السنة
2022
الرقم
1528
تاريخ الفصل
10 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، محمد احشيش،نزار حجي

 

الطاعن : ايمن محمد ابراهيم جمل / نابلس

                 وكيله المحامي عبد الله حجاب / نابلس        

المطعون ضدها : شركة المشرق للتامين     / نابلس  

              وكيلاها المحاميان يسار ابوعيده و/او سالم النقيب / نابلس

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 29/12/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس  في الاستئناف المدني   رقم 653/2022   بتاريخ 12/12/2022   والقاضي برد   الاستئناف  موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

وتتلخص اسباب  هذا الطعن بالاتي :

 1 . اخطأت محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للطاعن ببدل ساعات عمل اضافي مبررة ذلك بعدم الاثبات بشكل دقيق رغم تاكيد الشهود على عملة الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي

2  . اخطأت محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي اذ لم تقدم الجهة المطعون ضدها اية بينه قانونيه تبرر فصل الطاعن ، وما تقدمت به المطعون ضدها من كتب متضاربه لا تخرج عن كونها من باب صناعة الدليل للنفس

3  .  اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها عن بدل المشاركة في صندوق الادخار مبلغ 28896 شيكل في حين ثبت ان راتب الطاعن كان مبلغ 7800 شيكل وان قتره عملة هي 6 سنوات و10 اشهر ما يستحق له عنها مبلغ 63960 شيكل

وقد تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه ابدت فيها بان الحكم جاء صائبا ومتفقا واحكام القانون والاصول وطلبت رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث تجد المحكمة بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى تقرر قبوله شكلا.

 وبالرجوع  لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية نابلس   ضد المطعون ضدها   والتي سجلت تحت الرقم 293/2019  موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره 567277  شيكل بدلا عن حقوق وتعويضات عماليه  نتجت عن عمله لدى المطعون ضدها من تاريخ  2/4/2012  الى 31/1/2019  بوظيفة محقق براتب شهري اجمالي قدره 8400 شيكل ومن ثم انهت الشركة المطعون ضدها عقد العمل مع الطاعن دون مبرر دون ان يتحصل على حقوقه العماليه  طبقا لاحكام القانون   . وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 30/5/2022  والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 79859 شيكل مع الرسوم والمصاريف النسبيه و200 دينار اتعاب محاماه  ،  ولما لم يرتض المدعي  بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس   بموجب الاستئناف رقم 653/2022  والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها  الفاصل في الموضوع بتاريخ 12/12/2022  والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد  الحكم المستانف  مع الرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ  و300  اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى (المستانف)   فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

وبالعودة للبحث في اسباب الطعن بالنقض وبخصوص السبب الاول منها والذي ثلب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى عدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الاضافي لعلة عدم الاثبات على الرغم من ان البينات التي جرى تقديمها اكدت على قيام الطاعن بالعمل لساعات خارج اوقات العمل الرسمي

وفي ذلك نبين ابتداء بان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين كان نتاج وزن البينه التي جرى سماعها وتقديمها من قبل طرفي الدعوى وخلصت نتاج ذلك الى ان هذه البينه لا توصل الى نتيجة تؤكد على صحة الادعاء بالعمل الاضافي ولا توصل الى تحديد مقداره بافتراض صحة وقوعه ، وهي بذلك قضت بناء على ما منحها المشرع من صلاحيات مطلقة في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود والاخذ بالصالح منها والبناء عليه واستبعاد الطالح منها من معرض البينه دون التعويل عليه ، على ان لا تخرج بالبينه التي تستمع اليها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها

              وعلى الرغم مما سبق  وباعادة التدقيق في البينه التي جرى تقديمها نجد بان الثابت منها وباقرار الطاعن في دعواة بان عمله مع الشركة المطعون ضدها كان في مجال التحقيق في الحوادث التي تقع للمركبات المؤمنه لديها ، ومن المعلوم بداهة وبالعلم العام  بان ساعة وقوع الحوادث غير مرتبط بساعات العمل الرسمي وانما تقع الحوادث على مدار الساعه ، ولما كانت طبيعة عمل الطاعن تتصل بالتحقيق والمعاينه وما يتبع ذلك من اجراءات خارج مكان العمل فان طبيعة  عمله تقتضي حتما عدم التواجد المكتبي وانما الحركة الميدانيه سواء كان ذلك خلال ساعات العمل الرسمي او خارجه .ولما كان لهذا النوع من الاعمال طبيعة خاصه يرتبط العمل فيها بفكرة الضروره ،بمعنى  ان العمل خارج اوقات الدوام (بفرض وقوعه)  مرتبط بضروره طارئه ومتصلة بصميم عمله واختصاصه الذي يقوم به اثناء ساعات العمل الرسمي ، كحال عمال وفنيي طواريء الكهرباء والماء والهاتف وغيرهم . وطالما ان الامر كذلك فانه لا يرد معه القول بان معالجة المسائل الطارئه بالنظر لطبيعة العمل كمحقق  يعتبر من قبيل ساعات العمل الاضافي الا اذا وجد نص كتابي في عقد العمل بخلاف ذلك .

ومما تقدم وعلى الرغم من ان المحكمه مصدرة الحكم لم تجد في البينه التي قدمت امامها اما يصلح لان يكون اساسا ثابتا يقوى على حملها للحكم بهذا البدل ، نتاج ما انتهت اليه من وزن البينه وتقدير اقوال الشهود  وهي بذلك انهت الى نتيجة تتفق مع مدلول ما استمعت اليه وخلصت الى نتيجة صحيحه من هذا الجانب ، الا ان تحديد الطبيعة القانونيه لعمل الطاعن خارج ساعات العمل الرسمي بافتراض حدوثه بالنظر لمسماه الوظيفي لا يندرج تحت مسمى العمل الاضافي وفق ما بينا انفا. وبذلك فان نتيجة ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم وعليه فان سبب الطعن الاول والحال هذا يكون غير وارد ما يوجب رده .

اما عن سبب الطعن الثاني ومفاده  ان محكمة الاستئناف اخطأت ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي اذ لم تقدم الجهة المطعون ضدها اية بينه قانونيه تبرر فصل الطاعن ، وما تقدمت به المطعون ضدها من كتب متضاربه لا تخرج عن كونها من باب صناعة الدليل للنفس

وفي ذلك نشير ابتداء الى ان تقدير مبرر الفصل من العمل وتحديد طبيعته القانونيه واسباع الوصف القانوني عليه هو مما يستقل به قاضي الموضوع شريطة ان يبني حكمه على اسباب ومبررات سائغة

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى بان الشركة المطعون ضدها قد انذرت الطاعن خطيا مرات عديده واتهمته بالاهمال والتقصير في واجبات العمل دون ان يعترض على اي من هذه الكتب التي كان يتسلمها اصولا ويتجاهل فحواها ويعود لتكرار الفعل الذي اخطر بشأنه مجددا ومن ثم تعود الشركة لانذاره ما دفعها بالنهاية الى انهاء عقد عمله مبررة سبب انهاء العقد الى الاهمال والتقصير المستمر وعدم انجاز المهام الموكلة اليه ما ادى الى الحاق الضرر بالشركة ، وحيث ان مبرر انهاء التعاقد كان له مبررا حقيقا مبني على العديد من المخالفات المثبته بالانذارات والتنبيهات التي تسلمها الطاعن ، وكذلك مبررا جديا اذ ان انهاء التعاقد ووفق الثابت كان على درجة من الاهمية بسبب  تقصيره في اداء المهام الموكله اليه ما تسبب في تمرير حوادث غير صحيحه وجرى التعويض عنها ما الحق بالشركة خساره غير مبرره وايضا مبررا مشروعا ذلك ان القانون كفل لرب العمل الحق في انها عقد العمل طبقا لاحكام الماده 40 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7لسنة 2000  التي توافرت شروطها في الحالة الماثله . ومما تقدم ولما كانت مبررات انهاء التعاقد مع الطاعن مثبته في الانذارات العديده التي استلمها اصولا دون ان يعترض على اي منها وطالما ان انهاء التعاقد جاء متفقا واحكام قانون العمل الفلسطيني وفق ما سبق وبينا لذا فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين وما بنت عليه تاييدها لحكم محكمة الدرجة الاولى نجده صحيحا متفقا واحكام القانون الامر الذي يكون معه ما ورد في سبب الطعن هذا حري بالرد

اما عن سبب الطعن الثالث وحاصله ان محكمة الاستئناف اخطأت في حكمها عن بدل المشاركة في صندوق الادخار مبلغ 28896 شيكل في حين ثبت ان راتب الطاعن كان مبلغ 7800 شيكل وان قتره عملة هي 6 سنوات و10 اشهر ما يستحق له عنها مبلغ 63960 شيكل

وفي ذلك نجد وبعد مراجعة شهاده محاسب الشركة وما كانت قد انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم بان المعلومات التي ادلى بها الشاهد المذكور والتي بني الحكم بناء على ما ورد بها من معلومات  لا توصل الى بيان حقيقي واضح يصلح للبناء عليه والحكم بموجبه ذلك ان بدء مشاركة الشركة المطعون ضدها في السنه الثالثه لا يعني بان لا تكون هذه المشاركة باثر رجعي والا ما الفائده التي ترجى من ادخاره المنفرد جبرا في الصندوق على مدى الثلاث سنوات الاولى ، الا اذا نص على ذلك النظام الخاص بصندوق الادخار المودع لدى الشركة المطعون ضدها والذي كان يجب على المحكمة  الاطلاع عليه والتثبت من صحة ما ورد به من نصوص واحكام ومن ثم اصدار حكمها بما يتفق ومواد هذا النظام وليس بناء على المعطيات الشفويه التي ادلى بها محاسب الشركة المطعون ضدها   ، ومن ذلك وحيث نجد بان المحكمة مصدرة الحكم تسرعت في اصدار حكمها بهذا الخصوص دون ان تتثبت من صحة المعلومات والمعطيات والاسس التي قام عليها نظام الادخار لدى الشركة المطعون ضدها وقضت بغير بيان ثابت صالح للحكم بموجبه ، لذا فاننا نجد بأن هذا السبب يرد على الحكم الطعين وينال منه ما يوجب نقضه من هذه الناحيه

لذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه قبول  الطعن موضوعا   في حدود السبب الثالث فقط ورده في ما عدا ذلك واعادة الاوراق لمرجعها للعمل وفق ما بيناه واجراء المقتضى القانوني دون الحكم بايه رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه في هذه المرحله

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2024