دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطعن الأول (219/2022)
الطـــاعن : عبد المهيمن محمود عارف الشرباتي/الخليل-الحاووز.
وكيله المحامي عصام التميمي/الخليل.
المطعون ضده : عبد الرؤوف محمود عارف الشرباتي/الخليل-الحاووز.
وكيله المحامي صدام التلبيشي/الخليل-دوار الجلدة.
الطعن الثاني (229/2022)
الطـــاعن: عبد الرؤوف محمود عارف الشرباتي/الخليل.
وكيله المحامي صدام تلبيشي/الخليل.
المطعون ضده: عبد المهيمن محمود عارف الشرباتي/الخليل.
وكيله المحامي عصام التميمي.
الإجـــــــــــراءات
هذان طعنان مقدمان على التوالي بتاريخ 31/1/2022 و 1/2/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل، في الاستئنافين رقم (1110/2021) و(1123/2021) بتاريخ 23/12/2021، المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الطعن الأول بمايلي 219/2022:
وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم محل الطعن، وإصدار الحكم المناسب، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وتتلخص أسباب الطعن الثاني 229/2022 بما يلي:
تنصب اسباب الطعن فقط على نقطة قانونية واحدة واردة في الاستئناف رقم (1123/2021)، لم يعالجها الحكم الطعين بشكل يتفق مع صحيح القانون، ذلك أنه إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن، فإنها تقرر صحته واكتسابه الصيغة التنفيذية، وقد خالفت محكمة الاستئناف القانون، عندما لم تقرر صحة قرار التحكيم واكسابه الصيغة التنفيذية، إذ لم يفرق القانون بين رد دعوى طلب فسخ قرار التحكيم وبين عدم قبول الدعوى، وقد رتب عليهما ذات الآثار التي تدور وجوداً وعدماً مع قبول دعوى إلغاء قرار التحكيم أو رفضه.
بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، وتعديل الحكم الطعين، ليصبح عدم قبول دعوى المدعي لتقديمها خارج الميعاد القانوني، وتصديق القرار واكسابه الصيغة التنفيذية، وفق نص المادة (45) من قانون التحكيم، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني، واستفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإن البيّن من الأوراق، تقديم المستدعي (عبد المهيمن محمود عارف شرباتي) بواسطة وكيله، لطلب فسخ قرار محكمين في مواجهة المستدعى ضده (عبد الرؤوف محمود عارف شرباتي) لدى محكمة بداية الخليل، سجلت تحت رقم (250/2021)، على سند من القول أنه بتاريخ 1/12/2020، تم التوقيع على صك التحكيم غير محدد وغير موضح حسب الأصول، التي يقتضيها قانون التحكيم، وأنه بتاريخ 14/3/2021 صدر قرار التحكيم، ويطلب عدم التصديق عليه لعلة بطلان صك التحكيم بسبب عدم تحديد موضوع النزاع بشكل واضح، ولمخالفة القرار للاصول والقانون، لعدم دعوة الأطراف للحضور للاستماع لادعاءاتهم، خلافاً للمادة (24) من قانون التحكيم، ولمخالفته كذلك لأحكام المادة (39) من قانون التحكيم، الذي جاء خالياً من البيانات الواجب توافرها، وأن المستدعي حرم من تقديم بيناته، كما أن قرار التحكيم لم ينه النزاع بين الطرفين، ويكتنفه الغموض وجاء خالياً من التسبيب، ومخالف كذلك لنص الفقرة السادسة من المادة (43) من قانون التحكيم.
وبعد أن استكملت محكمة البداية الإجراءات، أصدرت بتاريخ 6/6/2021 حكماً، يقضي بعدم قبول الدعوى، لتقديمها خارج المدة المنصوص عليها في المادة (44/1) من قانون التحكيم.
لم يرتض المستدعي (عبد المهيمن) بالحكم المذكور فبادر للطعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف الخليل تحت رقم (1110/2021)، كذلك لم يلق الحكم قبولاً من المستدعى ضده عبد الرؤوف، الذي بادر لاستئنافه تحت رقم (1123/2021) لدى قرار المحكمة، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت بتاريخ 23/12/2021 الحكم محل الطعن، حيث تقدم كلا الخصمين للطعن في الحكم الاستئنافي، بموجب الطعنين بالنقض الماثلين.
وبالعودة إلى أسباب الطعن الأول، وفيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، نجد أن قرار التحكيم صدر بتاريخ 14/3/2021، وأن المستدعي تقتدم بطلب الطعن في قرار التحكيم لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/4/2021، ولما كان قرار التحكيم وفق ما هو ثابت موقع من المستدعي والمستدعى ضده، بالإضافة إلى المحكم، ويفيد باستلام كل طرف نسخة منه.
فإنه وفقاً لمدلول المادة (44/1) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم إلى المحكمة المختصة، خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم، إن كان وجاهياً، وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وحيث أن الطاعن تقدم بدعواه لفسخ قرار المحكم بتاريخ 14/4/2021، كما أشرنا، فإنه يكون مقدماً خارج المدة المنصوص عليها في المادة (44/1) من قانون التحكيم، ولا يرد قول الطاعن - إعلان حالة الطواريء خلال المدة التي تلت صدور قرار المحكم، ذلك أن القرار بقانون رقم (20) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 13/5/2020، كان قد ألغى القرار بقانون رقم (10/2020)، شأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطواريء، ويغدو قرار محكمة الاستئناف من حيث النتيجة القاضي باعتبار الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية واقعاً في محله.
وطالما كان الأمر كذلك، فلا جدوى من بحث باقي أسباب الطعن الأول، وتقرر ردها.
أما عن سبب الطعن الثاني (229/2022) المتصل بتخطئة محكمة الاستئناف لعدم التصديق على قرار المحكم، وفي ذلك نجد أن المحكمة قد حملت حكمها لرد هذه المطالبة، بالقول (أما بخصوص الأسباب الواردة في الاستئناف الثاني رقم 1123/2021)، وبما أنه حصرها في طلب التصديق على الحكم واكتسابه الصيغة التنفيذية، نشير إلى أنه لم يتم الفصل في موضوع الدعوى بالإلغاء أو التصديق، حتى يصار إلى إجابة طلب المستأنف، وبما أنه تم عدم قبول الدعوى، لتقديمها خارج نطاق المدة، فإن ذلك لا يرتب أي أثر يمكن للطاعن في هذا الاستئناف الاستفادة منه).
ومحكمة النقض لا تتفق مع هذا الذي انتهت إليه محكمة الاستئناف، لتبرير عدم التصديق على قرار المحكمة، إذ بالرجوع إلى نص المادة (45/2) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 الذي جاء فيه (اذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن، فإنها تقرر صحته واكسابه الصيغة التنفيذية)، ولما كان رفض طلب الطعن بقرار المحكمة يتصل بتقديمه خارج المدة المنصوص عليها في المادة (44/1) من ذات القانون، فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة (45) واجبة التطبيق، إذ يستوي الأمر إن كان رفض طلب الطعن راجع لتقديمه خارج المدة، أو لأي سبب آخر فإن على المحكمة أن تقرر التصديق على قرار المحكم، واكسابه الصيغة التنفيذية طبقاً لصراحة النص، لذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر قبوله.
لـــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة بالأكثرية، رد الطعن الأول (219/2022) ، وقبول الطعن الثاني رقم (229/2022) موضوعاً، ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، عملاً بأحكام المادة (237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، تقرر تعديل الحكم المطعون فيه، بإضافة (وتصديق قرار المحكم واكتسابه الصيغة التنفيذية)، وتضمين الطاعن في الطعن الأول الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2024
الـكـاتـب الرئيـــس
مربعنص
ف.ح
الرأي المخالف المعطى من القاضي فواز عطيه
اخالف الاغلبية المحترمة فيما توصلت اليه وفي ذلك ارى، وبعد الاطلاع على كامل أوراق الدعوى الماثلة، فإنني أجد أن المدعي الطاعن في الطعن الأول، قد تقدم بطلب لفسخ قرار التحكيم الصادر بتاريخ 14/3/2021 من خلال الدعوى رقم 250/2021 الموردة لقلم محكمة بداية الخليل في يوم 2021/4/14 ، ولما كانت المادة 44/1 من قانون التحكيم النافذ قد نصت:" يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم إن كان وجاهيا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، فإنه وعلى ما أنبأت عنه تلك المادة يكون الطعن في قرار التحكيم خلال 30 يوما من اليوم التالي لصدوره بمعنى تبدء مدة الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة من يوم 15/3/2021، على أساس أن المشرع حدد مدة الطعن بقرار التحكيم من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، شريطة تقديمه في الحالتين خلال مدة 30 يوم، ولما كان شهر آذار (3) يتألف من 31 يوما فإنه بحكم المؤكد قانونا، يصبح اليوم الأخير لتقديم طلب الطعن بقرار التحكيم هو يوم 13/4/2021.
ولما كان تاريخ صدور قرار التحكيم ، قد وقع ضمن حالة اعتيادية وليست ضمن فترة الطوارئ التي أشار إليها المدعي في استئنافه وطعنه الماثل، لاسيما وأن حالة الطوارئ التي استند إليها كانت في العام 2020، والمراسيم والقرارات بقوانين الخاصة بتلك الفترة الناشئة عن الجائحة العالمية بسبب تفشي مرض الكورونا عالميا، كانت ضمن فترة العام 2020 وليس عام 2021 ، الأمر الذي ما كان على محكمة الاستئناف مجاراة المدعي بأقواله، دون التحقق من صحتها ودون الرجوع إلى الجريدة الرسمية، باعتبار تلك الحالة ليست لها محل تطبيق في الدعوى الماثلة، وبالتالي تقديم الدعوى والحالة هذه في اليوم 31 من اليوم التالي لصدور قرار التحكيم يغدو خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 44/1 من قانون التحكيم النافذ، مما اتفق مع محكمة الاستئناف بالنتيجة فقط، بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الماثلة، ولكن ضمن التسبيب الذي أورده قاضي محكمة أول درجة ، الأمر الذي لا ينال الطعن الأول من الحكم الطعين.
القاضي المخالف
فواز عطيه
أما بالنسبة لأسباب الطعن الثاني المقدم من المدعى عليه ، والذي تتصل وقائعه بتخطئة محكمة الاستئناف في عدم تطبيق احكام المادة 45 من قانون التحكيم ، مما كان عليها اكساب قرار التحكيم الصيغة التنفيذية.
في ذلك أرى أن أبين بأن محكمة الموضوع قد قضت بعدم قبول الدعوى، وليس لها أن ترتب آثارا قانونية بنتيجة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، بأن تقضي في موضوعها الذي لم تبحثه أصلا، وبالتالي كان على المدعى عليه أن يتقيد بحكم المادة 45/2 من القانون المذكور التي نصت" إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فإنها تقرر صحته وإكتسابه الصيغة التنفيذية" .
وبناء على ذلك النص، يتضح جليا أن محكمة الموضوع لم تقض برفض طلب فسخ قرار التحكيم، وانما قضت بعدم قبول الدعوى لعلة تقديمها بعد فوات مدة الطعن، إذ شتان في الأثر القانوني بين عدم القبول طلب فسخ قرار التحكيم لعلة شكلية تتصل بالنظام العام نتيجة تقديمه بعد مدة الطعن، وبين رد الدعوى نتيجة بحث موضوعها ، ليتم التقرير بالتصديق على قرار التحكيم واكسائه الصيغة التنفيذية. وعليه، فإن طعن المدعى عليه بطلب التصديق على قرار التحكيم، لا يستقيم قانونا مادام أن قاضي محكمة أول درجة لم يبحث في موضوع طلب فسخ قرار التحكيم ولم يرده بعد بحثه بكافة جوانبه، الأمر الذي كان يتعين على المدعى عليه أن يطبق صحيح احكام المادة 45/1 من ذات القانون نتيجة انقضاء مدة الطعن بقرار التحكيم، ليقدم طلب التصديق على قرار التحكيم أصولا ، مما يغدو الطعن الثاني كذلك لا يرد على الحكم الطعين.
لهذه الأسباب ارى رد الطعنين موضوعا ، على أن يتحمل كل طاعن الرسوسم والمصاريف التي تكبدها.
تحريرا في 18/03/2023
القاضي المخالف
فواز عطيه