دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائي رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي،سعد السويطي
الطاعن: ابراهيم عبد الله احمد عيسى
وكيلاه المحاميان باسمة عيسى ومهند عيسى
المطعون ضدهما: 1- شركة الاعالي للتطوير العقاري المسجلة تحت رقم (562545665) بواسطة ممثلها القانوني محمد محمد الوحش
2- طارق محمد محمد الوحش/بيت لحم
وكيلهما المحاميان خالد حميدة ومحمد نصار
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 947/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
الـــمحــكــمة
بعد التدقيق والمداولة، وبمعزل عما سطره الطاعن من أسباب في لائحة طعنه ولما كان القرار محل الطعن يتعلق بطلب الرجوع رقم 167/2023 المتفرع عن الطلب المستعجل رقم 120/2023 والمتفرع عن الدعوى المدنية 242/2023 القاضي برد الاستئناف ولما كان القرار الطعين قد انصب على حكم صادر بطلب مستعجل موضوعه وقف القضية التنفيذية رقم 2050/2019 ولما كان القرار محل الطعن ولما استقر عليه قضاء واجتهاداً ان الحكم المستعجل هو حكم وقتي له حجية مؤقتة وهو على ذمة الموضوع وفقاً لحكم المادة 110 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان المشرع ووفقاً لحكم المادة 225 من القانون سالف الإشارة قد أشار صراحة الى ان الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي الاحكام النهائية وحيث ان الحكم المستعجل لا ينطبق عليه وصف الحكم النهائي مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .
لــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن
حكماً صدر بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/12/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج