السنة
2023
الرقم
320
تاريخ الفصل
12 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف

 

الطاعن : يوسف عبد الرحيم محمد شوارب/طولكرم.

          وكيله المحامي/سهيل أبو صاع وديليا أبو صاع.

المطعون ضده: مثنى فيصل يوسف يونس/طولكرم.

 

الإجراءات

 

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 15/2/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت في الاستئنافين الحقوقيين رقم (62/2022) و(115/2022) بتاريخ 18/1/2023 القاضي بقبول الاستئناف الأول(62/2022) وقبول الاستئناف الثاني(115/2023) موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ(23790) شيكل مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة عن درجتيّ التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

 

  1. القرار الطعين شابه الخطأ في التطبيق والتأويل والخطأ في إثبات معنى الفصل التعسفي، ذلك أن الحكم جاء مستند على بينة فردية وحاول الطاعن إعادة العامل للعمل إلاّ أنه رفض.
  2. أثبتت البينات المقدمة واقعة الفصل التعسفي ومنها شهادة والد المطعون ضده والشاهد فيصل يونس ما يجعل الاستناد إلى الفصل التعسفي يكون دون أساس قانوني.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وعدم قبول الاستئناف(115/2022) موضوعاً وإعادة الدعوى إلى مرجعها أو إصدار الحكم المتفق والقانون.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي(المطعون ضده) دعواه رقم(418/2019) لدى محكمة بداية حقوق طولكرم في مواجهة المدعى عليه(الطاعن) للمطالبة بحقوق عمالية قيمة(83178) شيكل، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 30/12/2021 بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ(18391) شيكل للمدعي ورد ما زاد عن ذلك وتضمينه الرسوم والمصاريف بمقدار الحق المحكوم به وألف شيكل أتعاب محاماة.

ولكون المبلغ المحكوم به بدل أتعاب عمالية وسنداً للمادة(179) من الأصول تكليف المدعى عليه بدفع المبلغ دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ تبلغه الإخطار التنفيذي.

لم يرتض طرفي الدعوى فطعنا بموجب الاستئناف(62/2022) و(115/2022) لدى محكمة استئناف نابلس وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18/1/2023 بقبول الاستئناف الأول(62/2022) وقبول الاستئناف الثاني(115/2022) وتعديل الحكم المستأنف بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ(23795) شيكل، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و(200) ديناراً أتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن به بموجب النقض الماثل للأسباب التي ذكرناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة في تطبيق القانون وتأويله فيما يتعلق بالفصل التعسفي، ذلك أن المدعى عليه عرض على المدعي العودة إلى العمل إلاّ أنه رفض.

نقول ابتداءً أن واقعة الفصل التعسفي وتحديد قيامها من عدمه يعد من قبيل الواقع المرتبط قانون، وأن البينات المقدمة في الدعوى هي التي تحدد مدى ثبوت هذه الواقعة من عدمه.

ولما ذهبت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين في وزنها ثبوت واقعة الفصل التعسفي قد أوردت البينة المقدمة من المدعي، والبينة المقدمة المدعى عليها وخلصت إلى ثبوت قيام المدعى عليه فصل المدعي من عمله، وأن المدعى عليه لم يقدم البينة الكافية التي تفيد بتناقض أو نفي واقعة الفصل، واعتبرت على هذا الأثر استحقاق المدعي بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار.

وحيث لا تشير أي من مدونات الحكم وقوع المحكمة في تناقض في حكمها أو تفسير أو تأويل يخالف مضمون البينة المقدمة فيغدو ما ذهبت إليه بثبوت واقعة الفصل العسفي لا تثريب عليه طالما ثبت من البينات المقدمة وشهادات الشهود تلك الواقعة، ولم تقدم البينة من قبل المدعى عليه التي ثبتت عكس ذلك.

ما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين مستوجبة الرد.

لــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/3/2024