السنة
2022
الرقم
1459
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنون:1- شركة انتر فيلد للخدمات التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله

            2- شركة العوري للتجارة والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة /البيرة

           3- مهدي علي عزيز عوري/رام الله

           4- سريابا عزيز محمود عوري/رام الله

      وكيلهم المحامي:رائد نصار/رام الله

المطعون ضده:حسن عيسى محمد شحادة هوية رقم (99961400) أبو ديس

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف 88/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف  مع الرسوم والمصاريف .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتبار بأن الشيكات حررت بالاكراه دون إرادة الجهة الطاعنة (الساحب) حيث تم تحريرها تحت الضغط والتهديد بالإضافة انه لا يوجد علاقة تعاقديه او تجارية مع المطعون ضده وان الشيكات دون مقابل وانها كانت بحوزة المخلص الجمركي حاتم على سبيل الضمان علاوة على خطأ المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة واليمين الحاسمة في الدعوى .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى 148/2019 في مواجهة الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة 30/12/2021 أصدرت حكما يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف الحكم الذي طعنت به الطاعنة استنافا بموجب الاستئناف 88/2022 لدى محكمة استئناف القدس وبتاريخ 28/11/2022 أصدرت حكما يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن

وعن أسباب الطعن

وان تعددت تلك الأسباب فانها تتلخص حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتبار ان الشيكات قد حررت بالاكراه ودون إرادة الجهة الطاعنة (الساحب) حيث تم تحريرها تحت الضغط والتهديد بالإضافة الى انه لا يوجد اية علاقة تعاقديه او تجاريه ما بين الجهة الطاعنة (الساحب) والمطعون ضده وانها أعطيت دون مقابل بالإضافة الى ان الشيكات التي كانت بحوزة المخلص الجمركي حايم هي على سبيل الضمان علاوة على خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم توجيه اليمين المتممة او الحاسمة في الدعوى،وبالنتيجة فان الحكم الطعين قد جاء ضد وزن البينة .

وفي ذلك نجد ابتداء ان القاعدة بأن لا يرقى التهديد بإقامة دعوى شيك بدون رصيد الى مرتبة الاكراه بانواعه وفقا لقواعد القانون المدني العام المعمول به اذ ان اللجوء الى القضاء حق لكل انسان ولا يشكل اكراها او اجبار بغير حق ولا يعدم الرضا او يفسد الاختيار ، وعليه فان ما قدمته الجهة الطاعنة من بينة حول ان المطعون ضده قد هددها بإحالة أمر الشيكات الى النيابة العامة وإقامة الشكاوى الجزائية  بخصوصها وخشية الجهة الطاعنة من ان يتم حبسها او الحاق العقوبة بها لا يعتبر اكراهاً مفسداً لاختيارها او رضاها في تسليم الشيكات موضوع الدعوى للجهة المطعون ضدها-ومن جانب اخر فانه لا عبرة لاكراه من لم يكن قادراً على ايقاع تهديده اذ ان القاعدة انه ان فعل المكره (المكره عليه) في حضور المجير او عونه كان لاكراه معتبراً اما اذا فعله في غياب فعل الاكراه فلا يعتبر لانه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الاكراه،وانه يشترط في الاكراه ليكون مؤثراً ان لا يكون الاكراه مشروعاً وذلك عندما يكون مجرد عدوان على الإرادة بلا حق حيث ان الاكراه الذي يعيب الرضا ويعدمه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملاً دون رضاه حيث يتوجب ان تكون الوسيلة كافية لافساد الرضا وشل إرادة الرفض لدى المكره حيث يجب ان تدلل المحكمة عند حكمها بوجود اكراه على تناسب الوسيلة المستعملة بحق المكره مع أعباء الالتزام الذي قام به نتيجة هذا الاكراه مع بيان اثر الوسيلة في شل إرادة الرفض لدى (المكره) .

ولما كان الامر كذلك ولما كانت الجهة الطاعنة قد خلت ببيناتها تماماً من اثبات انها وقت ان قامت بتسليم الشيكات للجهة المطعون ضدها انما سلمتها وقتئذ تحت تأثير التهديد باحداث خطر جسيم محدق عاجل وان هذا التهديد والخطر المحدق يكون حالاً عاجلاً وسوف يتم تنفيذ الخطر والحاق الضرر الجسيم بالجهة الطاعنة حالاً لو انها لم تسلم الشيكات .

وحيث ان ما ورد على لسان الشاهد علي عوري بان التهديد الذي هدده المدعي للجهة المدعى عليها كان لها ولاولادها وقوله (ان عندك محلات تساوي مليون دولار وعندي أولاد شيين واعرف بيتك بالماصيون ولما ما وضعت عليه حراس) وحيث ان هذه الاقوال لا ترقى الى الاكراه المعتبر قانوناً الذي يفسد ويعيب الرضا والاختيار وفق المفهوم الفقهي والقانوني للاكراه المعتبر والذي يفيد التهديد بالحاق ضرر حال عاجل التنفيذ وقت وقوع الفعل المكره عليه (وهي وقت تسليم الشيكات) لا سيما ان اطلاق العبارات الواردة على لسان الشاهد علي العوري وفي حال صحة ذلك لم يكن مجرد عدوان على إرادة الجهة المطعون ضدها بغير حق وانما هو عبارة عن مطالبة مشروعة بقيمة شيكات كانت الجهة الطاعنة قد حررتها واحتصل عليها المطعون ضده بطريقة قانونية .

اما ما تمسكت به الجهة الطاعنة من انه لا يوجد أي علاقة قانونية او تجارية مع المطعون ضده وان الشيكات أعطيت دون مقابل وان الشيكات التي كانت بحوزة المخلص الجمركي حايم على سبيل الضمان -فان المحكمة تجد انه اذا كانت القاعدة العامة هي ان الشخص لا يستطيع ان يعطي لغيره اكثر مما يملك وان المحيل في الحوالة المدنية لا ينقل للمحال له الا ذات الحق الذي كان له قبل المحال عليه بكل ما يشوبه من عيوب وما ورد عليه من دفوع الا انه لا يجوز ان تنطبق هذه القاعدة على الأوراق التجارية لان ذلك يعرقل تداولها ويشل وظيفتها كاداة وفاء حيث ان مبداً تطهير الدفوع قام ليحمي الحامل حسن النيه من هذه الدفوع ومؤدى هذه القاعدة انه لا يجوز للمدين في الورقة التجارية ان يتمسك في مواجهة الحامل حسن النيه بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة حامل الورقة اذ ان مبدأ تطهير الدفوع يكمله مبدأ استقلال التوقيعات وهو الذي يضع حداً فاصلاً بين سائر العلاقات الثنائية التي تربط بين كل اثنين متعاقدين من مظهري الورقة التجارية وبين ألحق الذي تخوله الورقة التجارية القابلة للتداول وان الحامل المستفيد من تطهير الدفوع يفترض فيه حسن النيه الى ان يثبت العكس وان الحامل لا يعتبر سيء النيه الا اذا قصد الاضرار بالمدين وقت حصوله على الورقة التجارية بأن كان يعلم بحقيقة الدفع الذي للمدين الصرفي على المظهر وانه تلقى الورقة التجارية بقصد حرمان المدين من الاحتياج بهذا الدفع بان يكون قد تعمد الاضرار بالمدين عند احرازه للورقة التجارية وهو ما خلصت منه أوراق الدعوى وبيناتها.

اما ما تمسكت به الجهة الطاعنة بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم بعدم توجيه اليمين المتممة واليمين الحاسمة فان المحكمة تجد ان حق توجيه اليمين المتممة هو من اطلاقات وصلاحيات محكمة الموضوع اذ هو من الرخص القانونية التي تعود لها ومن جانب اخر فان اليمين المتممة هو اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه استكمالاً لدليل ناقص وحيث انه لا يوجد في بينات الدعوى دليل ناقص لاستكماله .

وعليه فلا جناح على المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة لانها تكون بهذه الحال زائدة لا محل لها في تكملة أي دليل ناقص في الدعوى اما بخصوص اليمين الحاسمة فان هذه اليمين هي ملك الخصم ليس بوسع المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها كما انه لا يجوز للخصم التمسك في توجيهها لأول مرة امام محكمة النقض الامر المستوجب لرد ما تمسك به الطاعن بهذا الشأن .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين

لذلك

  تقرر المحكمة رد الطعن

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024