السنة
2023
الرقم
373
تاريخ الفصل
18 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيــــــد القاضــــــي عدنان الشعيبي

  وعضويـة السادة القضـاة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، وثائر العمري

 

الطاعن: عزيز فريد محمد صرصور/ نابلس

         وكلاؤه المحامون رائد أبو بدوية وإبراهيم العامر ومصطفى شتات وصهيب حنني

المطعون ضده: مجدي وليد علي العابدي/ نابلس

   وكيله المحامي علي البكار/ نابلس

الإجـــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 26/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس، في الطعن الاستئنافي الحقوقي رقم 282/2022 بتاريخ 15/1/2023، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المطعون فيه (المستأنف) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. الحكم محل الطعن مخالف للأصول القانونية .
  2. الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً سليماً .
  3. أخطأت المحكمة برد الاستئناف .
  4. الحكم محل الطعن مخالف لمنهج بناء الاحكام .
  5. الحكم محل الطعن جاء خالياً من الأصول القانونية للاحكام ووزن البينة ، ومخالف لنص الماده 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
  6. الحكم محل الطعن مخالف للمبادئ القانونية ، ولم يرد على دفوع الخصوم .
  7. أن الطاعن هو المالك الحقيقي لقطعة الأرض محل الاعتراض ، وان الايلولة صحيحة .
  8. اخطات المحكمة في اعتمادها على الوكالات المقدمة من قبل كاتب العدل الإسرائيلي .
  9. أخطأت المحكمة بحرمان الطاعن من تقديم البينة الشفوية والمفندة .
  10. استناد المحكمة لمستندات التسجيل الصادرة عن دائرة أراضي حورون جانب الصواب ، حيث انه لم يثبت فيها ملكية المطعون ضده لقطعة الأرض محل الاعتراض .
  11. أخطأت المحكمة بعدم الالتفات لطلب وكيل الطاعن في جلسة 15/1/2023 ، فيما يخص حجة حصر الإرث الخاصة بسليمان جريس طنوس .
  12. الحكم المطعون فيه اجب اللالغاء ، لاستناده الى الحكم الصارد عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية 281/2007 الذي صدر منعدماً كونه صادر عن محكمة غير مختصه .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ، ونقض الحكم محل الطعن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية في 24/12/2023 ، بعد ان تبلغ لائحة الطعن بالنقض بالذات بتاريخ 17/4/2023، أي خارج المهله الممنوحة له وفق احكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعطف النظر على الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم 282/2022 (محل الطعن) ، نجد انه صدر بتاريخ 15/1/2023 ، بحضور طرفي الدعوى ، في حين تقدم وكيل الطاعن (المحامي إبراهيم العامر ) بلائحة الطعن بالنقض لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/2/2023 ، ولما كان قانون تسوية الأراضي  والمياه رقم 40 لسنه 1952 ، نص في الماده 13/4 منه (على ان يكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للطعن تمييزاً (لدى محكمة النقض ) وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً .

وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهياً بحضور وكيل الطاعن، فان ما يبنى على ذلك ان مدة الطعن بالنقض تبدأ من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 15/1/2023 ، وتنتهي في 13/2/2023، ويكون تقديم لائحة الطعن بالنقض بتاريخ 26/2/2023 خارج المده القانونية المنصوص عليها في الماده 13/4 سالفة الإشارة، على اعتبار ان قانون تسوية الأراضي والمياه يعتبر قانوناً خاصاً ، في حين يعتبر قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قانوناً عاماً ، والقاعدة القانونية تقضي بأنه اذا تعارضت احكام القانون الخاص مع  القانون العام ، فإن احكام القانون الخاص أولى بالتطبيق - وهذا ما استقر عليه الاجتهاد وأيده الفقه .

هذا وبالوصول الى أن لائحة الطعن بالنقض مقدمة خارج المدة القانونية .

 

لـــــــذلـــــــــك

نقرر رد الطعن شكلاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

هـ.ح