السنة
2022
الرقم
1377
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعن :وائل محمود احمد العرب/دورا

      وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/الخليل

     وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/11/2022 بالاستئناف رقم 847/2022 والاستئناف رقم 909/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 847/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 909/202 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 41418 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث.

2-تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 570 دينار المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة .

3-تخطئة المحكة بعدم الحكم للمدعي ببدل عمله الاضافي عن عمله في القصارة بواقع 1000 شيقل شهريا اذ كان عليها احتساب الدخل مع العمل الاضافي بواقع 3500 شيقل .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 542/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 317385 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 47334 شيقل ومبلغ 570 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليهما بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 847/2022 والاستئناف رقم 909/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 847/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 909/202 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 41418 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ، تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث كون ان المحكمة حكمت له بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز المتخلفة لدية وعن بدل المبيت في المستشفى ولما قضت الفقرة الرابعة 152 من قانون التامين :اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الالم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه عن اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها ولما كان من الثابت من الحكم الطعين ان المصاب لم يستحق تعويضا عن العمليات الجرحية فانه يستحق والحالة هذه بدل الالم والمعاناة عن الحادث وبهذا فيكون ما انتهى اليه الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل ال ومعاناة عن الحادث لا يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون الامر الذي يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 570 دينار المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة .

وبمراجعة الاوراق فان محكمة اول درجة قضت للمدعي بمبلغ وقدره 570 دينار اردني بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وعن بدل المبيت في المستشفى وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تلغ حكم محكمة اول درجة فيما يتعلقبذبك وكما انها لم تحكم له بهذا المبلغ في منطوق حكمها الامر الذي يكون معه هذا السبب وارد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكة بعدم الحكم للمدعي ببدل عمله الاضافي عن عمله في القصارة بواقع 1000 شيقل شهريا اذ كان عليها احتساب الدخل مع العمل الاضافي بواقع 3500 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بهذا السبب فان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من عمل المدعي الاضافي غير ثابت وبشكل عرضت احتسبت التعويض المستحق له عن فقدان المقدرة على الكسب وفقا للدخل الثابت من الوظيفية العمومية فقط  ، وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك البينة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها وطالما لم يكن استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات ويوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع ، وبذلك فإن محكمة الاستئناف قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،الامر الذي يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول والثاني منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث ومبلغ 570 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وعن المبيت في المستشفى بالاضافة الى المبلغ المحكوم له به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 41418 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الطعن بالنقض.  

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024