دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
الطاعن: حمزة نظمي أحمد ياسين/ الخليل
وكيله المحامي جلال ياسين / الخليل
المطعون عليه : معروف مرشد عثمان القصراوي / الخليل
وكلاؤه المحامون اسحق مسودة ووسيم مسودة ومعتصم مسودة وعايشة الحلايقة / الخليل
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/2/2022 ، في الاستئناف المدني 343/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً في سببه الرابع والخامس ، وإلغاء الحكم المستأنف ، ورد دعوى المدعي، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .
وقد تلخصت أسباب الطعن في جلها ، بالنعي على الحكم المطعون فيه ، الخطا في وزن البينة ، لجهة ساعات العمل الإضافي التي يدعي الطاعن أنه عملها الطاعن لدى المطعون عليه ، وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية بتاريخ 13/10/2022 ، بعد ان تبلغ لائحة الطعن بتاريخ 31/3/2022 ، أي خارج المدة القانونية .
وبتاريخ 26/11/2023 ، قررت هذه المحكمة تكليف الطاعن دفع فرق الرسم القانوني عن بدل مطالباته عن ساعات العمل الإضافي ، حيث تبلغ وكيله مضمون هذا القرار بتاريخ 28/2/2024 ، والمتضمن تكليفه بدفع فارق الرسم خلال أسبوع من تاريخ تبلغه القرار بذلك ، إلا انه لم يبادر لدفع فرق الرسم ، رغم مرور المدة المضروبة له ، ولم يتقدم بعذر مقبوله يحول بينه وبين تنفيذ قرار المحكمة .
وعليه ، ولما كان الطعن الماثل ، محمولاً على سبب وحيد ، يتصل بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في معالجة مطالبات الطاعن عن بدل ساعات العمل الإضافي ، وحيث تنكب "الطاعن" عن اكمال الرسم الناقص، رغم مرور المدة المقررة وبعد تبلغه حسب الأصول، فأنه وعملاً بأحكام الماده (231) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، يغدو الطعن حرياً بالرد.
لـذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن الماثل ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024