السنة
2023
الرقم
190
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: كمال جبر ، نزار حجي

المستدعي : فرج بندلي يعقوب الحصري / رام الله 

                       وكيلته المحامية : هبه عكه / رام الله 

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 673/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/4/2023 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 271/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

وحيث تجد محكمة النقض ان هناك ما يبرر خروجها على الأصل .

                                                               لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت بالطعن رقم 673/2023 وتسطير الكتب اللازمة لذلك.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2023