السنة
2022
الرقم
1323
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة،كمال جبر ، نزا رحجي،بلال أبو الرب

الطاعن : عبد الهادي محمود عبد الهادي قراجة /حلحول/هوية رقم (937751584)

           وكيلاه المحاميان :حاتم ملحم وعصام ملحم /الخليل  

  المطعون ضده :حاتم محمد محمود كرجات /هوية رقم (999675754)/حلحول

        وكيله المحامي:هشام مرعب/حلحول

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف 713/2022 بتاريخ 13/11/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم بانتفاء المانع لادبي ببين الطرفين رغم ان المطعون ضده هو ابن شقيق الطاعن وان توافر شرط العداوة يجب ان يقترن بشرط الاعتياد على التعامل بالكتابة الغير متوفرة في الدعوى، وان قيام كل طرف في الدعوى بإقامة الشكاوي الجزائية ضد الاخر لا يحرم الطاعن من اثبات الالتزام بالبينة الشفوية حيث ان طبيعة العلاقة بين الأقارب تتسم بالتقلب وعدم الثبات إضافة الى انه كان يتعين على المحكمة توجيه اليمين المتممة إضافة الى ان المطعون ضده لم يثبت تخلصه من الالتزام وان الحكم الطعين قد شابه القصور في التسبيب .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الأساس 526/2019 بداية الخليل موضوعها مطالبة مالية للأسباب الواردة في الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتايخ 17/5/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى ، الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 713/2022 وقد أصدرت بنتيجة حكمها بتاريخ 13/11/2022 حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض .

وعن أسباب الطعن

والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم بانتفاء المانع الأدبي بين اطراف الدعوى رغم ان المطعون ضده هو ابن شقيق الطاعن وان توافر شرط العداوة يجب بن يقترن بشرط حالة الاعتياد على التعامل بالكتابة الغير متوافرة في الدعوى وان واقعة قيام كل من طرفي الدعوى بتقديم شكاوى ضد كل منها الاخر لا يعني انتفاء المانع الادبي وحرمان الطاعن من اثبات الالتزام بالبينة الشفوية حيث ان طبيعة العلاقة بين الأقارب تتسم بالتقلب وعدم الثبات إضافة الى ان المحكمة كان يتعين عليها توجيه اليمين المتممة بالدعوى خاصة ان المطعون ضده لم يستطع اثبات التخلص من الالتزام وبالنتيجة فان الحكم الطعين قد شابه القصور في التسبيب والتعليل .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بانتفاء المانع الادبي بين الطرفين للحصول على كتابة وذلك استناداً لما جاء بحيثيات حكمها والتي جاء بها (ان محكمة اول درجة توصلت الى عدم وجود مانع ادبي بين المستأنف والمستأنف عليه بالرغم من علاقة القرابة التي بينهما بناء على وجود دعاوى جزائية قائمة بينهما قبل تاريخ الالتزام وحصول المديونية ) ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المستأنف عليه تجد صور الدعوى الجزائية 264/2016 ان المستأنف عليه كان قد احيل الى محكمة صلح حلحول بناء على لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بتاريخ 6/3/2016 لمحاكمته عن تهمة الحاق الضرر بمال الغير وتهمة الاستيلاء على عقار الغير بناء على شكوى مقدمة من المستأنف كما نجد أن المستأنف قد احيل الى محكمة صلح حلحول بناء على لائحة اتهام مقدمة من النيابة بتاريخ 21/3/2016 لمحاكمته عن حلف اليمين الكاذبة بناء على شكوى من المستأنف عليه ولما كانت محكمة اول درجة قد توصلت من خلال البينات الى فقدان الثقة بين المستأنف والمستأنف عليه قبل تاريخ حصول المديونية في شهر 4 لسنة 2016 نظراً لوجود دعاوى وخصومات متبادلة بينهما ولما كان فقدان الثقة بين الأقارب يعتبر مانعاً من التمسك بالمانع الادبي للاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالبينة الكتابية يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى واقعاً في محله بالنظر الى قيمة الادعاء والخصومات القضائية التي كانت بينهما والتي حصلت في شهر 4 لسنة 2016 واما بخصوص توجيه اليمين المتممة وحيث انه يشترط توجيه اليمين المتممه ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل وحيث نجد وفي ظل ما توصلت له محكمة اول درجة بانتفاء المانع الادبي في الدعوى ونقرها عليه تكون الدعوى والحالة هذه خالية من أي دليل في ظل انتفاء المانع الادبي واستبعاد البينة الشفوية المقدمة من المستأنف خاصة ان وكيل المستأنف عليه اعترض على الاثبات بشهادة الشهود وفيما يزيد عن مبلغ 200 دينار .

وبانزال حكم القانون على ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في أسباب حكمها وما جاء بأسباب الطعن فان المحكمة تجد انه من المقرر في قضاء النقض ان صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر بحد ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك الى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع فتقدر المانع الادبي بجميع ظروفه لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤديه اليه ،اذ ان الاستحالة المعنوية التي تحول دون الحصول على كتابه (المانع الادبي) انما ترجع الى علاقات المتعاقدين بعضهم ببعض واحوالهم الأدبية والاجتماعية والعرف الجاري بينهم وهي جميعها ترجع الى ظروف نفسيه مقطعها علاقة الخصوم وقت انعقاد التصرف وان مرجع الأمر في تقدير ذلك المانع الادبي مع ما ينطوي عليه من دقه هو لقاضي الموضوع الذي يعد المرجع الأخير في تقرير فيما اذا كانت ظروف الدعوى يتكون منها هذا المانع الذي له ان يستخلص المانع الادبي من خلال طبيعة الصلات بين الخصوم من محبة وإخلاص .

ولما كانت وقائع الدعوى والبينة المقدمة فيها خصوصاً الملفات الجزائية المبرزة والمقامة من كل من طرفي الدعوى كل منها ضد الاخر تنادي جميعها بانتفاء الثقة بينهما وقيام الغدر لا سيما ان تلك الشكاوى كانت قبل حصول الالتزام بايام معدودات فقط الامر الذي يجعل ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة بانتفاء المانع الادبي بين الطرفين قد جاء صحيحاً وقد أقيم على أسباب كافية لحمله لا سيما ان الطاعن هو المكلف قانوناً باثبات كافة عناصر دعواه الذي لم يفلح في ذلك بعد استبعاد البينة الشفوية لعدم وجود المانع الادبي.

اما قول الطاعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم توجيه اليمين المتممة فان المحكمة تجد ان هناك شرطان اساسيان لتوجيه تلك اليمين وهما:1- يجب ان لا تكون الأدلة المقدمة كافية والا فلا محل لتوجيه اليمين لانها في هذه الحال لا تكون متممة وانما تكون زائدة 2- يجب ان لا توجه اذا لم يكن هناك دليل بالمرة او دليل لا يجعل الادعاء قريب الاحتمال والا فتكون اليمين هي الدليل الوحيد الذي يمكن الأخذ به مع انها متممة فقط،وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد بنت حكمها برد ما تمسك به الطاعن بعدم توجيه اليمين المتممة وذلك استناداً الى استبعادها للبينة الشفوية نظراً لاعتراض وكيل المطعون ضده بتقديم البينة الشفوية لاثبات ما يزيد عن مبلغ 200 دينار وكذلك استبعاد المحكمة للمانع الادبي نظراً للأسباب التي جاءت في حكمها وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم برد ما تمسك به الطاعن بتوجيه اليمين المتممة يكون واقعاً في محله اذ ان الدعوى تكون والحالة هذه خالية من أي دليل فان اليمين المتممة تكون والحالة هذه هي الدليل الوحيد في الدعوى مع انها متممة وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن يكون نعياً بغير محله .

اما قول الطاعن بأن شرط العداوة يجب ان يقترن بالاعتياد على التعامل بالكتابة فان المحكمة تجد ولما تم بيانه في مستهل ردها على أسباب الطعن من ان طبيعة علاقة الخصوم وفيما اذا كانت قائمة على المحبة والإخلاص او الثقة او عدمها هي التي تحدد استبعاد المانع الادبي او الأخذ به وحيث ان الاعتياد على الكتابة من عدمه يغدو امر غير منتج طالما ان وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها تفصح عن واقع عدم الثقة بل والعداوة والغدر بين الطرفين والتي هي بحد ذاتها كافية لاستبعاد المانع الادبي التي تمسك بها الطاعن وحيث ان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون قائما على أسباب كافية لحمله وان ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه يكون قائم على غير أساس.

لــــــذلك

نقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024