دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــاعن : قاسم فوزي محمود عواد / نابلس- عورتا
وكيله المحامي محمد الصيرفي/ نابلس
المطعون ضده : مجلس قروي عورتا/ عورتا - نابلس
وكيله المحامي مهند ابو ليلى/ نابلس
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23-10-2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14-09-2022 بالاستئناف رقم 1645/ 2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
في حين لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المدنية 998/2012 لدى محكمة بداية نابلس يطلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 462,400 شيكل بدل حقوق عمالية ، وبعد أن فرغت محكمة بداية نابلس من نظر الدعوى فقد أصدرت بتاريخ 30/ 6 /2015 حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى بالنظر لعدم انطباق قانون العمل عليه.
لم يلق حكم محكمة بداية نابلس قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 820/ 2015 ، وبعد ان فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها وبتاريخ 21/4/2016 أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بتوجيهات من لدنها .
على ضوء حكم محكمة الاستئناف أحيلت الأوراق إلى محكمة بداية نابلس من جديد التي وبعد أن فرغت إجراءاتها أصدرت حكمها الجديد بتاريخ 28 /2 /2017 حيث حكمت بإلزام المطعون ضده "المدعى عليه" بدفع مبلغ 5372 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة .
ولما لم يجد حكم محكمة البداية المنوه عنه قبولا لدى المدعي "الطاعن" فقد بادر لاستئنافه بالاستئناف 535/2017 حيث قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به 6536 شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.
وإذ لم يقبل الطاعن بحكم محكمه الاستئناف سالف البيان فقد بادر الى الطعن فيه نقضا بالنقض المدني 344/2018 ، حيث وجدت محكمه النقض أن محكمة الاستئناف اخطات اذ قضت في حكمها الأول الصادر بتاريخ 21/4/2016 بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لأن الأخيرة قد استنفذت ولايتها بإصدار حكم في الموضوع ، لذلك قررت محكمه النقض قبول الطعن واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لتعمل على بحث الاستئناف الاول رقم 820/ 2015.
ولدى إحالة الاوراق الى محكمة الاستئناف فقد حملت الدعوى الاستئنافيه الرقم 1645/ 2021 وذلك بمناسبة تشكيل محكمة استئناف نابلس صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى ، وبعد ان فرغت محكمة استئناف نابلس من اجراءاتها وبعد سماعها المرافعات أصدرت الحكم المطعون فيه.
وعن أسباب الطعن ، نجد ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول بقوله أن الحكم مخالف للأصول والقانون ، وفي ذلك نجد أن هذا النعي جاء محمولا على العمومية والإبهام بحيث لم يوضح الطاعن أوجه مخالفة القانون والأصول التي يدعيها مما يجعل من هذا السبب حريا بعدم القبول باعتباره جاء مخالفا لما توجبه المادة 228 /4 من قانون المحاكمات من لزوم بيان أوجه الطعن بصوره واضحه ومحدده و معرفة تعريفا نافيا لأي جهالة ، لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.
واما عن الاسباب الثاني والثالث والخامس ، والتي ينعى فيها على الحكم المطعون فيه بقوله ان محكمة الاستئناف خالفت البينات الكتابية والشفوية التي أكدت أن قانون العمل هو القانون الواجب التطبيق، ويخطئ محكمة الاستئناف فيما انتهت اليه من ان المدعي كان مقاولا ولا يستحق اي اتعاب عماليه.
وبالرجوع الى الاوراق يتضح ان علاقه الطاعن" المدعي" بالمطعون ضده هي علاقه مقاوله وان تلك الواقعه ثبتت من خلال البينه الكتابيه والشفويه على حد سواء ، فبالرجوع الى البينه الكتابيه وعلى النحو الذي اشارت اليه محكمه الاستئناف نجد ان الطاعن كان قد تعاقد مع الجهه المطعون ضدها بموجب عده اتفاقيات خطيه تشير بجلاء الى ان طبيعه العلاقه بينهما لا تعدو ان تكون علاقه مقاوله ، حيث جاء في اتفاقية تعهد نقل نفايات مبرمة بتاريخ 1/ 8 /2003 انه يلتزم الطاعن بجمع نفايات القريه بواسطه جرار مرخص يعود له لقاء مبلغ 3600 شيكل تشمل اجره الجرار ومحروقاته والعمال اللازمين لمساعدته في العمل وانه يلتزم الطاعن بتوفير العمال بمعرفته والاتفاق معهم على الاجره التي يدفعها لهم على النحو الذي جاء في البند السابع من هذه الاتفاقيه ، وقد تايدت ذات الواقعه من خلال اتفاقيه اخرى مبرمه بتاريخ 16/2/2008 بعنوان اتفاقيه تعهد جمع ونقل النفايات حيث حددت الاتفاقيه ان يقوم الطاعن بجمع النفايات اربع ايام اسبوعيا ونقلها الى مكب النفايات مقابل 4500 شيكل فقط تشمل اجره الجرار ومحروقاته والعمال اللازمين لمساعدته في العمل وانه يقع على عاتق الطاعن توفير العمال بمعرفته والاتفاق معهم على الاجره التي يدفعها لهم ، وهو الامر الذي تكرر كذلك من خلال الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 1/8/2006 التي تشير شروطها الى استقلال المدعي في عمله والى انه يلتزم بتوفير العمال والجرار والمحروقات اللازمين في عمله.
كما أثبتت البينة الشفوية التي استعرضتها محكمة الاستئناف طبيعة العلاقة التعاقدية حيث أثبتت أن الطاعن كان مقاولا يجمع النفايات باستخدام تراكتور خاص به وانه يشغل معه عماله الخاصين به ومن ذلك ما قاله الشاهد محمود عوض محمد عواد ، وكذلك ما اكده الشاهد هاني دراوشه من أنه رسى عليه عطاء جمع نفايات وبعد ذلك استمر بالعمل دون ان يتم طرح عطاءات من قبل المجلس ، وعليه فان النتيجة التي استخلصتها محكمة الاستئناف لها ما يؤيدها في الأوراق وعلى ذلك تكون هذه الاسباب غير واردة.
أما بالنسبة إلى السبب الرابع وحاصله أن الحكم المطعون فيه هو نسخة طبق الأصل عن القرار الصادر في الاستئناف 820/ 2015 ، وفي ذلك نجد أن هذا القول في غير محله حيث ان محكمة الاستئناف أعملت دورها في وزن البينة وتمحيصها وانتهت الى ان العلاقة التي تحكم الفريقين علاقة مقاولة وبينت ذلك في حيثيات حكمها ولا نرى في حكمها أي ترديد لأي حكم سابق لذلك نقرر رد هذا السبب.
وبالنسبة الى السبب السادس حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف بعدم الحكم له بالرسوم بداعي أن الحكم اقتصر على الحكم له بالمصاريف وأتعاب المحاماة، والذي نراه أن الطاعن يتصيد هفوة وقع بها الحكم المطعون فيه وذلك ان نتيجه حكم محكمة الاستئناف هو تأييد حكم محكمة أول درجة في الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم انطباق قانون العمل عليها ، إلا أنه ورد سهوا في الحكم الطعين انه حكم للمستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماة ، والواضح أن المقصود هو الحكم للفريق الرابح وهو المستأنف ضده ، اذ انه يحكم للمحكوم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون اصول المحاكمات ، وعليه فإن من حكم له بالمصاريف وأتعاب المحاماة هو المستأنف عليه وليس المستأنف وأن ما جاء من عبارة "المستأنف" في باب الحكم بالمصاريف وأتعاب المحاماة لا تعدو أن تكون هفوة لا تكسب الخصم حقا لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب .
لـــــــهذه الاسبـــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/03/2024