دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين.
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و د. رشا حماد ونزار حجي ورائد عساف
الطاعنان:1-مستشفى الهلال الاحمر الفلسطيني/طولكرم
2-جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني/طولكرم
وكيلهما المحامي/شكري العابودي/رام الله
المطعون ضده: عزام فايز شريف سليمان/طولكرم
وكيله المحامي/عماد رباح/طولكرم
الإجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 19/9/2022 بالاستئناف رقم 114/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بان تدفعا للمدعي مبلغ 126732 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
يستند الطعن في مجمل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد دخل المدعي الشهري بواقع 10990 شيقل وليس بواقع 6990 شيقل وذلك باضافة مبلغ 4000 شيقل على الدخل وهي النسبة التي كان يتقاضاها عن عمله في قسم الجراحة والتي تعادل 12.5% عن كل عملية، كون ان هذه النسبة لا تعدو لان تكون مقاولة متفق عليها بين المدعي وادارة قسم الجراحة الذي كان يدار من قبل اطباء اخصائيين اتفقوا مع المدعي حولها .
بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 11/2019 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 447840 شيقل بدل حقوق عمالية،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/12/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بان تدفعا للمدعي مبلغ وقدره 89006 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 114/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بان تدفعا للمدعي مبلغ 126732 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيقل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.
وعن سبب الطعن وحاصل القول فيه تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد دخل المدعي الشهري بواقع 10990 شيقل وليس بواقع 6990 شيقل وذلك باضافة مبلغ 4000 شيقل على الدخل وهي النسبة التي كان يتقاضاها عن عمله في قسم الجراحة والتي تعادل 12.5% عن كل عملية ،كون ان هذه النسبة لا تعدو لان تكون مقاولة متفق عليها بين المدعي وادارة قسم الجراحة الذي كان يدار من قبل اطباء اخصائيين اتفقوا مع المدعي حولها .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت من شهادة الشاهد خلدون رماحة وشهادة الشاهد نضال عماد حسن ان النسبة التي كان يتقاضاها المدعي لقاء كل عملية جراحية تتم لدى المدعى عليهما تدخل في مفهوم الاجر الشهري.
وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين فانه يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها،ولما ذكر الشاهد نضال حسن بان المدعي كان يتقاضى من مستشفى الهلال مبلغ مقطوع عن عمله في قسم الولادة بواقع 1200 دينار شهريا، بالاضافة الى نسبة مقدارها 12.5% عن كل عمليه جراحية تتم في المستشفى يكون المدعي اخصائي التخدير فيها ،وحيث ذكر ايضا محاسب مستشفى الهلال الشاهد خلدون روماحة بان المدعي كان يعمل لدى المستشفى لقاء راتب مقطوع مقداره 1200 دينار يضاف له نسبة كان يتقاضاها المدعي عن العمليات التي تجرى في قسم الجراحة وكانت تتراوح ما بين 5 الى 6 الاف شيقل شهريا ،وحيث تضمن البند السادس من عقد العمل الموقع بين طرفي العمل بان المدعي يتقاضى نسبة مقدارها 12.5% من اتعاب الجراح على جميع العمليات الجراحية التي تتم في قسم الجراحة، وحيث انه وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء ان العبرة في تكييف العقود والتعرف على حقيقة مراماه وتحديد حقوق الطرفين فيه هي لما حواه العقد من النصوص وللقصد الحقيقي الذي هدف اليه المتعاقدان من ابرامه ،الامر الذي ترى معه المحكمة ان ارادة طرفي عقد العمل اتجهت الى تقاضي المدعي راتبه الشهري على اساس الراتب المقطوع مضاف اليه نسبة مقدارها 12.5% عن كل عمليه جراحية تتم في قسم الجراحة يكون المدعي اخصائي التخدير فيها،وبذلك فإن الحكم المطعون فيه اقيم على ما له اصل في الدعوى وجاء على نحو سائغ بما يرتب رد سبب الطعن .
لهذه الأسباب
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائدة دينار اتعاب محاماة عن هذه مرحلة الطعن بالنقض.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج
مربعنص