السنة
2023
الرقم
1178
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعنــــــــــــــــة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله .

                        وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله .

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

                      وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 2/10/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/9/2023 في الاستئناف المدني رقم 98/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير مسبب ومشوب بعيب القصور في التعليل وجاء ضد وزن البينة .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى للتقادم سندا لحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية والمادة 21 من قانون التأمين .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى للجهالة في الخصوص الموكل به في الوكالة المقامة بموجبها الدعوى .

4) أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من تحليل وتأويل في تطبيقها لنص المادتين 146 و 147 من قانون التأمين وفي اغفالها وعدم مراعاتها للمادة 148 من ذات القانون ذلك انه لا علم للمدعى عليها باي تفاصيل متعلقة بالحادث كونها لم تتبلغ عن الحادث .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة كونه لم تقدم أي بينة تثبت مسؤوليه المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به هذا إضافة الى التناقض الوارد في رقم بوليصة التأمين المشار اليه في اعلام الشرطة عن ما ورد في لائحة الدعوى .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم بحثها لمجمل أسباب الطعن التي ترد على الحكم المطعون فيه وان جميع أسباب الطعن توجب الغاءه .

7) تلتمس الطاعنة اعتبار لائحتها الجوابية ومرافعة وكيلها امام محكمة الدرجة الأولى وما ابداه وكيلها من دفــوع وطلبات ومــذكرات جزء لا يتجزء من هذه اللائحة .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 4/12/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 2512/2016 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها المطالبة بمبلغ (22126) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (22126) شيكل للمدعية بالإضافة الى تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة ورد المطالبة بالفائدة القانونية .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 98/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســــــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير مسبب ومشوب بعيب القصور في التعليل وجاء ضد وزن البينة.

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى للتقادم سندا لحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية والمادة 21 من قانون التأمين .

وبمراجعتنا سائر أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بانها انطوت على المطالبة بمبلغ 22126 شيكل على سند من القول ان المدعية كانت مؤمنة لمركبة خصوصي تزن اقل من (4) طن تحمل الرقم 6660290 وانه بتاريخ 3/6/2009 اثناء سياقتها من المدعو أنور عبد الله خليل عامر صدمتها شاحنة (مركبة ثقيلة)  تحمل الرقم 9640291 يقودها المدعو عاطف علي خاطر مؤمنة لدى المدعى عليها وان المدعية قامت بتعويض مؤمنها عن الاضرار الجسدية والعلاج وبسبب الإصابة اللاحقة بالمركبة المؤمنة لديها حيث بلغت مجموع التعويضات (44252) شيكل ولكون المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها المشتركة بالحادث تزن اكثر من (4) طن فتكون ملزمة ومسؤولة عن مشاركة المدعية بدفع ما قيمته 50% من التعويض الذي دفعته المدعية وانه رغم مطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به الا انها تمنعت ورفضت الدفع .

ونجد بان المدعى عليها كانت قد تقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس سجل تحت رقم 364/2016 لعلة التقادم وبالنتيجة قررت المحكمة بتاريخ 28/12/2017 رد الطلب وعلى اثر استئناف هذا القرار لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 24/2018 قررت المحكمة بتاريخ 22/10/2018 رد الاستئناف موضوعا .

وبعطف النظر على المادة 147/1 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نجدها تنص (إذا وقع حادث طرق اشتركت فيه مركبة ثقيلة أو أكثر مع مركبة خفيفة أو أكثر، فيدفع مؤمنو المركبة الثقيلة لمؤمني المركبة الخفيفة خمسين بالمائة من التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن الحادث) فيما نصت المادة 175/2 من ذات القانون ( يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية ) ولما كان مصدر التزام المدعى عليها المؤمنة للمركبة الثقيلة بدفع نصف التعويضات التي دفعتها المدعية هو القانون وليس الفعل الضار فان التقادم المنصوص عليه في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية لا ينطبق في الحالة محل البحث التي تخضع للقواعد العامة المتعلقة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن للتقادم الطويل ولما كانت الدعوى أقيمت ضمن المدة القانونية الامر يجعل من هذا السبب غير وارد .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم برد الدعوى للجهالة في الخصوص الموكل به في الوكالة المقامة بموجبها الدعوى .

ونحن بالتدقيق نجد بان بالمفوض بالتوقيع عن الشركة بموجب الوكالة العامة التي تحمل الرقم 5916/2010 عدل رام الله كان قد وكل المحامية ليندا مريش بموجب الوكالة المنظمة بتاريخ 11/9/2016 لإقامة الدعوى ضد المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين موضوعها المطالبة بمبلغ 22126 شيكل وقد تضمنت الوكالة كافة التفاصيل الواردة في لائحة الدعوى .

وحيث ان ما ورد في تلك الوكالة على الوجه المبين فيها تحت بند الخصوص الموكل به كاف لبيان موضوع التوكيل وفق ما تتطلبه المادة 1459 من المجلة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من تحليل وتأويل في تطبيقها لنص المادتين 146 و 147 من قانون التأمين وفي اغفالها وعدم مراعاتها للمادة 148 من ذات القانون ذلك انه لا علم للمدعى عليها باي تفاصيل متعلقة بالحادث كونها لم تتبلغ عن الحادث .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خلصت الى القول (بانه يكفي بيان وقائع المادية لكيفية حصول الحادث من خلال تقرير حادث الطرق ولا يشترط وقوع التلامس كشرط لوقوع الحادث كما وان الاخطار الوارد في المادة 148 من قانون التأمين هو قاصر على العلاقة التعاقدية ما بين المؤمن والمؤمن له وانه لا علاقة لها بالجهة المدعية إضافة الى ان ما ورد في هذه المادة وما تلاها من مواد لم تبين الأثر القانوني المترتب على عدم تبليغ الشركة المؤمنة خلال المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة) .

وبإنزال حكم القانون نجد بان المادة 146 من قانون التأمين تنص   :-

تسري الأحكام الآتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكثر من مركبة :-

1 - يكون كل سائق مركبة مسؤولا عن الإضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته .

2 - يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم المشتركة في حادث الطرق، أما فيما بينهم فيوزع عبء التعويض بالتساوي .

3 - يشترط لتطبيق الفقرة (2) من هذه المادة توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو بين أحدها والمصاب، ويكفي لتوافر الاتصال تلامس المركبات فيما بينها أو بين إحداها والمصاب .

ولما كان الامر كذلك فان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها جاء تطبيقا سليما لحكم القانون وعلية نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة كونه لم تقدم أي بينة تثبت مسؤوليه المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به هذا إضافة الى التناقض الوارد في رقم بوليصة التأمين المشار اليه اعلام الشرطة عن ما ورد في لائحة الدعوى .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب يتعلق بوزن البينة ولما كان وزن البينة يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينة وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فإنها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم بحثها لمجمل أسباب الطعن التي ترد على الحكم المطعون فيه وان جميع أسباب الطعن توجب الغاءه .

وفي ذلك نجد ان المحكمة غير مكلفة بالرد على كل نقطة من النقاط التي تثيرها الطاعنة في طعنها بل يكفي ان يأتي الرد على النقاط الجوهرية الواردة في الطعن وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده التماس الطاعنة اعتبار لائحتها الجوابية ومرافعة وكيلها امام محكمة الدرجة الأولى وما ابداه وكيلها من دفــوع وطلبات ومــذكرات جزء لا يتجزء من هذه اللائحة .

ولما كان ما جاء بهذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يصلح سببا للطعن بالنقض وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهـــذه الاســــــــــباب

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024

الكـــــــاتب                        الرئــــيس