السنة
2022
الرقم
1375
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعـــــــــــــن : إبراهيم سليمان محمد قيسية / الظاهرية .

                     وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات/الخليل .

المطعون ضدها : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة / الخليل .

                     وكيلها المحامي حاتم شاهين / الخليل .

الاجــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 12/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/11/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 726/2022 و 826/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بمصاريف طبية بمبلغ 380 شيكل فقط اذ ان الفواتير المبرزة بجلسة 16/1/2018 هي 880 شيكل بالإضافة الى مبلغ 500 شيكل بدل فحص اللجنة الطبية العليا وكان على المحكمة ان تحكم بمبلغ 10000 شيكل .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للطاعن بدل عطل عن العمل عن سنة واحدة فقط اذ كان عليها ان تحكم ببدل تعطل من تاريخ الحادث حتى تاريخ اصدار الحكم او حتى تاريخ إقامة الدعوى على اقل تقدير .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 30000 شيكل بدل علاجات مستقبلية وعمليات جراحية لازالت المعدن في المستقبل حسب ما جاء في التقارير الطبية المبرزة .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن وفق ما ورد في لائحة الدعوى وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 18/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) الدعوى المدنية رقم 473/2017 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ وقدره (708620) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ (192412) شيكل و(2200) دينار اردني للمدعي ورد ما زاد عن ذلك من مطالبات لعدم الاستحقاق مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفي الدعوى بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 726/2022 فيما سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 826/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 12/12/2022 .

 

وعــن اســـــــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بمصاريف طبية بمبلغ 380 شيكل فقط اذ ان الفواتير المبرزة بجلسة 16/1/2018 هي 880 شيكل بالإضافة الى مبلغ 500 شيكل بدل فحص اللجنة الطبية العليا وكان على المحكمة ان تحكم بمبلغ 10000 شيكل .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بان الطاعن قدم في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 16/1/2018 فواتير وايصالات طبية يبلغ مجموعها 380 شيكل بالإضافة الى إيصال صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بقيمة (500) شيكل مؤرخ في 7/12/2016 ونجد بان هذا الايصال باللغة الإنجليزية ولا يحمل اسم الطاعن وغير مبين فيه سبب دفعه وبالتالي فان عدم الحكم بقيمة هذا الايصال يكون متفقا وصحيح القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للطاعن بدل عطل عن العمل عن سنة واحدة فقط اذ كان عليها ان تحكم ببدل تعطل من تاريخ الحادث حتى تاريخ اصدار الحكم او حتى تاريخ إقامة الدعوى على اقل تقدير .

وفي ذلك نجد ان اللجنة الطبية العليا وبموجب التقرير الصادر عنها قد منحت الطاعن نتيجة الإصابة التي لحقت من جراء الحادث موضوع الدعوى نسبة عجز دائم قدرها 30% ومدة تعطيل سنة من تاريخ الإصابة .

ولما كانت محكمة الموضوع قضت للطاعن بمدة التعطيل البالغة سنة سندا لما جاء بالتقرير الطبي المذكور فان حكمها والحالة هذه يكون متفقا وصحيح القانون كون تحديد مدة التعطيل من اختصاص اللجنة الطبية باعتبارها مسألة فنية مرتبطة بطبيعة الإصابة وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده وتخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن بمبلغ 30000 شيكل بدل علاجات مستقبلية وعمليات جراحية لازالت المعدن في المستقبل حسب ما جاء في التقارير الطبية المبرزة .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها من ان البينة المقدمة لم تثبت استحقاق الطاعن عن هذا البدل فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف جاءت على معالجة هذا السبب على الرغم من ان محكمة الدرجة الأولى اغفلت معالجته باعتباره  احد الطلبات الموضوعية الواردة في لائحة الدعوى الامر الذي كان ازاءه على محكمة الدرجة الثانية ان تنأى بذاتها عن معالجته كونه لا يصلح سببا للطعن ، اذ كان على الجهة المدعية وعلى ما افصحت عنه المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان يتقدم باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم طالبه النظر في هذا الطلب الموضوعي الذي اغفلته والحكم فيه لا تدرجه كواحد من أسباب الطعن وبذلك يغدو السبب الاستئنافي المذكور والذي هو ذاته احد أسباب الطعن الماثل غير وارد وفي غير محله ومستوجب عدم القبول .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لهـــذه الاســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024