السنة
2022
الرقم
1495
تاريخ الفصل
21 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

        وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعــــــــــــــن : ســلام فريد داود مجج / رام الله .

                    وكيلته المحامية نورة الخطيب / رام الله .

المطعون ضدهما : 1) هدى بهجت محمود لبان / بير زيت .

                      2) بيتر مارتينوس بيتر لبان / بير زيت .

                    وكيلهما المحامي مهند عساف / رام الله .

الاجــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 27/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/11/2022 في الاستئناف المدني رقم 328/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم بعدم قبول الدعوى على اعتبار ان الدعوى مقدمة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة التي حددها القانون حيث من الثابت انه قدم طلب الى لجنة التحكيم لغاية اجراء تصحيح في الحكم الصادر عنها وان مدة الطعن تبدأ من بعد تاريخ صدور قرار في طلب التصحيح .

2) أخطأت محكمة الاستئناف الى عدم الاخذ بعين الاعتبار بان الطاعن بالنقض من حقة ان يتقدم بطلب تصحيح وتفسير لهيئة التحكيم خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها بان الطاعن بالنقض بإمكانه ان يقوم بالطعن بقرار التصحيح مع القرار الأصلي .

وطلبت وكيلة الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة السير في الدعوى الأساس وبالنتيجة الحكم بفسخ قرار هيئة التحكيم مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 28/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 999/2020 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها فسخ و/او ابطال قرار تحكيم وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

من جانبهما قدم المدعى عليهما لائحة جوابية وقدما طلب سجل تحت رقم 1055/2020 موضوعه رد الدعوى لتقديمها بعد المدة القانونية ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/2/2022 القاضي بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 999/2020 التي تفرع عنها هذا الطلب شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية وتضمين المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 328/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا.

وعن أسباب الطعن فإننا نجد انها تدور جميعها حول النعي على الحكم الطعين بانه جاء مخالف لأحكام قانون التحكيم رقم (3) لسنة (2000) واعتبارها ان الدعوى الأساس مقدمة بعد المهلة القانونية المشار اليها في القانون المذكور .

وبالرجوع الى الدعوى الاساس نجد بان موضوعها هو فسخ قرار تحكيم، و بانه تم تقديم طلب من قبل المطعون ضدهما يحمل الرقم 1055/2020 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس كون ان الدعوى اقيمت بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التحكيم خلافا لأحكام المادة 44/1 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 المذكور وصدر في الطلب المذكور قرار يقضي بعدم قبول الدعوى الأساس لتقديمها بعد المدة القانونية وقد تأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف - موضوع الطعن الماثل -  و برجوع محكمتنا الى الطلب رقم 1055/2020  نجد بان قرار التحكيم المطلوب فسخه قد صدر بحضور اطرافه بتاريخ 16/7/2020 وان الطاعن تقدم بالدعوى الاساس لفسخ قرار التحكيم بتاريخ 11/10/2020 اي بعد فوات المدة القانونية المحددة وفق احكام المادة 44/1 من قانون التحكيم المذكور و التي جاء فيها يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم الى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم ان كان و وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه  .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها معللا تعليلا سليما سائغا متفق واحكام القانون ولا يرد القول بان الطاعن كان قد تقدم الى هيئة التحكيم بطلب تصحيح وقد صدر قرار عنها بتاريخ 12/9/2020 وان هذا التاريخ هو الواجب اعتماده لبدأ مدة الطعن ذلك التاريخ المعتبر مجريا للميعاد تم تحديده وفقا للمادة 44/1 المشار اليها انفا وان تاريخ صدور قرار التصحيح ليس مجريا للميعاد .

وحيث ان أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون ولا تجرحه .

لهذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

  حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق