السنة
2022
الرقم
1303
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن : أحمد محمد سليمان حريزات / بيت فجار

      وكيله المحامية علا صبيح/ بيت لحم

المطعون ضده : حسن علي حسن شلالدة / سعير

     وكيله المحامية سوزان الشلالدة/ الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 220/2022 بتاريخ 28/11/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالنتيجة بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 83368 شيكل عن كافة مطالباته في الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

وقد تلخصت أسباب هذا الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار علاقة الطاعن بالمطعون ضده علاقة عمل علما انها علاقة مقاوله وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بالزام الطاعن بحقوق المطعون ضده علما ان المطعون ضده قد عمل لدى شركة المدعى عليه وهو ليس مسؤولا بشخصه عن سداد التزماتها حيث ان للشركة ذمة مالية مستقله وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وتقدم المطعون ضده لائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن في الميعاد والقانون مستوفيا شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلا وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الأساس 188/2019 بداية بيت لحم في مواجهة الطاعن موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنيجة المحاكمة وبتاريخ 6/1/2021 أصدرت حكما يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه الحكم الذي طعن به المطعون ضده استئنافا لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 220/2022 بتاريخ 28/11/2022 أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وبالنتيجة الحكم للمدعي بمبلغ 83368 شيكل والزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة في لائحة طعنة .

المحكمة قبل الولوج في بحث أسباب الطعن فان المحكمة تجد ان الطاعن انما بسط أسباب طعنة بالكثير من التداخل حيث تكررت الفكرة الواحدة في كل أسباب الطعن حيث ان جل الأسباب ارتكزت على فكرة واجدة ، مما افقد كل منها كيانة المستقل الامر المخالف لمنهج بناء لوائح الطعن والذي يحسن تجنبة مستقبلاً .

وعن أسباب الطعن جملةوالتي وان تعددت الا انها تدور حول مسألة واحدة هي النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده هي علاقة عمل علما انها علاقة مقاولة ، وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بالزام الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به علما بان صاحب العمل هو عبارة عن شركة الطاعن ليس مسؤولاً بصفته الشخصيةعن تسديد التزاماتها ، إذ لها ذمة مالية مستقلة وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت باعتبار علاقة الطاعن بالمطعون ضده علاقة عمل وليس علاقة مقاولة ، ومن ثم الحكم للمطعون ضده (المدعي) بحقوقة العمالية كما جاء بالحكم الطعين وذلك استنادا لما ورد في حيثيات حكمها (من ان المدعى عليه وبلائحته الجوابية قد اقر بعمل المدعي لديه ولكنه لم يدفع الدعوى بان المدعي يعمل لديه مقاول ، وانه في حال كان هناك شغل وغاب المدعي كانوا يتصلون به لمعرفة سبب غيابه وان المدعي كان يعمل بموجب بطاقات عمل يحدد بموجبها أيام العمل وعدد امتار العمل التي كان يقوم بها المدعي وان المدعي كان يلتزم بأوقات العمل التي يحددها المدعى عليه وكان لا يغيب الا لظرف قوي وان المدعي بالإضافة الى عمله دقيق حجر كان يعمل لدى منشار المدعى عليه على الماكينات وان مدة العمل كانت مقيدة بتعليمات المدعى عليه والعدة التي يستخدمها المدعي تعود للمدعى عليه وان مدةعمله استمرت اكثر من عشرة سنوات - وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار علاقة الطاعن بالمطعون ضده هي علاقة عمل وليس مقاولة انما جاء مستمدا من واقع الملف ، والتي لها أصلها الثابت في الأوراق وله من الأسباب الكافية لحمله إذ أن الطاعن (المدعى عليه ) لم يدفع بلائحة الجوابية على الدعوى الأساس بأن المطعون ضده (المدعي ) عمل لديه مقاول وليس عامل بل اقر بموجب لائحة الجوابية بان المدعي كان يعمل لديه من 10-15 يوم الشهر ويأخذ أجرته حسب نوع الحجر .

كما ان المدعى عليه وبموجب لائحته الجوابية لم يدفع الدعوى بان المدعي كان يعمل لدى الشركة التي ذكرها بلائحة طعنة وانه غير مسؤول عن تسديد التزامات الشركة ، وكون الشركة لها التزاماتها مالية منفصلة عن التزامات الشركاء ، كما ان شهادة تسجيل الشركة يثبت انها شركة عادية اذ تعتبر من شركات الأشخاص التي يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة .

وحيث ان الطاعن مقيد بالوقائع والأسباب التي أوردها في دفاعه بموجب لائحته الجوابية ولا يملك قانونا الاتيان بأية أسباب جديدة لدفاعة من خلال دوره بتقديم البينة وعليه وحيث خلت لائحته الجوابية من دفع الدعوى بان العلاقة التي تربطه مع المطعون ضده هي علاقة مقاولة كما خلى دفاعه المذكور من الدفع بان المطعون ضده كان يعمل لدى شركة الطاعن مديرها وهو ليس مسؤول عن التزاماتها وعليه فلا يقبل من الطاعن الاتيان بهذا بالدفاع  من خلال دوره بتقديم البينة حيث انه مقيد بأسباب دفاعه الواردة بلائحة الجوابية دون غيرها ، ومن جانب اخر فإن ما يميز عقد العمل عن المقاولة بان عقد العمل يخول رب العمل حق توجيه ما يؤدي له من خدمات او على الأقل حق الاشراف على طريقة القيام بهذه الخدمات ولما كان من الثابت وفق وقائع الدعوى بان المدعي كان ملتزم بأوقات العمل التي يحددها المدعى عليه وبحال غيابه كان يتصل به عن سبب الغياب وانه لا يغيب الا للضرورة القصوى وانه اضافه الى عمله دقيق حجر كان يعمل على الماكنات منشار المدعى عليه وانه كان ملتزم بتعليمات المدعى عليه وفق عمله وقد استمر في عمله بهذه الطريقة لمدة تزيد على العشرة سنوات وان المدعي كان يحمل بطاقة عمل محدد بموجبها أوقات وايام العمل وعدد امتار العمل التي يلتزم بها المدعي وحيث ان التبعية او الإدارة والاشراف لا تنحصر بان يكون العامل تحت رقابة صاحب العمل مباشرة بل يكفي لتوافرها ان يكون لصاحب العمل القدرة على توجيه العامل وإصدار التعليمات الى العامل بطريقة العمل ونوعه الذي يستوجب إنجازه والقيام به وهو ما يعرف بتبعية العامل لدى رب العمل من الناحية الإدارية والتنظيمية والذي يكرس عنصر التبعية التي يقوم عليها عقد العمل ، وبالتالي فإن الخصومة بين المطعون ضده والطاعن تكون متوافرة اذ ان الطاعن يعد بهذه  الحال وطبقاً لوقائع الدعوى خصماً معتبراً يجوز للمطعون ضده (المدعي ) إقامة الدعوى في مواجهته ومطالبته بحقوقه العمالية وحيث ان أسباب الطعن التي ساقها الطاعن لا ترد على الحكم الطعين .

لذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                        الرئــــيس

    هـ.ح