دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن: صالح محمد توفيق يوسف خالد
وكيلته المحاميه : منتهى البدارين
المطعون ضده : اتحاد الشباب الفلسطيني
وكيله المحامي : انس البرغوثي و/او محمد قزمار
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26\12\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 16\11\2022 بالاستئناف المدني 1603/2021 والاستئناف المدني 33/2022والقاضي بالحكم بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 4149.5 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم باعادة الملف الى مرجعه حتى يتسنى للطاعن تقديم باقي بيناته
تبلغت الجهة المطعون ضدها ولم تتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 16/11/2022 وقدم الطعن بتاريخ 26/12/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1300/2020 لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجة عن عقد عمل بقيمة 49381 دولارمؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل محاسب لدى الجهة المدعى عليها من تاريخ 15/9/2014 حتى تاريخ 8/10/2020 بثلاثة عقود وانه كان يتقاضى في الفتره الاخيره اجر شهري مقداره 1000 دولار وانه بموجب عقد العمل الاول كان عليه ان يعمل 20 ساعه اسبوعيا براتب 550 يورو الا انه كان يعمل بواقع 12 ساعه يوميا حتى 15/6/2016 وقام بتفصيل ما يستحق له في البند سابعا من لائحة الدعوى
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بما جاء بالبنود الاول والثاني والسادس من لائحة الدعوى وانكرت باقي تفاصيل لائحة الدعوى
باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 12\12\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام الجهة عليها بدفع مبلغ 6891 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى المدعي وطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 1603/2021 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به بالاستئناف رقم 33/2022 نظرت محكمة استئناف القدس الاستئنافين الى نهاية اجراءاتهما وبتاريخ 16/2/2022 اصدرت حكما فاصلا قضى بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 4149.5 دولار مع الرسوم والمصاريف
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن :
وعن الاسباب الاول والثاني والخامس منها والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم مخالفته للاصول والقانون ومخالفته لما هو مستقر عليه فقها وقضاءا وانه مشوب بالقصور في التسبيب والتعليل فان المحكمه تجد ان كل هذه الاسباب جاءت عامة مبهمة لا تتفق مع منهج بناء الطعون فلم يوضح فيها الطاعن اوجه القصور الذي ينسبه الى الحكم واوجه مخالفته للقانون ولما هو مستقر عليه فقهاءا وقضاء ووجه الصواب الذي يعتقده حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الطاعن الى الحكم وخالف الطاعن في هذه الاسباب ما جاء بالفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعلى ذلك تقرر المحكمه ردها
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على القرار الطعين انه يشكل تعديا على حقوق الطاعن القانونيه وانه مخالف لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه فان المحكمه تجد ان هذا السبب ليس باحسن حالا من الاسباب التي سبق معالجتها اذ ان ما جاء بجزئه الاول لا يتجاوز كونه اوصافا اطلقها الطاعن على القرار دون ان يبين السند القانوني لاقواله واما قول الطاعن في الجزء الثاني من هذا السبب بان المحكمه مصدرة الحكم خالفت قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه فان هذه القاعدة تنطبق عندما تقوم المحكمه بانقاص ما حكم به للطاعن بلا سبب قانوني وحيث ان المحكمه تجد ان الطاعن قام باستئناف الحكم الصادر عن محكمة اول درجه وكذلك قامت الجهة المدعى عليها باستئناف ذات القرار فان المحكمه الاستئنافيه تملك الحق باصدار القرار الذي تراه مناسبا وفقا لمعالجتها للاسباب التي بني عليها الاستئنافين فلها ان ترد الاستئنافين معا ولها ان تقبل اسباب من كلا الاستئنافين وتعدل الحكم على ضوء الاسباب المقبوله ولها ان تقبل احد الاستئنافين وترد الاخر سواء ادى ذلك الى الانتقاص من حقوق احد الطاعنين ام لا وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الرابع من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في وزن البينه فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم محل الطعن ان المحكمه مصدرة الحكم وبعد ان قامت بمعالجة البينات المقدمه في الدعوى توصلت الى ان ما يستحق للطاعن هو كامل مكافأة نهاية الخدمه وفقا للاتفاق الموقع مع الجهة المطعون ضدها وتوصلت الى ان الطاعن استلف من الجهة المطعون ضدها مبلغ ثلاثة الاف دولار على حساب ما يستحق له عن بدل مكافأة نهاية الخدمه تخصم من التعويض وتوصلت الى انه يستحق له بدل اجازات سنويه بواقع 21 يوم وقامت بحساب ما يستحق له على ضوء ذلك وقررت رد باقي مطالبات الطاعن ومنها المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي معللة حكمها من هذا الجانب بان هذه المطالبه مشوبه بالجهالة الفاحشه كون الطاعن عمل مع الجهة المطعون ضدها بعقود مختلفه من حيث شروط وساعات العمل وان اقوال الشهود لم تبين هذه الساعات ولم توضحها وحيث ان وزن البينه واستخلاص الوقائع منها امر تفرد فيه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض طالما كانت النتائج التي خلصت اليها لها اصل ثابت في اوراق الدعوى هذا فضلا ان عن الطاعن وان قام بذكر بيناته وما ورد فيها في هذا السبب الا انه لم يبين فيه اوجه مخالفة المحكمه لوزن البينه وما هي البينة التي غفلت عن وزنها او البينه التي استندت اليها في حكمها دون ان تكون موافقة للقانون ومدى تأثير ذلك على نتيجة الحكم وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
ولا بد من التوضيح ان طلبات الطاعن الختاميه لم يرد فيها سوى طلب اعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للسماح له بتقديم بيناته دون ان يبدي من ضمن اسباب طعنه انه حرم من تقديم بينات امام المحكمه او ان لديه بينة استجدت من شأنها تغير نتيجة الحكم ولم يلتفت الطاعن عند تسجيل طلبه هذا الى انه صرح امام محكمة اول درجه بجلسة 3/10/2021 بانه يختم بينته ولم يلفت الى انه امام محكمه الاستئناف في جلسة 7/9/2022 صرح بانه لا يرغب بتقديم بينة مفنده وترافع بذات الجلسه وان الحكم بني على طلبات الخصوم الختامية.
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024