الفترة التالية وورود اسمه في تشكيلات النيابة العامة وتمثيل النيابة العامة في مؤتمرات عدة.

نقول ابتداءً أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري باختصاصه فيما يتعلق بمشروعية إصدار قرار الإحالة على التقاعد بحق الموظف أو عدمه إنما هو قرار ملزم في مركزه القانوني للقضاء النظامي الذي لا تدخل ضمن اختصاصاته تحديد مشروعية الإحالة على التقاعد من عدمه، وطالما ثبت وفق البينة المقدمة أن المدعي(الطاعن) قد تمت إحالته إلى التقاعد بموجب كتب رسمية صادرة عن الجهات المختصة بتاريخ 7/10/2011 فيغدوا قراراً ملزماً.

وعودة إلى أسباب الطعن حيث ثبت وفق البينة المقدمة إحالة المدعي للتقاعد بتاريخ 7/10/2011 وأن جهة الإدارة قد بلغته قرار ديوان الموظفين العام فيما يتعلق بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين من العمر شفهياً، ومن ثم رسمياً بتاريخ 25/9/2012 وفق ما ورد في شهادة الشاهد مراد النجار رئيس وحدة الرقابة في النيابة العامة، إلّا أن المدعي استمر في عمله ورفض الانصياع بحجة أنه سيتقاعد على سن السبعين سنداً لقانون السلطة القضائية، وقد استمر في ممارسة مهام عمله وفق ما أنبأت عنه العديد من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى، حيث كان يمارس مهام التحقيق في العديد من ملفات التحقيق لدى النيابة العامة في الخليل في شهر 11/2011، كما وتم إرسال الكتب له من قبل النائب العام للإفادة بحق الشكاوى المقدمة من جهات تظلم أو هيئات أو أفراد بتاريخ 28/3/2012 وتوقيع مذكرات الإحضار والتوقيف بتاريخ 8/2/2012 والانتقال إلى أماكن التحقيق، كما وإيراد اسم المدعي في تشكيلات وتوزيعات العمل الصادرة عن النائب العام في 29/12/2011 بإرساله للتدريب لدى مشروع تعزيز النيابة العامة في 9/2012، ناهيك عن العديد من المراسلات الرسمية من قبل النائب إلى رئيس ديوان الموظفين العام لغايات إلغاء قرار التقاعد بإنهاء خدمات المدعي والمؤرخ في شهر 5/2012 وغيره، ما يشير إلى استمرار عمل المدعي في وظيفته بعلم وموافقة الإدارة والمسؤول المباشر النائب العام وبشكل مخالف للقانون، رغم قرار إنهاء خدماته وانفصال الرابطة الوظيفية بشكل قانوني بينه وبين الوظيفة العامة.

فهل يتمتع الطاعن بالمركز القانوني للموظف الفعلي كونه استمر في اشغال الوظيفة العامة دون سند قانوني صحيح فيما يخص أجره الشهري؟

يكمن الأصل في عدم اعتبار نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية التي لا تحيطها اعتبارات الصالح العام ولا تبرره الضرورة فلا يستحق هذا الموظف أي تعويض إلّا إذا ثبت خطأ الإدارة الذي يعد أساساً في التعويض، ويتمثل خطأ الإدارة في علم الإدارة بعدم شرعية تقلده الوظيفة وتركها إياه يمارس أعباءها واختصاصاتها دون أن تثنيه عن ذلك أو تصحح الوضع القائم بالطلب منه الكف فوراً عن مزاولة الوظيفة، أما وقد ثبت من خلال بينات الدعوى بأن النيابة العامة ممثلة بالنائب العام قد خوّلت المدعي القيام بالعديد من الوظائف في مهمته كوكيل نيابة لا بل وقامت بمراسلة ديوان الموظفين العام مراراً وتكراراً لغايات طلب منها إلغاء قرار إحالة المدعي للتقاعد كما وقيامها بإيراد اسم المدعي ضمن التشكيلات لوظائف النيابة العامة ما يشير معه إلى رضاء الإدارة وسكوتها عن ممارسة المدعي لأعماله حتى بعد بلوغه سن الستين وإحالته للتقاعد، الأمر الذي يعكس خطأ الإدارة الذي يرتب عليها المسؤولية، ويلزمها بتعويض المدعي عن بدل الخدمات التي قدمها وغنمت الإدارة منها بما يتوافق وقواعد العدالة، على أن يكون هذا التعويض في حدود ما حققته الإدارة من إثراء من عمل الموظف الفعلي في خدمة المرفق العام، ومراعاة فيما إذا كان يتقاضى المدعي في تلك الفترة راتباً تقاعدياً أم لا، ذلك أنه لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد والراتب الأصلي(الكامل) لذات الفترة الزمنية من العمل.

ما يجعل أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين مستوجبة قبوله.

لهذه الأسباب

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير على هدي ما بيناه، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024