السنة
2024
الرقم
66
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي

الطاعنـــــــــــون :

1 ) شادي رسمي محمد الحاج حســن .

2) محمد رسمي محمد الحاج حســـن .

3) يامن رسمي محمد الحاج حســــن .

4) فريال يوسف يحيى الحاج حســـن / وجميعهم من شويكة .

وكيلهم المحامي جاسر خليل / طولكرم .

المطعون ضدهـم : فوزي عيسى احمد مهداوي / من شويكة بصفته وكيلا عاما عن:

1 ) انس نعيم محمد حسن .

2) رغد نعيم محمد حسن .

3) محمد نعيم محمد حسن .

4) هديل نعيم محمد حسن .

5) امينة يوسف رشيد عبده .

6) احمد نعيم محمد حسن .

7) فادي نعيم محمد حسن .

8) هنادي نعيم محمد حسن / بموجب الوكالات العامة رقم سجل 2445 صفحة 57/2021 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الأردن والوكالة العامة رقم 164/م و ع م /2021 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الرياض وبموجب الوكالة العامة رقم 02-20210622 الصادرة عن القنصلية العامة لدى دولة فلسطين في جدة وبموجب الوكالة العامة رقم سجل 26 صفحة 565/2021 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في القاهرة .

وكيلهم المحامي عادل أبو صالح / طولكرم .

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنين هذا الطعن بتاريخ 12/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/12/2023 في الاستئناف المدني رقم 127/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والزام المدعى عليهم بعدم معارضة الجهة المدعية بحقها بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و100 دينار بدل اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1) أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في اعتبارها ان الإقرار الصادر عن مورث المطعون ضدهم المرحوم نعيم محمد عبد الغني حسن (ساهيل) لا اثر له على سند التسجيل المتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى سيما ان هذا الإقرار حجة على المقر وعلى خلفه من بعده وملزم لهم وبالتالي فان وضاعة يد الطاعنين على العقار تستند الى سبب قانوني .

2) ان محكمتي الموضوع اخطأتا بان حرمت الطاعنين من تقديم البينة الشفوية .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 21/2/2024 قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (المطعون ضدهم) اقاموا ضد المدعى عليهم (الطاعنين) الدعوى المدنية رقم 896/2021 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها منع معارضة بمنفعة عقار وقد جاء بلائحة الدعوى ان المدعين يملكون قطعة الأرض رقم 3 حوض رقم 8440 من أراضي شويكة قضاء طولكرم والمسماة ظهر المساهيل القبلي وما على هذه القطعة من بناء والتي آلت اليهم ارثا عن مورثهم المرحوم نعيم محمد عبد الغني حسن وان المدعى عليهم يضعون يدهم على قطعة الأرض والبناء القائم عليها دون وجه حق .

من جانبهم قدم المدعى عليهم لائحة جوابية دفعوا من خلالها بان يدهم على العقار يد مشروعة يحميها القانون وان اشغالهم للعقار امتداد لمورثهم المرحوم رسمي محمد عبد الغني وانها سجلت باسم مورث المدعين مراعاة لظروف الضفة الغربية .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 12/7/2023 القاضي برد دعوى الجهة المدعية عن المدعى عليهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعين بهذا الحكم فطعنوا فيه محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 127/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/12/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والزام المدعى عليهم بعدم معارضة الجهة المدعية بحقها بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و100 دينار بدل اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا.

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في اعتبارها ان الإقرار الصادر عن مورث المطعون ضدهم المرحوم نعيم محمد عبد الغني حسن (ساهيل) لا اثر له على سند التسجيل المتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى سيما ان هذا الإقرار حجة على المقر وعلى خلفه من بعده وملزم لهم وبالتالي فان وضاعة يد الطاعنين على العقار تستند الى سبب قانوني .

وبمراجعتنا سائر الأوراق وما قدم فيها من بينات نجد ان موضوع الدعوى منع معارضة في الانتفاع بعقار ، وحيث ان دعوى اثبات الملكية ومنع المعارضة يتطلب اثبات امرين الأول ملكية المدعين (المطعون ضدهم) للأرض والثاني منازعة المدعى عليهم (الطاعنين) ومعارضتهم للمدعين .

وحيث ان المطعون ضدهم من خلال ملكية المورث لقطعة الأرض موضوع الدعوى والمسجلة وفق سند التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل الأراضي باسم مورثهم المرحوم (نعيم محمد عبد الغني حسن "ساهيل") من ضمن مفردات المبرز م/1 والذي تبين ان مورثهم المرحوم يملك كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى ، وحيث انه بمجرد وفاة المورث المذكور أصبحت ملكية قطعة الأرض داخلة في ملكية الورثة من بعده وفق حصر الإرث المبرز م/1  .

وان الفقه والقضاء قد استقر على ان الميراث يعد سببا لكسب الملكية وان أموال التركة تنتقل الى الورثة فور وفاة المورث وان الورثة يتملكون ما تركه المورث عند الوفاة وانه لا يشترط ثبوت هذه الملكية للورثة بإجراء عملية الانتقال بالإرث واستصدار سند تسجيل الملكية .

ولما كان من المستقر عليه ان الملكية تعتبر خالصة لصاحبها وخالية من كل حق للغير كحق ارتفاق او رهن فإذا ادعى شخصا حقا من هذه الحقوق فإنه يكون مدعيا خلاف الظاهر وعليه اثبات ما يدعيه ، وحيث ان الطاعنين تمسكوا بالإقرار الصادر عن مورث المطعون ضدهم (نعيم حسن) المنظم لدى كاتب العدل في الكويت بالعام 1990 والذي ورد فيه (اقر بموجب هذا بان العقارات المسجلة باسمي بقرية شويكة  / بالضفة الغربية حتى تاريخه هي في الحقيقة والواقع مملوكة بالمشاركة باسمي مع كل من اخوتي عبد اللطيف ورسمي وامينة وفهمية ووصفية وهيام وورثة المرحوم اخي عبد الغني أبناء محمد عبد الغني حسن وفق احكام الشريعة الإسلامية باعتبارها سجلت باسمي من والدي محمد عبد الغني حسن مراعاة للظروف الحالية بالضفة الغربية وهذا إقرار مني بذلك وعلى مسؤوليتي لتقديمه الى كافة الجهات ذات العلاقة) واعتبروا ان ما ورد بهذا الاقرار يعطيهم الحق بالإستغلال والانتفاع بقطعة الأرض موضوع الدعوى ومورثهم من قبلهم .

ولما كان إرتكان الطاعنين في اثبات حقهم بالانتفاع في قطعة الأرض موضوع الدعوى للإقرار المذكور امر يخالف الاحكام الواردة في قانون الأراضي خاصة المادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمادة 4/11 من قانون انتقال الأراضي لسنة 1920 والمادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي حصر جميع إجراءات البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الأرض او المياه بدائرة تسجيل الأراضي ويخالف ما نصت عليه المادة 1628 من المجلة بشأن حكم الإقرار بالملك .

 ولما كان الطاعنون لم يتقدموا بأي بينة قانونية تثبت احقيتهم في وضاعة يدهم على العقار موضوع الدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى هذه النتيجة وان هذا الذي خلصت اليه المحكمة له اساس صحيح في الاوراق وله ما يبرره من خلال البينة المقدمة، وجاء تحصيلها لفهم الواقع يتفق مع تلك البينات، فإن سبب الطعن والحالة هذه يغدو مستوجبه الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمتي الموضوع بان حرمت الطاعنين من تقديم البينة الشفوية .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب غير وارد كون الحكم صدر تدقيقا وبالتالي فان ما جاء بهذا السبب جاء مخالف للواقع وعليه نقرر رده .

لهذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس