دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، وثائر العمري
الطاعنة: شركة فلسطين للتأمين م.ع.م/ رام الله
وكيلها المحامي إسحاق أبو عوض/ رام الله.
المطعون ضده: علاء سليمان حسن عمر/نابلس/ الناقورة.
وكيله المحامي خالد رشيد/نابلس.
الإجـــــــــــراءات
هذا طعن مقدم بتاريخ 14/12/2021، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في 8/11/2021، في الطعن الاستئنافي رقم(1197/2021) حقوق، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن بمايلي:
بالتناوب:
3. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها رد الدعوى عن رب العمل -المدعى عليه الثاني-، وتم الحكم فقط في مواجهة الطاعنة بالمبلغ المحكوم به، إذ أن الدعوى الأساس مقامة ضد الطاعنة وشركة دار البناء للتجارة والمقاولات العامة، وأن الطاعنة هي المؤمنة للمدعى عليها الثانية، ومسؤولية الجهة الطاعنة مرتبطة وجوداً وعدماً، بمسؤولية المدعى عليها الثانية، استناداً للقاعدة القانونية التابع تابع، ولا يجوز أفراد الحكم بمواجهة الطاعنة وحدها.
بالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، والحكم بنقض الحكم الطعين، وإصدار الحكم برد الدعوى رقم(863/2016) بداية نابلس، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية، رغم تبلغ وكيله بالذات في 22/12/2021.
المحكمـــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود لائحة الطعن في الميعاد القانوني واستفائها الشرائط الشكلية، تقرر قبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع، فإن ما تنبيء به الأوراق، إقامة الدعوى المدعية رقم(863/2016) من قبل المطعون ضده لدى محكمة بداية نابلس، لمطالبة كل من 1. شركة فلسطين للتأمين. 2. شركة دار البناء للتجارة والمقاولات العامة بنابلس، بتعويض المدعي عن إصابة عمل تعرض لها بتاريخ 30/10/2014، أثناء عمله لدى المدعى عليها الثانية في مشروع مدينة اريحا الصناعية الزراعية عندما سقط من علو.
وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة، أصدرت بتاريخ 11/11/2020 حكماً يقضي بإلزام شركة فلسطين للتأمين يدفع مبلغ(144311) شيكل للمدعي - المطعون ضده، ورد باقي المطالبات وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و(100) دينار أتعاب محاماة، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية(شركة دار البناء للتجارة والمقاولات العامة).
لم يلق الحكم المذكور قبولاً من الطاعنة، فبادرت للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس، بموجب الاستئناف مدني رقم(1197/2021)، وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 8/11/2021، الحكم محل الطعن، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، الذي لم تقبل به الطاعنة فبادرت للطعن فيه لدى هذه المحكمة، للأسباب الواردة في لائحة الطعن بالنقض.
وعودة إلى أسباب الطعن
فيما يتعلق بالسببين الأول والثاني، فإن ما جاء فيهما مخالف للأصول والقانون، المتوجب معه على الجهة الطاعنة بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، عملاً بنص المادة(228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001، إذ لم تبين وجه مخالفة الحكم محل الطعن للأصول والقانون، ووجه القصور في الحكم لجهة التعليل والتسبيب، وسبب عدم إتفاقه مع صحيح القانون، الأمر الذي يجعل من هذا الذي تنعاه عاماً ومجهلاً فنقرر عدم قبولهما.
وبخصوص السبب الثالث من أسباب الطعن، الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم الطعين، الخطأ لرد الدعوى عن رب العمل(المدعى عليه الثاني)، وبالرجوع إلى أوراق الدعوى، نجد أن المدعي(المطعون عليه)، أقام الدعوى الأساس رقم(863/2016) لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة كل من 1. شركة فلسطين للتأمين/نابلس، 2. شركة دار البناء للتجارة والمقاولات العامة/نابلس، للمطالبة بتعويضات عن إصابة عمل.
وبالرجوع إلى البينات المقدمة في الدعوى، نجد المبرز(م/1) وهو بوليصة التأمين التي تحمل الرقم(45638/2011) وملحقها، صادرة عن شركة فلسطين للتأمين لصالح المؤمنة له(شركة دار البناء للتجارة والمقاولات العامة/نابلس)، تفيد بتأمين عمال مقاولات وبناء وتعبيد ساحات وشوارع وجميع مشاريع المؤمن له، بحيث تبدأ التغطية الثامنة من تاريخ 19/1/2014 إلى 18/1/2015، وأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الثانية، وسقط عن علو بتاريخ 30/10/2014، أثناء عمله في مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
ولما كانت محكمة الاستئناف، إذ ردت الدعوى عن المدعى عليها الثانية، حملت حكمها بالقول(وحيث وجدت محكمة الدرجة الأولى أن الجهة المدعى عليها الأولى هي المسؤولة عن التعويض بموجب بوليصة التأمين(عقد لتأمين) ما بين الجهتين المدعى عليهما، فيكون ردها للدعوى عن المدعى عليها صحيحاً، حيث يمكن للمدعي إبتداءً إقامة الدعوى على أي منهما، وتكون دعواه صحيحة ويغدو هذا السبب غير وارد) حيث استندت المحكمة لنص المادة(127) من قانون العمل.
إننا لا نتفق مع محكمة الاستئناف، عندما إستندت في حكمها لرد الدعوى عن المدعى عليها الثانية(رب العمل) لأحكام المادة(127) من قانون العمل، ذلك أن ما يحكم هذه المسألة نص المادة(45) من قانون التأمين رقم(20) لسنة 2005، التي جاء فيها(للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له، وقيمة التأمين المحدده بالعقد)، وطالما أن للمدعي حق إقامة الدعوى المباشرة على شركة التأمين -الطاعنة- فلا مصلحة لها في إثارة هذا الدفع، وأن صاحب المصلحة في المطالبة بالحكم على الطاعنة والمدعى عليها الثانية هو المدعي نفسه -المطعون ضده- الذي إرتضى بالحكم له في مواجهة شركة التأمين وحدها، لذلك نقرر رد هذا السبب أيضاً.
أما عن السببين الرابع والخامس، ولما كانت الإصابة التي تعرض لها العامل قد خلفت لديه نسبة عجز دائم(10%)، وفق تقرير اللجنة الطبية العليا، ولما كان الثابت تقاضيه لأجر يومي مقداره مائة وخمسون شيكل، عندما تصادق الوكيلان في جلسة 8/12/2016 على ذلك، وأن المطعون ضده كان أحد العمال المذكورين في الكشف المرسل من رب العمل(المدعى عليها الثانية) للطاعنة، فإن قيام محكمة الاستئناف باحتساب تعويض المدعي وفقاً لأحكام المادة(120) من قانون العمل بفقرتيها الأولى والثانية، وتطبيق قاعدة إيهما أكثر، واقع في محله، وتغدو مجادلة الطاعنة بأن الأجر الشهري للمطعون ضده هو ثلاثة آلاف شيكل، لا طائل منها، لعدم اشتمال بوليصة التأمين أو الكشف المرسل إليها من رب العمل على مقدار دخله الشهري.
ويكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع في حكمها الطعين، موافقاً للقانون، ونقرر رد هذين السببين.
كذلك فيما يتعلق بالسبب السادس، الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ، عندما قضى للمطعون ضده بمبلغ(17550) شيكل، بدل تعطل عن العمل، بناء على الدخل الذي يتجاوز ما ورد في بوليصة التأمين.
ولما كانت مسؤولية الجهة الطاعنة، تتحدد بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المدعى عليها الثانية لتأمين عمالها، ولما خلت وثيقة التامين من مقدار أجر المدعي، في حين تصادق الوكيلان على أن الأجر اليومي له مبلغ(150) شيكل، إذ نُحيل في ذلك لما تم معالجته في السببين الرابع والخامس، تحاشياً للتكرار، وبالنتيجة نقرر رد هذا السبب.
وأخيراً بخصوص السبب السابع، وتخطئة المحكمة في الحكم المطعون ضده بمبلغ(3761) شيكل، بدل مصاريف طبية ومواصلات، وأن المطعون ضده عجز عن إثبات تعلقها بالإصابة، فقد حملت محكمة الاستئناف حكمها بهذه المطالبة بالقول(من خلال رجوعنا إلى مستندات القبض المقدمة كبينة من قبل المدعي، وذلك بدل مصاريف طبية نجدها جميعها متعلقة بالمدعي وبتواريخ لاحقة لتاريخ الحادث موضوع الدعوى، ولم يرد من خلال بينة الجهة المدعى عليها الأولى ما ينفيها أو يدحض ما ورد فيها، أو أنها غير متعلقة بالحادث موضوع الدعوى، لذلك يكون ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بخصوص هذه السندات كبدل مصاريف طبية مستحقة للمدعي في محله).
وفي ذلك نجد أن وكيل الجهة الطاعنة، كان قد اعترض على تقديم هذه الإيصالات إلا من خلال منظميها، إلا أنه وعند حلول دوره في تقديم البينة، لم يقدم أية بينة مقبولة قانوناً لدحض ما جاء في هذه الإيصالات، كما خلت مذكرة حصر البينة المقدمة منه، من أية بينة من شأنها نفي ما جاء في هذه الإيصالات أو عدم تعلقها بالإصابة ، فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف المتمثل بقبول هذه المطالبة واقعاً في محله، وهذا السبب غير وارد ونقرر رده.
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف، ومبلغ(100) دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024