السنة
2023
الرقم
805
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعنة :الشركة العربية الاسلامية لصناعة الرخام/الشيوخ

       وكيلها المحامي/زين الدين وصوص/دورا

المطعون ضده:سامي محمد عبد الله عيايدة/الشيوخ

       وكيله المحامي/احمد ابو عيد/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/5/2023 بالاستئناف رقم 411/2022 والاستئناف رقم 431/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 431/2022  موضوعا وقبول الاستئناف رقم 411/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 25440 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستبعاد البينة المقدمة من الطاعنة المتمثلة بشهادة الشاهد بكر حلايقة.

3- الحكم الطعين واجب الالغاء لاستجواب المدعي من قبل المحكمة وبدون حلف اليمين القانونية .

4-تخطئة المحكمة باعتبار الطاعنة مكتفيا بما قدمت من بينات.

5-تخطئة المحكمة باعتماد مدة العمل ومقدار الاجر دون بينة .

6- استجواب المدعي مخالف لحكم القانون كونه تم من تلقاء نفس المحكمة ولم يكن تحت القسم.

7- تخطئة المحكمة في الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 18/5/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنه ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 11/2019 لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بحقوق عمالية ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 14640 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 411/2022 والاستئناف رقم 431/2022، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 18/5/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 431/2022  موضوعا وقبول الاستئناف رقم 411/2022 موضوعا وتعيدل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 25440 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

لم يلق حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم الطعين والبينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ووجه مخالة الحكم الطعين لحكم القانون،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستبعاد البينة المقدمة من الطاعنة والمتمثلة بشهادة الشاهد بكر الحلايقة الذي اكد بان المدعي لم يكن لم يعمل لدى المدعى عليها.

وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها لقاء اجر يومي مقداره 65 شيقل لما ثبت لها ذلك من اقول الشاهد مجدي عيايدة والشاهد محمد حسن ، ولما كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير اقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها دون أن تتقيد بعددهم فقد تأخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الآخرين ، كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله ولها ان تأخذ بجزء من هذه الشهادة وتطرح الجزء الآخر، وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم المطعون فيه بعد دراسة البينات المقدمة ،وعملت على تحليلها ووزنها بصفتها محكمة موضوع ولما حٌمِل الحكم الطعين على تسبيب سائغ ينم عن فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها وتوصل الى نتيجة منطقية تقوى على حمل منطوقه ، فإن محكمة الاستئناف بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريت بالرد .

وعن السبب الثالث ،وحاصله تخطئة المحكمة باعتبار الطاعنة مكتفيا بما قدمت من بينات.

وفي ذلك نرى وحيث تشير الاوراق الى ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اتاحت الفرصة للطاعنة بتقديم البينة التي ادعت بانها حرمت من تقديمها امام محكمة اول درجة وحددت لها جلسة يوم 16/2/2023 لتقديم تلك البينة وبما ان الاوراق تفيد بان الطاعنة لم تمتثل لقرار المحكمة والتمست امهالها مرة اخرى لتقديم بينتها فان عدم امتثال الطاعنة لقرار المحكمة يمثدرة الحكم الطعين يمنح الحق باتخاذ الإجراء القانوني المناسب من أجل ضبط جلسات المحاكمة وبسط سيطرتها على الدعوى وبذلك فان ما قضت به المحكمة لجهة اعتبار الطاعنة غير راغبة بتقديم البينة امامها لا يخالف حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حري بالرد.

 وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة باعتماد مدة العمل ومقدار الاجر دون بينة .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ عام 2007 حتى عام 2010 لقاء اجرة يومية مقدارها 60 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد مجدي عيايدة والشاهد محمد حس ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة اصله ثابت في الاوراق مما يجعل من هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الخامس ،وحاصل القول فيه بان استجواب المدعي مخالف لحكم القانون كونه تم من تلقاء نفس المحكمة ولم يكن تحت القسم .

وفي ذلك نرى، ان الاستجواب لا يكون تحت القسم القانوني كون ان الغرض منه هو الحصول من الخصم المستجوب على اقرار منه بالواقعة المدعى بها عليه  وبالتالي فان ما يرد على لسانه من اقوال في معرض استجوابه ولا يشكل اقرارا منه بالواقعة المدعى بها عليه لا يجوز التعويل عليه في بناء الحكم ،واستجواب الخصم انما يعود لسطلة المحكمة التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية ،لا سيما وان الحكم الطعين لم يستند الى الاقوال التي ادلى بها المدعي في معرض استجوابه وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب السابع ،وحاصله تخطئة المحكمة في الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بخصوص سبب الطعن هذا فان المحكمة حملت حكمها لجهة الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي مبلغ وقدره 10800 شيقل سندا لما ثبت لها من شهادة الشاهد مجدي عيايدة من ان المدعى عليها ابلغت هذا الشاهد بانها قامت بطرد المدعي من العمل ،وفي ذلك نرى ان هذا الذي خلث له الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وطالما لم يكن استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات ويوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع ،وبما ان البينة التي استندت اليها محكمة الاستئناف لها اصل ثابت في الاوراق مما يكون معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024