السنة
2023
الرقم
397
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي، محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : بش.ان/طوباس/الفارعة

الاجــــــــراءات

بتاريخ 4/10/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/9/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 164/2023 القاضي بتأييد حكم محكمة صلح طوباس والمتضمن اعلان براءة المطعون ضده من تهمة الاعتداء على املاك الدولة

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية ويشوبه القصور في التعليل والتسبيب ويعتريه الغموض والتناقض .
  2. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة كون ان البينة المقدمة في الدعوى من قبل النيابة العامة كافي لربط المتهم "المطعون ضده" بما هو مسند اليه .
  3. الحكم المطعون فيه يشوبه التناقض كون ان المحكمة تارة تقول بأن الاراضي موضوع الدعوى ملك للمتهم بالتقادم المكسب للملكية وتارة تقول ان المختص بالبحث في الملكية هو قاضي التسوية .
  4. الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 1 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 .
  5. لم تراعِ المحكمة احكام المادة 9 من القرار بقانون كون ان التقادم لا يسري على املاك الدولة .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن

وبخصوص السببين الاول والثالث ، وبالعودة الى حيثيات واسباب الحكم نجده قد جاء متضمناً لجميع متطلبات الحكم الصحيح الذي نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية وان اسباب الحكم قد جاءت قادرة على حمله ومسبباً تسبيباً قانوني صحيح وواضح ودون غموض فيه وبدون أي تناقض وبالنظر الى مدونة الحكم واسباب البراءة لا نجد من اسبابه قولين مختلفين ولم تعتمد المحكمة في اسباب حكمها أي قول يتناقض مع قول اخر وبالتالي فإن هذه الاسباب تكون غير واردة وحرية بالرد.

وبخصوص السبب الثاني نجد ان محكمتي الموضوع قد ناقضت البينة المقدمة وخلصت الى نتيجة سليمة متفقة وواقع البينة المقدمة من قبل النيابة العامة موضحين كذلك بأن البينة المقدمة من قبل النيابة العامة وعلى وجه الخصوص البينة الخطية المتمثلة في جدول الحقوق بالتسوية الاردنية الغير منتهية المودع ملف التحقيق ن/2 قد جاء يبين بأن اعمال التسوية في الارض موضوع الدعوى لم تنتهي حتى تاريخ صدور الحكم وان جدول الحقوق لم يعلق للاعتراض عليه من قبل اصحاب الحقوق المدعى بها وبالتالي فإن دولة فلسطين لا تكون مالكة للأرض موضوع الدعوى بموجب جدول الحقوق ، وبالتالي فإن النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية التي تدعم ادعاءاتها وبالتالي فإن ما  توصلت اليه محكمتي الموضوع يكون متفقاً وحكم القانون، مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الرابع وفي ذلك نجد وحتى تكون الارض موضوع الدعوى هي اراضي حكومية (املاك دولة) فيجب ان تكون مسجلة في الموقع الرسمي باسم الدولة ضمن السجلات المخصصة لذلك وبخلاف ذلك فإن الارض لا تكون مملوكة للدولة وهذا ما وضحته المادة 1 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن المحافظة على اراضي واملاك الدولة ، ولما كانت الارض موضوع الدعوى ليست مسجلة في السجلات الرسمية المخصصة لذلك فإن الدولة لا تستطيع ان ترفع الدعوى بناء على المبرز ن/2 علماً بأن ابراز الملف التحقيقي دون تسمية البينة التي تحتويه فيه مخالفة للقانون لكون انه من المعلوم قانوناً انه يتناقض مع مبدأ الموجه بالدليل وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد، مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الخامس وفي ذلك نجد بأن التقادم لا يسر ي على املاك الدولة المسجلة في السجلات الرسمية ، اما بخصوص الارض موضوع الدعوى لم يثبت من خلال البينة الخطية انها مسجلة في السجلات الرسمية باسم خزينة الدولة الفلسطينية ولا ينطبق هذا المبدأ بشأن وقائع ومجريات هذه الدعوى ولما كان الامر كذلك وفق ما تم بيانه فإن هذا السبب يكون غير وارد مستوجباً الرد.

لذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     س.ر

مربعنص