السنة
1383
الرقم
1383
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعنة : رانيا عيسى يوسف بركات - الطيبه / رام الله ، هوية رقم (968710277) بصفتها الشخصية بالإضافة لتركة مورثها المرحوم عيسى يوسف موسى بركات بموجب اعلام حصر الإرث 143/15 الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس بتاريخ 14/9/2016 .

      وكيلها المحامي فيصل جاسر/ رام الله

المطعون ضده : بهيج فريد نصار مصيص/ الطيبه / رام الله 

     وكيله المحامي منذر حنا / رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/11/2022 بالاستئناف رقم 510/2022 والاستئناف رقم 521/2022 القاضي برد الاستئناف 521/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف 510/2022 موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس 1081/2017 للتقادم وتضمين المدعية (الطاعنة ) الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعن خطئها في تطبيق القانون على واقع الدعوى اذ قررت عدم قبول الدعوى للتقادم رغم ان الجهة الطاعنة (المدعية ) قد ابرزت ضمن بينتها 3 شيكات يستحق الأول منها بشهر 9 لسنه 2003 ويستحق الثاني بشهر 11 لسنه 2003 والثالث مستحق بشهر 1 لسنه 2004 وان قيمة الشيكات عبارة عن دفعات او أقساط من قيمة المديونيةكل قسط منها يعتبر مستقلا بذاته ويسرى التقادم بالنسبه له من تاريخ حلول القسط وان التقادم لا يبدأ الا من تاريخ صلاحية الادعاء وفق حكم الماده 1667 من المجلة وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

لم يقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورد الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلا وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة كانت قد تقدمت في مواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس 1081/2017بداية رام الله ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 23/5/2022 أصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7500دولار للمدعية مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 300 دينار اتعاب محاماه ، الحكم الذي طعن به كل من الطرفين استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين 510و521/2022 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 7/11/2022 أصدرت حكما يقضي رد الاستئناف 521/2022 وقبول الاستئناف 510/2022 وبالنتيجة الحكم برد دعوى الاساس 1081/2017 للتقادم والحكم الذي طعنت به الطاعنة بالنقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها .

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين خطئها في تطبيق القانون على واقع الدعوى اذ قررت عدم قبول الدعوى للتقادم رغم ان الجهة الطاعنة (المدعية ) قد ابرزت ضمن بيناتها ثلاث شيكات يستحق الأول منها في شهر 9 لسنه 2003 ويستحق الثاني بشهر 11 لسنه 2003 ويستحق الثالث بشهر 1 لسنه 2004 وان الشيكات الثلاثةهي عبارة عن دفعات او أقساط لسداد قيمة المديونية وكل قسط يفيد ديناً مستقلاً لذاته ويسري التقادم بالنسبة له من تاريخ حلول القسط إذ ان مدة التقادم لا تبدأ الا من تاريخ صلاحية الادعاء وفق حكم الماده (1667) من المجلة .

وفي ذلك تجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم قد حملت حكمها استناداً لما جاء بحيثياته بالعودة الى شهادة نبيل حصيص والذي جاء بها (ان الشيك بقيمة 40 الف دولار ارسل في بداية التسعينات ) كما جاء في شهادة حنا عيسى (اعتقد ان المبلغ 40 الف دولار استمله بهيج بالتسعينات ) وشهادة هدى فريد مصيص (ان بهيج استلم المبلغ سنة 93 ومن هنا تبين لمحكمتنا بان تاريخ نشوء الالتزام كان عام 1993 ولما كان مبلغ الادعاء ناتج عن دين مدني فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى باعتبار تاريخ الاستدانة الواردة بلائحة الدعوى على أساسه يتم احتساب مدة التقادم دون التفات لما ورد بشهادة شهود المستانف ضدها بان تاريخ الاستدانة عام 1993 فان الدعوى تكون خاضعة للتقادم الطويل ، ولما كانت المستأنف ضدها قد اقامتها بتاريخ 30/10/2017 أي بعد مضي ما يزيد عن 15 سنه الامر الذي يجعل مطالبتها مردودة لعلة التقادم .

وبانزال حكم القانون على ما ورد في أسباب الطعن وحيثيات الحكم الطعين فان لمحكمة تجد ان ما اقامت عليه المحكمة مصدرة الحكم قضاءها وحملته عليه من أسباب انما هي أسباب غير كافية لحمله ، اذ انه من الثابت وفق شهادة الشاهد نبيل حصيص بان المدعى عليه والمطعون ضده انما ارسل جزء من مبلغ المديونية عن طريق شيكات وان الشاهد أشار بمعرض شهادته الى الشيكات الواردة بلائحة الدعوى على انها جزء من المديونية بقوله (ان الشيكات التي تطلعني عليها من بهيج وقيمة كل شيك (2500) دولاروالمجموع (7500) هم جزء من باقي المديونية تم اسالها لتسليمها لعيسى بركات مورث المدعية ) كما تأيدت اقوال الشاهد نبيل المذكور بالوقائع الواردة على لسان الشاهد حنا عيسى حيث ورد قوله (قام بهيج بسداد جزء من المبلغ المتبقي بموجب شيكات واعتقد انه تبقى بذمة بهيج ثلاث شيكات بقيمة (7500) دولار من المبلغ ، كما ان وكيل المطعون ضده والمدعى عليه لم ينكر بمرافعتة الختامية امام محكمة الموضوع بصحة ارسال موكله لتلك الشيكات على حساب المديونية الا انه أدعى بان تلك الشيكات أرسلت على سبيل الأمانة ، وقد مر عليها التقادم المسقط .

ولما كان من المتفق عليه فقها وقضاء بان إقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى وحيث ان الإقرار الذي ينقطع به التقادم قد يكون صريحاً او ضمنياً ويستخلص الاقرار الضمني من كل تصرف او عمل يفيد معنى الإقرار ومن التصرفات والاعمال التي تعتبر اقراراً ضمنياً دفع المدين جزء من الدين او دفع الفوائد او تقديم رهن لضمان الدين او كفالته وحيث تبين من خلال شهادة الشهود المذكورين بأن المطعون ضده قد دفع جزء من الدين المطالب به بموجب شيكات عددها ثلاثة ، تاريخ استحقاقها سابق على تاريخ إقامة الدعوى بمدة تقل عن مدة التقادم المدني الطويل الخاص بالمطالبة باصل الحق كما جاء بدعوى الجهة الطاعنة (المدعية ) الامر الذي يعني ان اصدار تلك الشيكات انما تعد إقراراً ضمنيا من المطعون ضده بقيمة المديونية المدعى بها مانعاً من سقوط تلك المديونية بالتقادم طالما ان الفترة الزمنية بين استحقاق تلك الشيكات وإقامة الدعوى تقل عن مدة التقادم الطويل المانعة من سماع الدعوى  .

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن الحكم الطعين قد شابه القصور في التسبيب فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق مما يستوجب نقضه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المقضي على ضوء وقائع الدعوى ولوائح الخصوم وما يتراءى للمحكمة اجراءه من وسائل الاثبات .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024