السنة
2023
الرقم
981
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنان : 1- النائب العام بالاضافة الى وظيفته/رام الله

            2- مدير دائرة ضريبة املاك الحكومة بالاضافة لوظيفته/الخليل

المطعون ضده :عطية حسن عطية عوض/الخليل

          وكيله المحامي/محمد علي امين الربعي/الخليل

الإجراءات

تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 25/6/2023 بالاستئناف رقم 255/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم المادة الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 .

3-الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة.

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، تقدم الطاعن الثاني ضد المطعون ضده لدى قاضي تسوية دورا بالاعتراض رقم 46/2016  مؤسس اعتراضه على ان قطعة الارض محل الاعتراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة في حين تقدم المعترض عليه بالطلب رقم 198/2021 لرد الاعتراض لعلة الجهالة الفاحشة ولعدم صحة الخصومة ولكون القضية مقضية ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الطلب تقرر وبتاريخ 14/2/2023 الحكم برد الاعتراض مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المعترض بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل  بموجب الاستئناف رقم 255/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/6/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يقبل المعترض بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه.

وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ لم يبين وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ووجه الصواب الذي يعتقده ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون ، الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني والثالث،وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتفسير حكم المادة الاولى من القرار بقانون رقم 43 لسنة 2021 وان الحكم الطعين جاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال وصدر ضد وزن البينة.

وعما انبأت عنه الاوراق فان المعترض مدير دائرة املاك الحكومة تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية دورا حول تسجيل قطعة الارض محل الاعتراض باسم المعترض عليه عطية حسن عطية على سند من القول بان قطعة الارض مسجلة لدى قيود التسوية غير المنتهية باسم خزينة دولة فلسطين ،وتفيد الاوراق بان المعترض قدم لاثبات ادعاءه اخراج قيد صادر عن دائرة المساحة يفيد بان قطعة الارض محل الاعتراض مسجلة لدى دائرة التسوية غير المنتهية باسم الخزينة في حين تقدم المعترض عليه بحكم قضائي صادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/3/2003 في القضية الحقوقية رقم 56/2002 المؤيد استئنافا بموجب الاستئناف رقم 23/2003 يفيد بشطب اسم الخزينة فيما يتعلق بقطعة الارض رقم 1و6و7 من الحوض رقم 36 من اراضي دورا  وتصحيح ذلك على خرائط التسوية وتسجيلها باسم احمد وسعود وهاني علي احمد الشريف وتقدم المعترض عليه ايضا بوكالة دورية تحمل الرقم 937/2008 عدل الخليل تفيد بانه مشتري للقطعة الارض محل الاعتراض وكما انه بعطف النظر على شهادة الشاهد محمود العجارمة مدير ضريبة الاملاك وهو من ضمن بينة الطاعنة فقد ذكر بان حكم محكمة البداية متعلق بقطعة الارض محل الاعتراض وهي تحت تصرف المعترض عليه ولم يسبق للطاعنة ان تصرفت في قطعة الارض.

وبانزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار اليها فانه يشترط لقبول الدعوى الا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها عن ذات السبب وبين نفس الخصوم فلا يجوز للخصوم ان يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع بقصد الوصول الى حكم مانع او معدل للحكم الاول الصادر في الدعوى الاولى فلا يجوز اثارة ذات النزاع موضوعا وسببا وخصوما امام القضاء مرة ثانية طالما لم يحدث تغيير او تعديل في المركز القانوني او الواقعي للخصوم او لاحدهما بعد صدور الحكم الاول ومخالفة ذلك تؤدي الى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان المحكمة تجد ان هذه الدعوى قد سبق الفصل في موضوعها عن ذات السبب وبين الخلف الخاص للمعترض عليه في الدعوى رقم 56/2002 المقدمة الى محكمة بداية الخليل حيث قضت بشطب اسم خزينة الدولة من سجلات دائرة التسوية غير المنتهية فيما يتعلق بقطعة الارض محل الاعتراض مما يغدو معه ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد الاعتراض موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذين السببين.

                                                          لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة المصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024