دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن :فياض حسن حسين حسين/جنين
وكيله المحامي/عبد الله الكيلاني/جنين
المطعون ضدها :لطيفة نايف محمد حسين/جنين
وكيلها المحامي/سيف العريدي/جنين
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 4/12/2022 بالاستئناف رقم 1009/2022 القاضي برد الاستئناف شكلا .
تتلخص اسباب الطعن تخطئة المحكمة برد الاستناف وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق قواعد العدل والانصاف .
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المعترض تقدم ضد المعترض عليها لدى قاضي تسوية جنين بالاعتراض رقم 215/2018 وموضوعه قطعة الارض 45 من الحوض رقم 16 من اراضي تعنك ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 5/10/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاعتراض.
لم يقبل المعترض بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1009/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 4/12/2022 القاضي برد الاستئناف شكلا .
يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المعترض فطعن فيه لدى محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.
وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة برد الاستناف وتخطئة المحكمة بعدم تطبيق قواعد العدل والانصاف .
ولما كان مؤدى حكم المادة 4/13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ان الحكم الصادر عن محكمة التسوية قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف اذا قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا ،ولما لم ينص قانون التسوية على جواز تقديم الاستئناف الى محكمة التسوية فينبغي الرجوع الى قانون الاصول المدنية فيما يتعلق بالجهة التي يجب ان يقدم الاستئناف لديها ،ولما قضت المادة 207 من الاصول المدنية تقدم لائحة الاستئناف مرفقا بها عدد من النسخ بقدر عدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة الاستنافية المختصة ،الامر الذي تجد معه المحكمة ان المشرع قد صرح على نحو واضح وصريح طرق اتصال المحكمة بالدعوى وأن هذه الطرق تتعلق بالنظام العام وان مخالفتها يرتب البطلان انظر قرار رقم 7 و 9/2017 هيئة عامة للمحكمة العليا بتاريخ 06/02/2017 و،عليه ولما كان من الثابت وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن الاستئناف قد اودع قلم محكمة التسوية لتقوم بارسالها للمحكمة المستأنف اليها فإنه والحالة يغدو الاستئناف قد قدم على خلاف ما نصت عليه المادة 207 سالفة الذكر بما يرتب البطلان وبما يجعل الباب موصداً بين محكمة الاستئناف وبين الطعن بالاستئناف الأمر الذي نرى معه أن حكم المحكمة القاضي بعدم قبول الاستئناف واقع في محله ، مما يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024