السنة
2022
الرقم
1142
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطــــاعن : محمد معتصم غالب صادق نيروخ / الخليل

وكيله المحامي فادي العملة / الخليل

المطعون ضدهما:

١ - شركة رويال الصناعية التجارية/  الخليل

وكيلها المحامي رجب دنديس / الخليل

۲ - شركة التامين الوطنية / رام الله

 وكيلها المحامي محمد ابو زياد / رام الله

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/9/2022 بالاستئناف رقم 124/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ ۱۳۱۲۰۳ شيقل ومبلغ 1500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ۲۰۰ دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلى :

۱ - الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وللسوابق القضائية  .

٢ - تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي ببدل النفقات والمصاريف الطبية المستقبلية .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها الأولى بلائحة جوابية.

لم تتقدم المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 855/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بتعويضات جسدية عن حادث طرق وبختام اجراءات المحاكمة وبتاریخ 23/12/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعي مبلغ ۲۱۱۲۰۳۰ شيقل ومبلغ 1500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ۳۰۰ دینار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها الثانية في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 124/2022 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ ۱۳۱۲۰۳ شيقل ومبلغ 1500 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ۲۰۰ دينار.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن

وعن السبب الأول ، وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وللسوابق القضائية .  وفي ذلك نرى ان ما جاء من نعي في هذا السبب ، لا يعدو أن يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه ، الأمر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة ۲۲۸ من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي ببدل النفقات والمصاريف الطبية المستقبلية .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف قضت بالغاء الحكم المستانف في شقه المتصل بالحكم للمدعي ببدل نفقات طبية مستقبيلة المتمثلة بإبر زيتية حتى بلوغ المصاب سن ٦٠ عاما كونها لا تندرج ضمن المطالب الواردة في المواد ۱۱۸ الی ۱۲۰ من قانون العمل ولكون تم الحكم للمدعي بالتعويض عن نسبة العجز المتخلفة لديه ولا يجوز الجمع بين النفقات الطبية المستقبلية والتعويض عن نسبة العجز وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ولما كان مؤدى حكم المادة ۱۱۸ من قانون العمل بان صاحب العمل ملزم بعلاج المصاب حتى يتم شفاؤه ، وتغطية كافة النفقات العلاجية بما فيها الخدمات التاهلية ومستلزماتها ، وحيث ان التقرير الطبي الصادر عن الدكتور خليل السلامين يفيد بان المدعي بحاجة الى ابرة زيتية كل سنة بسبب خشونة المفصل وان تكلفة الابرة ٢٠٠٠ شيقل الامر الذي كان ينبغي على محكمة الاستئناف ان تحكم للمدعي ببدل النفقات الطبية المستقبلية من تاريخ حكم محكمة أول درجة حتى تاريخ بلوغ المدعي سن ٦٠ عما اي عن مدة ٢٠ عاما ، وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

لــــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثاني منه ،ولما كانت  الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة ۲۳۷ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي بدل نفقات طبية مستقبيلة والمتمثلة ببدل ابرة زيتية عن كل سنة من تاريخ الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغ المدعي سن ٦٠ عاما بواقع ۲۰۰۰ شيقل مبلغ وقدره 40 الف شيقل ، لذا تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا مبلغ ۱۷۱۲۰۳ شيقل ومبلغ ١٥٠٠ دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ ۳۰۰ دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/03/2024